مسند أحمد ط الرسالةصفحات 88-127

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

صفحات 88-127
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

فَقَالَ، أَوْ قَالُوا: 1 يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ 2

4499 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا، فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَرَى (1) - أَوْ قَالَ - أَسْمَعُ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ 2 عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ " 31 =وعن أبي هريرة عند أبي داود (4450) و (4451) . وسيأتي مختصراً في "المسند" 2/279-280. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء عند البزار (1557) (زوائد) . قال السندي: قوله: نُسخم وجوههما، من التسخيم، أي: نُسود، ويُخزيان: على بناء المفعول، من الخزي، أي: يُفضحان، بأن يركبا على الحمار معكوساً ويدارا في الأسواق.
للرجم: بفتح اللام اسم إنَّ.
يُجانىء: بجيم وهمزة في آخره، مفاعلة، أي: يكب ويميل عليها.

4500 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: " وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ 1 لَهَا النِّسَاءُ " فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، 2 ثُمَّ " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ =وسيأتي بالأرقام (4671) و (5283) و (5430) و (5932) . وسيرد تحديدها بليلة السابع والعشرين بالأرقام (4808) و (6474) . وأخرجه البخاري (1158) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشو الأواخر، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحرياً، فليتحرها من العشر الأواخر".
قلنا: ستأتي رواية التماسها في العشر الأواخر بالأرقام (4547) و (4925) و (5031) و (5443) و (5485) و (5534) و (5651) . وقد ذكرنا بعض أحاديث الباب عقب حديث ابن مسعود (3565) . وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (2052) .

يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا "، وَأَمَّا أَنْتَ 1 طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ 2

4501 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا 1 وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ، فَلْيَرْفَعْهُمَا " 2 4502 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ =وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحيض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، " ومن لا يقول به، إقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها.
يطلق امرأته، أى: ثلاثاً.
وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالي أعلم.

أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ 1 الْمُبْتَاعُ " 2

4503 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " 1 =عبادة بن الصامت مجهول الحال، ولم يدرك عبادة.
وعن علي موقوفاً عند البيهقي في "السنن" 5/326. أُبِّرت: قال الحافظ في "الفتح" 4/402: التأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى، ليُذرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق، ولو لم يضع فيه شيئاً.

4504 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ، كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ 1 وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، لَا أَدْرِي =قيمته خمسة دراهم.
كذا قال.
ثم ذكر النسائي رواية أحمد هذه، وقال: هذا الصواب.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تُقطع اليد في خمسة دراهم.
والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
ورُوي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل.
وسيأتي بالأرقام (5157) و (5310) و (5517) و (5543) و (6293) . وسنذكر شواهده عقب حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6687) . قال السندي: في مجنً، بكسر، ففتح، فتشديد نون: اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه.

كَمْ هُوَ " وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَهْدِ عُمَرَ، وَعَهْدِ عُثْمَانَ، وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 عَنْ كِرَاءِ 2 الْمَزَارِعِ " فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " 3

4505 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ 1 إِلَّا بِإِذْنِهِ " أَوْ قَالَ: " بِأَمْرِهِ " 2 =وفي "شرح شكل الآثار (2679) ، والبيهقي في "السنن" 3/129 من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4255) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر.
قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (4586) و (5319) . وانظر (4663) و (4732) و (4768) و (4854) و (4946) و (6469) . قلنا: وهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيء مجهول.
وسيرد من حديث رافع بن خديج 3/465 و4/141- وهو عند البخاري (2346) و (2347) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة.
وفي الباب أيضا عن جابر عند البخاري (2340) ، ومسلم (1536) (103) . وعن أبي هريرة عند البخاري (2341) ، ومسلم (1544) (102) . وعن ابن عباس عند البخاري (2342) . وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي 5/182.

4506 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ "، قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ، - قَالَ: أَيُّوبُ أُرَاهُ قَالَ: خَفِيفَتَيْنِ -، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ " 1 =من طرق، عن أيوب، به.
وسلف تخريجه مطولاً برقم (4471) . المشرُبة، بضم الراء وفتحها: الغرفة.
ينتثل ما فيها، أي: يستخرج الذي فيها ويؤخذ.

4507 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " 1 = (334) من طريق سالم، عن أبيه، به.
وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (4460) و (4591) و (4592) و (4757) و (4921) و (5127) و (5296) و (5417) و (5432) و (5448) و (5480) و (5603) و (5609) و (5688) و (5739) و (5758) و (5807) و (5978) و (6056) و (6090) و (6260) .

4508 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 1 " مَثَلُكُمْ، وَمَثَلُ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ 2 مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ 3 ؟ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ عَمِلْتُمْ، فَغَضِبَ 4 الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى قَالُوا: نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلِي، أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ " 5 ليث (وهو ابن أبي سُليم) ، عن سالم، عن ابن عمر، به.
قال الدارقطني في "العلل" 4/ورقة 58: وليس بمحفوظ عن سالم.
وسيأتي بالأرقام (4525) و (4576) و (5170) و (5293) و (5465) و (6124) . وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصورفي "السنن" 2/176. قال السندي: قوله "لا تسافروا بالقرآن "، أي: إلى بلاد العدو.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والبيهقي في "السنن" 6/118 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي (1820) ، وعبد بن حميد في "المنتخب " (773) ، والبخاري (3459) ، والطبري في "التفسير" 27/244، وأبو يعلى (5838) ، والرامهرمزي في "الأمثال " (25) ، والطبراني في "الآوسط " (1642) ، والبغوي في "شرح السنة" (4017) من طرق، عن نافع، به.
وسقط من مطبوع الطيالسي اسم ابن عمر.
وأخرجه الطبري في "تاريخه " 1/11 مختصراً من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، به.
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الصغير" (53) ، وفي "الكبير" (13285) من طريق وهب بن كيسان، عن ابن عمر، به، بلفظ: "إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ". وسيأتي بالأرقام (5902) و (5903) و (5904) و (5911) و (5966) و (6029) و (6066) و (6133) . وانظر (6173) . وفي الباب عن أبي موسى عند البخاري (558) و (2271) ، وابن حبان (7218) علي سياق آخر، ولفظه: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملاً إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلي أجرك، فاستأجر آخرين، فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا.
فاستأجر قوماً، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين ". قال الحافظ في "الفتح " 2/40: وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحددث أبي موسى، فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضُهم الجمع بينهما فتعسف.
وقال في "الفتح" 4/449: تضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار=

4509 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ 1 ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، فَحَكَّهَا - أَوْ قَالَ: فَحَتَّهَا بِيَدِهِ - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ " 2 =بقيراط، ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين، بخلاف اليهود، فإنهم لما بُعث عيسى، كفروا به، وفي الحديث تفضيل هذه الأمة، وتوفير أجرها مع قلة عملها، وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، وفي قوله: "فإنما بقي من النهار شيء يسير" إشارة إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم، وفيه إشارة إلى أن العمل من الطوائف كان مساوياً في المقدار.

4510 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - قَالَ: أَيُّوبُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ، فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ مَضَى، 1 وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ " أَوْ قَالَ: " غَيْرَ حَرَجٍ " 2 =وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (408) و (409) ، ومسلم (505) سيرد 2/266. وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (409) ، ومسلم (548) ، وسيرد 3/58. وعن أنس عند البخاري (417) ، ومسلم (551) سيرد 3/109. وعن جابر سيرد 3/324. وعن طارق بن عبد الله المحاربي سيرد 6/396. وعن عائشة عند البخاري (407) ، ومسلم (549) . وعن عبد الله بن الشخير عند مسلم (554) . وعن السائب بن خلاد عند أبي داود (481) . قال السندي: فتغيظ، أي: أظهر الغيظ.
قبل وجه أحدكم، أي: هيئةُ إقبالكُم عليه تعالى في الصلاة تُشبهُ هيئة الإقبال على من كان قبل وجهكُم، فلا يُناسب هذه الهيئة إلقاءُ النُخامة في جهة القبلهّ.

4511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، =وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/79، والخطيب في "تاريخه " 5/88 من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه ". قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.
وأخرجه الشائي في "المجتبى" 7/25، والحاكم 4/303 من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (4340) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " 2/140 من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعأ، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث "، قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/47 من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء - رجل من أهل المدينة -، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (16113) و (16115) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (16111) ، والبيهقي في "السنن" 10/46 عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" 10/46، 47 من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة.=

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا "، قَالَ: أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 =وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/47من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: كلٌّ استثناء موصول، فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث.
قلنا: سيأتي من طرق عن أيوب مرفوعاً دون شك منه، بالأرقام: (4581) و (5093) و (5094) و (5362) و (5363) و (6087) و (6103) و (6104) و (6414) . وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند عبد الرزاق (16117) والترمذي (1532) ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (4341) ، وسيرد 2/309. وعن ابن مسعود موقوفاً عند عبد الرزاق (16115) . وعن ابن عباس موقوفاً عند عبد الرزاق (16116)

4512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ، وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: قَدْ 1 رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " 2 4513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، 3 عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، =وعن جابر عند مسلم (778) ، سيرد 3/316. وعن زيد بن ثابت عند مسلم (781) ، سيرد 5/182 و187. وعن عائشة سيرد 6/65. قال السندي: قوله: قبوراً، أي: خالية عن الذكر، أو: لا تكونوا فيها كالأموات الذين لا يذكرون الله، فتصير البيوت لكم كالقبور التي هي محال الأموات.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ " 1

4514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا 1 حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ " 2

4515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، 1 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " 2 4516 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، =على الأصابع أم في غيره، فلا ينبغي تضييع ما على الأصابع.

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ " 1

4517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: " أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اشْتَرَوْا 1 طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ 2 فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ " 3 =الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة، وقال ابنُ بطال: معنى الحديث أن الناس كثير، والمرضي منهم قليل، وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته، فالاختيار عدم معاشرته.

4518 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ =وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/184 أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح.
وأخرجه ابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ". تنبيه: سيأتي في "المسند" 5/191 من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعتُهُ منه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن ذلك.
فأمسكت يدي.
وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (395) ، وسيأتي برقم (4988) و (5148) و (6379) . وسلف بنحوه برقم (396) ، وسيأتي بالأرقام (4639) و (4716) و (4736) و (5064) و (5235) و (5309) و (5426) و (5500) و (5861) و (5900) و (5924) و (6191) و (6275) و (6472) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (1847) . وعن أبي هريرة عند مسلم (1528) ، سيرد 2/337. وعن جابر عند مسلم (1529) ، سيرد 3/392. وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (3499) . وعن حكيم بن حزام عند النسائي في "المجتبى" 7/286. قال السندي: جُزافاً، مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلاً=

تَوَجَّهَتْ بِهِ " 1 4519 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، =كان أو موزوناً.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " 1 4520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ 1 إِلَى خَيْبَرَ " 2 4521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهَا تُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَائِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " 3

4522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَمْنَعْهَا " قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ: فَطُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ 1 =السامي، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه البخاري (1489) ، والنسائي في "المجتبي" 5/109، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/78-79، والبيهقي في "السنن" 1/154، من طريق عقيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13245) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
وسيأتي بالأرقام (4903) و (5177) و (5796) . وقد سلف في مسند عمر (166) . قال الحافظ في "الفتح" 3/353: حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر، فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر، فهي عن عمر نفسه.
وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6616) .

4523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، =قصة امرأة عمر.
وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في "مسنده " (134) من طريق الشعبي، والطبراني في "الكبير" (13255) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، دون ذكر قصة امرأة عمر.
وشهود امرأة عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم (900) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه " (5111) عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل.
وورد عند أحمد في مسند عمر برقم (283) وفيه انقطاع.
وسيأتي بالأرقام (4556) و (4655) و (4932) و (4933) و (5021) و (5045) و (5101) و (5211) و (5468) و (5471) و (5640) و (5725) و (6101) و (6252) و (6296) و (6303) و (6304) و (6444) و (6318) و (6387) . وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم (283) . قال السندي: فلا يمنعها: الحديثُ مُقيد بما عُلم من الأحاديث الأخر من عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة، لما عُلم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي أن لا يمنعها الزوج.
هذا لغير صلاة العيد، وأما صلاةُ العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحث على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك.
وقولُ بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم.=

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ 1 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ " قَالَ عُمَرُ: " فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا " 2 =لتعلمين ما أحب: "ما" يحتمل أنها نافية.
[أي:] إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة، أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد.
حتى تنهاني، أي: عن الخروج إلى المسجد صريحاً، أي: فما نهاها حتى مات، لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم.

4524 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا أَتَى الرَّجُلَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، قَالَ لَهُ: ادْنُ حَتَّى أُوَدِّعَكَ (1) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا، فَيَقُولُ: " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " 1 =وعن ثابت بن الضحاك عند البخار (6652) ، ومسلم (110) ، سيرد 4/33. وعن عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (1648) ، سيرد 5/62. وعن قتيلة بنت صيفي عند النسائي في "المجتبي" 5/6، سيرد 6/372. وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبي" 5/7 (1) في (م) : أودعك الله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =سالم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8805) (10356) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (522) -، وابن خزيمة (2531) ، والحاكم 2/97 من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم 1/442، والبيهقي في "السنن" 5/251 من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد وهم فيه الوليد بن مسلم أيضاً، فقال: عن حنظلة، عن القاسم، عن ابن عمر، فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعه كما في "علل " ابن أبي حاتم 1/268-269. قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه الترمذي (3442) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد، وابنُ ماجه (2826) من طريق ابن أبي ليلى، والطبراني في "الكبير" (13384) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، أربعتُهم، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، نحوه.
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
قلنا: إبراهيم بن عبد الرحمن مجهول.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10343) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (509) -، والطبراني في "الكبير" (13571) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، وابنُ حبان (2693) من طريق أبي زرعة الرازي، كلاهما عن محمد بن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن المطعم بن المقدام، عن مجاهد، عن ابن عمر، به، وهذا إسناد قوي.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/173 من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، عن محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، بالإسناد=

4525 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، 1 عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " 2 =السابق.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10344) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (510) - من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن مجاهد، عن ابن عمر، به.
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.
وسيأتي بالأرقام (4781) و (4957) و (5605) و (5606) و (6199) . وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، أخرجه أبو داود (2601) عن الحسن بن علي أبي علي الخلال، عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي، عنه، وهذا إسناد صحيح.
وآخر بنحوه من حديث أبي هريرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (508) بلفظ: "أستودعك الله الذي لا تضيع أمانته "، سيرد 2/358 و403. قال السندي: "وأمانتك "، أي: ما وضع عندك من الأمانات من الخالق تعالى، أو من الخلق، أو ما وضعت أنت من الأمانات عند أحد، أو ما يتعلق بك من الأمانات، فيشمل القسمين، والله تعالى أعلم.

4526 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " 1 =ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: هو في "الموطأ" 2/618) 2498) (رواية الزهري) ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (14315) ، والشافعي في "مسنده " 2/148) بترتيب السندي) ، والبخاري (2194) ، ومسلم (1534) (49) ، وأبو داود (3367) ، والدارمي 2/251-252، وأبو يعلى (5798) ، وابن حبان (4991) ، والبيهقي في "السنن" 5/299، والبغوي في "شرح السنة" (2077) . وقد سلف بنحوه برقم (4493) . وقوله: نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ... أخرجه ابن ماجه (2879) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/446، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (668) ، والبخاري (2990) ، ومسلم (1869) (92) ، وأبو داود (2610) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (1064) ، وابنُ أبي داود في "المصاحف " ص 181، وابنُ حبان (4715) ، والبيهقي في "السنن" 9/108، والبغوي في "شرح السنة" (1234) . وقد سلف برقم (4507) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ="الكبرى" (5497) ، وابنُ ماجه (1883) ، والدارمي 2/136، وابن الجارود في "المنتقى" (719) (720) ، وأبو يعلى (5795) (5819) ، وابن حبان (4152) ، وأبو نعيم في "الحلية" 6/351 والبيهقي في "السنن" 7/199، وفي "المعرفة" (14072) ، والبغوي في "شرح السنة" (2291) . وفي "الموطأ" زيادة: والشغار أن يُزوج الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
قال الحافظ في "الفتح" 9/162: ذكر تفسير الشغار جميعُ رواة مالك عنه.. . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في "المعرفة" (14074) : لا أدري التفسير عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك؟ ونسبه مُحرزُ بنُ عون وغيره لمالك.
قال الخطيب: تفسيرُ الشِّغار ليس من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما هو قولُ مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابنُ مهدي والقعنبي ومُحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، وروايةُ محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت.
وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعتُ أن الشغار أن يزوج الرجل ... الخ.
وهذا دالًّ على أن التفسير من منقول مالك، لا من مقوله.
ووقع عند المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: "قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره " فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع.
قلنا: سيرد من طريق عبيد الله، عن نافع (4692) أنه من كلام نافع.
وسيأتي بالأرقام (4692) و (4918) و (5289) و (5654) .=

4527 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ 1 الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ " 2 =وسيأتي ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (7032) .

4528 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا " 1 4529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا، وَيَهُودِيَّةً " 2 4530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " 1 4531 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، 2 عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ 3 حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ " وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ: " لَا يَبِعْ 4 بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " " وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ " 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =وقوله: نهى عن النجش: هو في "الموطأ" 2/684، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " 2/145 (بترتيب السندي) ، والبخاري (2142) و (6963) ، ومسلم (1516) (13) ، وابن ماجه (2173) ، والنسائي في "المجتبى" 7/258، والدارمي 2/255، وأبو يعلى (5796) ، وابن حبان (4968) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/158، والبيهقي في "السنن" 5/343، والبغوي (2097) . وسيرد بالأرقام (5863) و (5870) و (6451) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2140) ، ومسلم (1413) ، سيرد 2/238. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (4967) ، سيرد 3/59 و68. وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 6/471. وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" 18/ (606) . وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" 22/952 وعن أنس عند ابن عدي في "الكامل " 7/2609. وقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض: هو في "الموطأ" 2/683، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " 2/146 (بترتيب السندي) ، والبخاري (2139) و (2165) ، ومسلم (1412) (7) ، وأبو داود (3436) ، والنسائي في "المجتبي" 7/258، وابن ماجه (2171) ، والدارمي 2/255، وابن حبان (4965) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/158، والبيهقي في "السنن" 5/43 و7/179-180، والبغوي (2093) . وأخرجه عبد الرزاق (14868) ، والبخاري (5142) ، ومسلم (1412) (8) ، والبيهقي في "السنن" 7/180، والبغوي في "شرح السنة" (2096) من طرق،=

جارٍ التحميل