حَدِيثُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1
15866 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ قَدْ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ 2 يَدْعُو " 3 = في الشعاب: يا حرام يا حرام، وهو شعارهم، فقال: "يا حلال يا حلال"، وقريب منه لفظ الحاكم والبيهقي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/503، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 155 من طريق وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وفيهما: عن رجل من جهينة أو مزينة قال: سمع النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوماً يقَولون في شعارهم: يا حرام، فقال: "يا حلال".
وأخرجه الحاكم 2/108، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/362 من طريق محمد بن كثير- وهو العبدي- عن سفيان الثوري، به.
وفيه: عن رجل من مزينة.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين على الإرسال، وإذا الرجل الذي لم يسمه محمد بن كثير عن الثوري عبد الله بن مغفل المزني.
ثم أخرجه الحاكم 2/108 من طريق أبي عامر الأسدي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الله بن مغفل المزني.
قلنا: أبو عامر الأسدي- واسمه قاسم بن محمد- أورده ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو في عداد المجهولين.
15867 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، = ضعيف، مالك بن نمير- وهو الخزاعي البصري- لم يَروِ عنه غيرُ عصام بن قُدامة، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال يحيى القطان: لا يُعرف حاله، ولا روى عن أبيه غيره، وقال الذهبي في "الميزان" 3/429: لا يعرف.
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عصام بن قدامة، فمن رجال أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي، ووثقه النسائي وابن حبان، وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود: لا بأس به، وقال ابن معين: صالح، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال الذهبي: لم يثبته ابن القطان، قال أبو حاتم: له حديث منكر، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق.
ونُمير صحابيُّ الحديث لم يرو له الشيخان ولا أحدُهما، إنما روى له أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي.
وأخرجه ابن خزيمة (715) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، دون قوله: قد حناها شيئاً وهو يدعو.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/116-117، وأبو داود (991) ، والنسائي في "المجتبى" 3/39، وفي "الكبرى" (1197) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2330) ، وابن خزيمة (716) ، والبيهقي في "السنن" 2/131 من طرق عن عصام بن قدامة، به.
ورواية أبي داود دون قوله: وهو يدعو، وتحرف اسم عصام في مطبوع "الآحاد والمثاني" إلى عاصم.
وسيرد بعده برقم (15867) .
ويشهد له حديثُ ابن عمر، وقد سلف بالأرقام (5331) و (6153) و (6348) .
وحديثُ عبد الله بن الزبير، سيرد برقم (16099/2) .
وحديثُ وائل بن حجر، سيرد 4/316-317.
وليس في هذه الشواهد أنه أحنا أصبعه السبابة، إنما فيها الإشارة بها فحسب، وهو الوارد في الحديث الآتي.
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ، يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ " 1