حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 19007 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي 2 مِنَ الْحَقِّ، وَأَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا " فَذَكَرَ الْغُسْلَ، قَالَ: " أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ أَغْسِلُ فَرْجِي "، ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ، " وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلِكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِي وَأَتَوَضَّأُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكَلَهَا " 3
19008 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، = واحد، وقد نبه على ذلك الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"، والحافظ في "التقريب" في ترجمة حرام بن حكيم.
العلاء بن الحارث: هو الحضرمي.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ ماجه (651) و (1378) ، والدارمي (1073) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (865) ، وابن خزيمة (1202) ، وابن قانع في "معجمه" 2/94، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/111 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً أيضاً أبو داود (211) ، وابن الجارود في "المنتقى" (7) ، وابن خزيمة (1202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/339، وابن قانع 2/94، والخطيب في "الموضح" 1/110-111، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/258 من طريقين عن معاوية بن صالح، به.
وأخرجه أبو داود (212) ، والدارمي (1075) ، والبيهقي في "السنن" 1/312، والخطيب في "الموضح " 1/112 من طريق الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، به.
وفي باب قوله: "فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ" حديثُ علي، وقد سلف برقم (868) .
وفي باب قوله: "ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة" من حديث زيد بن ثابت، سيرد 5/186.
وفي باب قوله: "وأما مؤاكلة الحائض، فواكلها" من حديث عائشة، سيرد 6/192.
قال السندي: قوله: "وعن الماء يكون بعد الماء" أي الذي يخرج شيئاً فشيئاً، ويستمر كذلك ولا يخرج دفعة، بخلاف المني، فإنه يخرج دفعة.
"فإذا فعلت كذا وكذا": كناية عن الجماع.
عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ؟ فَقَالَ: " وَاكِلْهَا " 1