مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

• 21108 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أَوْ 1 لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا " 2 = دكين المُلائي.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" 2/373 و12/210، وفي "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (1399) ، وعبد بن حميد (166) ، والطبري في "تفسيره" 11/28، والشاشي (1422) و (1423) ، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص11، والحاكم 2/334 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ابن المثنى، كلاهما (أبو يعلى ومعاذ) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، به.
وأخرجه الدارقطني 3/302 من طريق يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أُبيِّ بن كعب.
فقال: "عن سعيد بن المسيب" بدل "عبد الله بن عمرو".
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف المهرة" 1/204، والطبري في "تفسيره" 28/143، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" 8/178 من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أُبَيِّ بن كعب.
فقالوا فيه: "عن سعيد بن المسيب" بدل: "عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو".
وعبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (11717) ، والطبري في "تفسيره" 28/143 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أُبَيِّ بن كعب، قال: سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن: (وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قال: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها".
هذا لفظ الطبري، وفيه عند عبد الرزاق قصة، ولفظ المرفوع منه: أنا قلت لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم" وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، ثم إنه لم يدرك أُبَيَّ بن كعب.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1520) من طريق جويبر، عن الضحاك، قال: اخْتَلَفَتْ فيه أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم من قال: آخر الأجلين، فقال أُبَيُّ بن كعب: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها".
وفيه جويبر -وهو ابن سعيد الأزدي- ضعيف جداً، والضحاك -وهو ابن مُزاحم الهِلالي الخُراساني- لم يدرك أُبيّاً.
ويشهد لكون الحامل المتوفى عنها زوجُها داخلةً في عمومِ الآية المذكورة، قصةُ سُبَيعة بنت الحارث الأسلميةَ السالفة من حديث عبد الله بن مسعود برقم =

جارٍ التحميل