مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ

حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 15745 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ - كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 2 = عن البهزي، وأحياناً لا يقول فيه: عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان جائزاً عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو عن قصة فلان.
وقد تعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب" 3/327 (طبعة مؤسسة الرسالة) فقال: وفي هذا الاعتذار نظر، فقد رواه الدارقطني في "العلل" من طريق عباد ابن العوام ويونس بن راشد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، فقال في روايته: إن البهزي حدثه، ويحتمل أن يكون ذلك وهماً منهما ظناً أن قوله: عن البهزي على سبيل الرواية، فروياه بالمعنى، فقالا: حدثه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =به.
وأخرجه عبد الرزاق (17765) ، وسعيد بن منصور (296) ، وابنُ أبي شيبة 9/313، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1497) ، والنسائي في "الكبرى" (6365) ، والطبراني (8140) و (8141) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/866، وأخرجه النسائي (6366) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن الزهري، عن الضحاك بن سفيان، به.
ولم يذكرا سعيد بن المسيب، فانقطع الإسناد.
وزاد في آخره: قال ابنُ شهاب: وكان قتل أشيم خطأً.
وذكر الحافظ في "الإصابة" أن هذه الزيادة أخرجها أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري، عن أنس، ثم نقل عن الدارقطني أن المحفوظ في هذه الزيادة بغير ذكر أنس.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/134 من طريق مالك، عن الزهري، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً.
وسيأتي فيما بعده برقم (15746) . قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أشيم الضبابي: وروى أبو يعلى أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي في كتب إلى الضحاك أن يُورث امرأةَ أشيم من دية زوجها، ورواه ابنُ شاهين من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، قال: حُدثت عن المغيرة أنه قال: حدثتُ عمر بن الخطاب بقصة أشيم، فقال: لتأتيني على هذا بما أعرف، فنشدتُ الناس في الموسم، فأقبل رجلٌ يقال له زرارة بن جري، فحدثه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: سلف برقم (7091) . وعن أبي هريرة عند البخاري (6909) ، ومسلم (1681) ، سلف برقم (10953) . وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/327. قال السندي: قوله: إلا للعصبة، أي: ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الديةَ، نصيبٌ منها، لأن الغنم بالغرم.
=

15746 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ: " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ 1 15747 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: " ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟ " قَالَ: إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ = أن أورِّث: من التوريث، أي: بأن أورث.
الضِّبابي: ضبط بكسر الضاد.
فأخذ بذلك، أي: وترك قوله.

تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا " 1

جارٍ التحميل