مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ حَيَّةَ (1) التَّمِيمِيِّ

حَدِيثُ حَيَّةَ (1) التَّمِيمِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

16627 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيَّةُ التَّمِيمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأَصْدَقُ الطِّيَرِ الْفَأْلُ " 21 = وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.
وعن عبد الله بن الزبير، سلف برقم (16130) وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أعلنوا النكاح" زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: "واضربوا عليه بالدف" وذكرنا ما فيه في تخريج حديث ابن الزبير السالف.
وعن محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوتُ في النكاح".
قال الحافظ في "الفتح" 9/226: استدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن.
قال السندي: قوله: "هل من لهو": فبين إباحة ذلك في الزواج.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عامر: هو عبد الملكُ بن عَمرو العَقَدي، وعليُّ: هو ابن المبارك الهُنائي.
وسيرد الحديث 5/70 بزيادة أبي هريرة في الإسناد، والأصح أنه من مسند حابس كما ذكر الحافظ في "الإصابة"، وأبو حاتم في "العلل" 2/250، وصنيع الإمام أحمد بإيراده الإسنادين في مسند حابس يقتضي ذلك، وسيرد تفصيل هذه المسألة هناك.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (914) ، و"التاريخ الكبير" 3/108 من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري أيضاً في "التاريخ الكبير" 3/108 من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، والترمذي (2061) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1179) ، والبزار (3047) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (3562) من طريق أبي غسان يحيى بن كثير- وهو العنبري- كلاهما عن علي بن المبارك، به.
وليس في رواية الترمذي قوله: "وأصدق الطير الفأل".
قال الترمذي: حديث غريب.
وقد سقط من إسناد البزار علي بنُ المبارك وشيخُه يحيى بنُ أبي كثير، وتحرف فيه حابس إلى جالس، وتحرف اسم يحيى بن كثير الراوي عن علي بن المبارك في مطبوع الطبراني إلى يحيى بن أبي كثير.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/105-106، وقال: رواه الترمذي خلا قوله: "وأصدق الطير الفأل"، ثم قال: ورواه البزار وأبو يعلى، وفيه حبة ابن حابس، لم يرو عنه غير يحيى، وبقية رجاله ثقات.
وسيأتي 5/70. وسيكرر بإسناده ومتنه 5/70 و379. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا شيء في الهام" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (5770) ، ومسلم (2220) ، وقد سلف برقم (7620) ، ولفظه: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة"، وقد ذكرنا بقية شواهده في مسند عبد الله بن مسعود عند تخريج الرواية (4198) . وقوله: "والعين حق" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (5740) ،=

16628 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ "، قَالَ 1 : فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ "، قَالَ: فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ 2 يَتَوَضَّأُ؟ ثُمَّ سَكَتَّ قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ " 3 = ومسلم (2187) ، وقد سلف برقم (8245) ، وذكرنا بقية شواهده في مسند عبد الله بن عمرو عند تخريج الرواية (7070) . وقوله: "وأصدق الطير الفأل" يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (5754) ، ومسلم (2223) ، ولفظه: "لا طيرة، وخيرها الفأل، وسلف برقم (7618) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "لا شيء في الهام"، بتخفيف الميم، واحد هامة، وهو طائر كانوا يتشاءمون به.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = غير أبان- وهو ابن يزيد العطار- فمن رجال مسلم.
يونس بن محمد: هو المؤدب، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، وورد عند أبي داود من طريق أبان العطار أن صحابي الحديث هو أبو هريرة.
وأخرجه مختصراً دون القصة النسائي في "الكبرى" (9703) من طريق خالد- وهو ابن الحارث الهُجيمي- عن هشام، بهذا الإسناد.
بلفظ: "إنه لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره".
وأخرجه بتمامه أبو داود (638) و (4086) ، والبيهقي في "السنن" 2/241 من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، به.
وسمى الصحابيَّ فيه أبا هريرة.
قال البيهقي: هكذا رواه أبان العطار، عن يحيى، وخالفه حرب بن شداد في إسناده، فرواه (فيما أخرجه هو عنه) ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا جعفر المدني حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن رجلاً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثه.
قلنا: وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.
ثم قال البيهقي: رواه هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء ابن يسار، أن رجلاَ من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثه، فأسقط مَن بين يحيى وعطاء.
قلنا: لم يسقطه كما في رواية المسند هذه.
والحديث سيكرر بإسناد هو متنه 5/379. وفي الباب: عن ابن مسعود عند أبي داود (637) أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرام" قال أبو داود: روى هذا جماعةٌ عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.
قلنا.
أورده موقوفاً على=

جارٍ التحميل