مسند أحمد ط الرسالةصفحات 327-366

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (1) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

صفحات 327-366
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ " 1 6718 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ 2 ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ " قَالَ أَبُو النَّضْرِ: " فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا

حَمْلِ سِلَاحٍ " 1 6719 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ 2 سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ " 3 6720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا، فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفَزِعَ لِذَلِكَ 1 بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ " 2 6721 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ 1 سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " 2

6722 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ لَهُ: أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 1 " 2 = إليه.
انظر تأويل الزيادة، والجمع بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 4/331، 332. قوله: "حتى يتفرقا"، أي: بالأبدان كما هو الظاهر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال النخعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام.
انظر "شرح السنة" 8/39-40 بتحقيقنا.
وقوله: "إلا أن يكون سفقة خيار"، أي: بيعاً جرى فيه التخاير، بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس.
وقوله: "يستقيله"، أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.

6723 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ " 1 = وقد سلف المرفوع منه برقم (6673) من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وسلف تخريجه وذكر طرقه وشواهده هناك.
وأصلُ القصة في كتابة عبد الله بن عمرو لعامله، أخرجه يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" (340) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/16 عن أبي بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو، قال: أعطوْني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفاً، قال: فكتبتُ إلى عبد الله بن عمرو، فكتب إلي: لا تبعْه، ولكن أقم قلْدك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهي عن بيع فضل الماء، وشعيب بن شعيب وسالم مولى عبد الله لم يوثقهما غير ابن حبان.
وقوله: "أقم قلْدك": القلْد: هو السقي يوم النوبة، أي: إذا سقيت أرضك يوم نوبتها، فأعط من يليك.
قاله ابن الأثير.
وأخرج أبو يوسف القاضي في كتابه "الخراج" ص 96 نحو هذه القصة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيىءُ الحفظ.
وجاء أصل القصة أيضاً مختصراً بإسناد صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي 7/307 عن قتيبة بن سعيد، عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم، عن إياس بن عبْد المزني، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء، وباع قيم الوهْط فضل ماء الوهط، فكرهه عبد الله بن عمرو.
وانظر (6673) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ابن الطباع البغدادي.
وهو في "الموطأ" 2/609. وأخرجه أبو داود (3502) من طريق عبد الله بن مسلمة، وابنُ ماجه (2192) من طريق هشام بن عمار، وابنُ عدي في "الكامل" 4/1471، والبغوي (2106) من طريق أبي مصعب الزهري، والبيهقي في "السنن" 5/342 من طريق ابن وهب، أربعتهم عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
قال ابنُ عدي: ويقال: إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ولم يسمه لضعفه.
والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور.
ثم أخرجه ابنُ عدي، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/343 من طريق قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.
وذكر البيهقي أن ابن لهيعة لا يحتج به.
وأخرجه ابنُ ماجه (2193) ، والبيهقي في "السنن" 5/342 من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك بن أنس، عن مالك، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، به.
قال البيهقي: وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر لا يحتج به.
(وقد سقط من الإسناد في مطبوع "سنن" ابن ماجه لفظ: عن مالك) . وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 5/343 من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب، به.
قال البيهقي: وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر ... والأصل في هذا الحديث مرسل مالك.
وذكر الحافظ ابنُ حجر في "لسان الميزان" 6/212 أن الدارقطني رواه في "غرائب مالك" من طريق الهيثم بن اليمان، حدثنا مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به، وقال الدارقطني: تفرد به الهيثم بن يمان.
قلنا: والهيثم بن اليمان ضعفه أبو الفتح الأزدي كما ذكر الذهبي في "الميزان" 4/326. وبيع العُربان (بضم العين، وسكون الراء) قال ابن الأثير: هو أن يشتري=

6724 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 1 قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ " 2 = السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري ... ثم قال ابن الأثير: وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع.
قلنا: لفظ: "العُربان" تحرف في (م) إلى: العريات.

6725 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا؟ فَقَالَ: " إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكِيٌّ 1 وَغَيْرُ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: " وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، = الترمذي حديثه.
وسابع من حديث سمرة عند البزار (3340) ، والطبراني (7042) ، قال الهيثمي في "المجمع" 7/291: وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي، وهو متروك.
وقد أشار الحافظ في "الفتح" 13/24 إلى حديث هؤلاء الثلاثة، وقال: وفي سند كل منها لين، لكن يعضد بعضها بعضاً.
وثامن من حديث ابن الزبير عند الطبراني فيما نقله الهيثمي في "المجمع" 7/291، وقال: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وقد وثق على ضعفه.
وتاسع من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" فيما نقله الهيثمي في "المجمع" 7/291، وقال: وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في روايته.
وقوله: "ولا رصد بطريق" لم نجده في غير "المسند"، ولا ذكره الهيثمي في "المجمع"، وهو على شرطه، أي: ولا من رصد وترقب بالسلاح بطريق، يريد قاطع الطريق، وهذا عطف على ما يفهم من الكلام المتقدم، كأنه قال: ليس منا من حمل ولا من رصد.
قاله السندي.

أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: " كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ "، قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ: " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلَّ " - يَعْنِي يَتَغَيَّرْ - " أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ 1 غَيْرِ سَهْمِكَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا؟ قَالَ: " إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا فِيهَا " 2

6726 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ 1 ، فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ " 2 = يدركه.
ويحتمل أن المراد ما جرحه الكلب بسنه مثلا وما لم يجرحه.
قوله عليه الصلاة والسلام: "وإن أكل منه" أخذ به جماعة، وأجاب الجمهور بأن حديث الحرمة أصح، وهو حديث عدي بن حاتم في "الصحيح"، وفيه: "وإن أكل منه فلا تأكل"، وأن العمل بالحرمة عند التعارض أرجح، وقال ابن كثير في "تفسيره" 3/33، طبعة الشعب: وقد توسط تخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه، فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه"، وأما إن أمسكه، ثم انتظر صاحبه، فطال عليه وجاع، فأكل منه لجوعه، فإنه لا يؤثر في التحريم، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح.
قوله: "ما لم يصل"، بتشديد اللام، أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه، يقال: صل اللحم وأصل، لغتان، ولهذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالنتن لا يحرم، وقد جاء أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل ما تغير ريحه، ولعله أكل تعليماً للجواز.
قاله السندي.

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : " كَذَا، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: عَبَّاسٌ الْجَزَرِيُّ 1 ، كَانَ فِي النُّسْخَةِ: عَبَّاسٌ الْجُريْرِيُّ، فَأَصْلَحَهُ أَبِي، كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: الْجَزَرِيُّ " (1) 6727 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: " لَا يَجُوزُ 2 لِامْرَأَةٍ 3 = طريق محمد بن المثنى، والدارقطني 4/121 من طريق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، كلاهما عن عبد الصمد، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/218، والبيهقي في "السنن" 10/323 من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام، به، وقالوا في رواياتهم جميعاً: عباس الجريري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5026) ، والبيهقي في "السنن" 10/323 من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام، عن العلاء الجريري (عند البيهقي: الجزري) ، عن عمرو بن شعيب، به.
قال النسائي: العلاء الجريري كذا قال.
قلنا: يعني أن الصواب: عباس الجريري.
وتصحف عند البيهقي اسمه ونسبته معاً.
وسلف برقم (6666) ، وسيأتي (6923) و (6949) .

عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " 1

6728 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِثْلَهُ 2 6729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ، فَمُنَّ عَلَيْنَا، مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَقَالَ: " اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ "، قَالُوا: خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،

فَهُوَ لَكُمْ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2 فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا " قَالَ: فَفَعَلُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكُمْ "، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا، فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: أَمَّا مَا كَانَ لِي ولِبَنِي فَزَارَةَ، فَلَا، وَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ، فَلَا، وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ، فَلَا، فَقَالَتِ الْحَيَّانِ: كَذَبْتَ، بَلْ هُوَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ 3 ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ، فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْنَا " ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ، يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا بَيْنَنَا، حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تُلْفُونِي 4 بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا " ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا 5 بَيْنَ أَصَابِعِهِ

السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ رَفَعَهَا، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ هؤلاء هَذِهِ 1 ، إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَرُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا " فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ أُصْلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ 2 بَعِيرٍ لِي 3 دَبِرَ، قَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكَ " فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا إِذْ 4 بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلَا أَرَبَ لِي بِهَا 5 ، وَنَبَذَهَا 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه مختصراً أبو داود (2694) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/187، 188، وقال: رواه أبو داود مختصراً، ورواه أحمد، ورجال أحد إسناديه ثقات، قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث.
(قلنا: يعني في الرواية الآتية برقم (7037)) . وللحديث أصل في "صحيح البخاري" (4318) و (4319) من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، سيرد 4/326. وآخر مختصر من حديث جبير بن مطعم عند البخاري أيضاً (2821) و (3148) ، سيرد 4/82 و84. قوله: "وفود هوازن": قال السندي: هم الذين حاربوا يوم حنين، ثم هزمهم الله، فصارت أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين، فجاؤوا مسلمين، وطلبوا ذلك.
وقولهم: "إنا أصل"، أي: قبيلة عظيمة من قبائل العرب.
وقال الشيخ أحمد شاكر: وذلك أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استُرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن.
قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم" قال السندي: هكذا في الأصول، والظاهر أن قوله: "وأبنائكم" عطف على "نسائكم"، أي: بين نسائكم وأبنائكم وبين أموالكم.
قلنا: ما ذكره السندي يؤيده رواية البيهقي: فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ ". قولهم: "نختار أبناءنا"، أي: ونساءنا.
قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما ما كان لي"، أي: ما وقع في سهمي من نسائكم وأبنائكم.
قوله: "فقالت الحيان"، قال السندي: يحتمل أن المراد بالحيين بنو تميم وبنو سليم، أي: قال: كل حي منهما لرئيسهم: كذبت.
قلنا: رواية النسائي: فقامت بنو سُليم، فقالوا: كذبت.
قوله: "فمن تمسك بشيء"، أي: أراد أن لا يعطيه بلا عوض، أي: فليعطه وعلينا في كل رقبة ست فرائض.
والفريضة: الناقة.=

6730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ " 1 6731 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ 2 ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي = قوله: "من أول ما يفيئه الله"، قال السندي: قيل: يريد الخُمس الذي جعله الله تعالى له من الفيء.
قوله: "ثم لا تُلفوني"، أي: لا تجدوني.
وهو لفظ رواية البخاري من حديث جبير بن مطعم.
قوله: "وبرة"، أي: شعرة.
الخياط: قال ابنُ الأثير: الخيط.
والمخْيط: الإبرة.
والشنار: العيب.
البردعة: بدال مهملة أو معجمة وجهان: هو الحلْس، وهي بالكسر: كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير.
دبر: كفرح، من الدبر، بفتحتين: بمعنى القرحة.
فلا أرب: فلا حاجه.

حَدِيقَةً حَيَاتَهَا، وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 1 " وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ " 2 6732 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ

بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ " 1 6733 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا " 2

6734 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ = وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (363) عن عبد العزيز بن عبد الله -وهو ابن يحيى بن عمرو الأويسي المدني-، عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (6935) (7073) ، والثانية منهما إسنادها صحيح، فانظرها.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2329) . وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/323. وعن أنس عند الترمذي (1919) . وعن أبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد" (353) ، والحاكم 4/178، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10979) و (10980) . وعن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في "الكبير" 22/ (229) من طريق الزهري، عن واثلة، وفيه انقطاع.
الزهري لم يسمع من واثلة.
وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 8/14، وقال: وفيه مبارك بن فضالة، وثقه العجلي وغيره، ولكنه مدلس، وفيه ضعف، وسهل بن تمام ثقة يخطىء.
وعن علي عند البيهقي في "الشعب" (10983) . وعن أبي أمامة الباهلي عند البخاري في "الأدب المفرد" (356) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (7703) من طريق عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، أورده الهيثمي في "المجمع" 8/14، 15، وقال: رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف جداً.
قوله: "ليس منا"، أي: من أهل طريقتنا.

الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " 1 6735 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا " 2

6736 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا 1 ، فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا " 2 = منصور بن سلمة، وليث: هو ابن سعد، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (272) عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 5 من طريق يونس بن محمد المؤدب، شيخ أحمد، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب (كذا وقع في المطبوع منه، والصواب: يزيد بن الهاد) ، عن عمرو بن شعيب، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/21، وقال: رواه أحمد، وإسناده جيد، ثم قال: له في الصحيح "إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقاً".
قلنا: هو عند البخاري (6029) ، وسيرد برقم (6767م) . وسياتي الحديث أيضاً برقم (7035) ، وانظر (6504) و (6818)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقوله: "فتركها كفارتها" زيادة تخالف الروايات الصحيحة كما ذكر البيهقي في "السنن" 10/33. وقال أبو داود بإثر الحديث: الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وليكفر عن يمينه" إلا فيما لا يعبأ به.
ونقل قول أبي داود الحافظُ في "الفتح " 11/617، وقال: كأنه يشير إلى حديث يحيي بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة [عند البيهقي في "السنن" 10/34] رفعه: "من حلف فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، فهو كفارته"، ويحيي ضعيف جداً.
وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم [برقم (1651) (16) ] ما يوهم ذلك، وأنه أخرجه بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه"، هكذا أخرجه من وجهين، ولم يذكر الكفارة.
ولكن أخرجه من وجه آخر [برقم (1651) (17) ] بلفظ: "فرأى خيراً منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير"، ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة (تحرف فيه إلى طريفة) ، عن عدي، والذي زاد ذلك حافظ، فهو المعتمد.
قلنا: ورواية: "فليكفر عن يمينه" قد وردت من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند النسائي في "المجتبى" 7/10، أخرجها عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيي بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به.
وسترد أيضاً من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمرو، برقم (6907) ، ونذكر هناك أحاديث الباب.
زيادة: "فتركها كفارتُها" سترد من حديث أبي سعيد الخدري (11727) بإسناد ضعيف.
ووردت من حديث ابن عباس عند ابن حبان (4344) ، والبيهقي في "السنن"=

6737 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً " 1 = 10/34 بلفظ: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة" وقد ذكر البيهقي أن ذلك يحتمل كان قبل نزول الكفارة وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/49 في تفسير هذه الزيادة بعد أن ذكر أن الثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه، قال: وقد رُوي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين، وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية، وحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير.
وقال السندي: ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارةُ، فيمكن أن يكون في الكلام طي، والتقدير: فليكفر، فإن تركها موجب كفارتها.
وقال المحدث الدهلوي: "فإن تركها كفارتها"، أي: كفارة ارتكاب يمين على الشر، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها، أما لزوم كفارة الحنث، فهو أمر آخر لازم عليه.
انظر "عون المعبود" 9/165.

6738 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " 1 6739 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ قَيْصَرَ التُّجِيبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: " لَا "، فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ: أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ " 2 = وآخر عن أم كرز، سيرد 6/381 و422، وصححه ابن حبان (5312) . وثالث عن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/456. ورابع عن ابن عباس عند النسائي 7/165-166 بسند قوي: عق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين بكبشين كبشين.
وانظر "شرح السنة" 11/264-268 للبغوي بتحقيقنا، و"فتح الباري" 9/592.

6740 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ 1 ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، = الحفظ، وقيصر التجيبي: ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/204، 205، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/148، وابن حبان في "الثقات" 5/325، ولم ينسبوه، وذكروا كُلهم أنه يروي عن ابن عمر، وكذا ذكر الحسيني في "الإكمال"، وتابعه الحافظ ابن حجر في "التعجيل" ص 346، 347. وأخرجه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 265، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، من حديث عبد الله بن عمر.
قال ابنُ عبد الحكم عقب الحديث: وخالف أسدُ بن موسى في هذا الحديث، فقال: عبد الله بن عمرو، والله أعلم.
ثم قال ابنُ عبد الحكم: وكأني رأيتُ المصريين يقولون: ابن عمر.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/166، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ابنُ لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام.
قلنا: وقع اسم الصحابي في "المجمع": عبد الله بن عمر، مع أنه منقول عن هذا الموضع من "المسند"، وهو حديث ابن عمرو كما ترى.
وللحديث أصل صحيح عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح سلف برقم (138) و (372) . وعن ابن عباس سلف برقم (2241) و (3391) و (3392) . وفي الباب أيضا عن أبي هريرة عند البيهقي في "السنن" 4/231، 232. وعن عائشة عند البيهقي في "السنن" 4/232. والتصريح بجواز القبلة لمن يملك إربه ورد من حديث عائشة عند البخاري (1928) ، ومسلم (1106) ، وسيرد 6/39 و192. ومن حديث حفصة عند مسلم (1107) ، وسيرد 6/286. ومن حديث عمر بن أبي سلمة عند مسلم (1108) .

وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِائَتَيْ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ، إِلَّا بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ " 1 6741 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ 1 ، فَقَالَ: " إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ " 2 6742 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ كَالشَّهْرِ الْحَرَامِ لِلْحُرْمَةِ وَالْجِوَارِ " 3

6743 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ حُسَيْنٌ: فِي حَدِيثِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ " 1 6744 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ 2 عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ " ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: " لَا يَدْخُلْ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ " 3 =والقسم الأول من الحديث سلف برقم (6724) . والقسم الثاني سلف برقم (6718) ، وسيرد مطولاً برقم (7033) ، ويكرر برقم (7088) .

6745 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَبَا إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، [عَنْ مُجَاهِدٍ] 1 ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا " 2 = وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
حسن: هو ابن موسى الأشيب، وعبد الرحمن بن جبير: هو المؤذن العامري.
وسلف برقم (6595) ، وسيأتي برقم (6995) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = "تاريخ" البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا ابن حبان، ولا مسلمة بن قاسم، ولا في "الكنى" لأبي أحمد الحاكم.
قلنا: لكن ترجمه الخطيب كما تقدم، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن عمرو الفقيمي فمن رجال البخاري، وهو ثقة.
مروان: هو ابن معاوية.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/25، وفي "الكبرى" (8742) عن دُحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، والحاكم 2/126 من طريق علي بن مسلم الطوسي، والبيهقي في "السنن" 9/205 من طريق ابن أبي عمر العدني، ثلاثتهم عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.
يعني بإثبات مجاهد.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن علي بن مسلم الطوسي والحسن بن عمرو الفُقيمي لم يخرج لهما مسلم.
وتحرف اسم مروان بن معاوية في مطبوع "المجتبى" إلى هارون.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/426، وابن ماجه (2686) ، والبيهقي في "السنن" 9/205 من طريق أبي معاوية، والبخاري (3166) و (6914) من طريق عبد الواحد بن زياد، والإسماعيلي -فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 6/270- من طريق عمرو بن عبد الغفار، ثلاثتهم عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو.
لم يُذكر فيه جنادة بن أبي أمية.
قال الحافظ: فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا، وخالفهم مروان بن معاوية، فرواه عن الحسن بن عمرو الفقيمي، فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد الله بن عمرو، وهو جنادة بن أبي أمية، أخرجه من طريقه النسائي - (قلنا: وأحمد أيضاً) - ورجّح الدارقطني رواية مروان لأجل هذه الزيادة، لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت، وليس بمدلس، فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولاً من جنادة، ثم لقي عبد الله بن عمرو، أو سمعاه معاً، وثبته فيه جنادة، فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة، وحدث به عن جنادة أخرى.=

6746 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي 1 عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تَقُولُ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا؟ قَالَ: " عُوقِبَ وَغُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا، وَمَنِ اسْتَطْلَقَهَا مِنْ عِقَالٍ، أَوِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ حِفْشٍ - وَهِيَ الْمَظَالُّ - فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكْمَامِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّمَ 2 مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ، وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى إِلَى مِرْبَدٍ 3 أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا، فَبَلَغَ مَا يَأْخُذُ = وفي الباب عن أبي بكرة، سيرد 5/36 و38. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد 4/237 و5/369. وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (2687) ، والحاكم 12/27، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قوله: "لم يرح": قال ابن الأثير: أي لم يشم ريحها.

ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْكَنْزُ نَجِدُهُ فِي الْخَرِبِ وَفِي الْآرَامِ؟ 1 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " 2 6747 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنِي 3 عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ؟ فَقَالَ 4 : " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ " أَوْ قَالَ: " وَلَا تَفْدِي مَالَكَ بِمَالِهِ " - شَكَّ حُسَيْنٌ 5

6748 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ " 1 = المُعلم.
وأخرجه أبو داود (2872) ، والنسائي 6/256، وابن ماجه (2718) ، وابن الجارود في "المنتقى" (952) ، والبيهقي في "السنن" 6/284، والبغوي (2205) من طرق، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وزاد الحافظ في "الفتح" 8/241 نسبته إلى ابن خزيمة وابن أبي حاتم، وقال: وإسناده قوي.
وله شاهد يصح به من حديث عائشة موقوفاً عند البخاري (4575) ، ومسلم (3019) ، قالت في قوله تعالى: (ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) [النساء: 6] : نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
وله حكم الرفع لآنه مما لا يُدرك بالرأي.
وقوله: "غير مسرف"، أي: غير متجاوز القدر الذي تستحقه بخدمته.
وقوله: "لا تفْدي مالك بماله"، أي: لا تبقي مالك بصرف ماله في محل ينبغي فيه أن تصرف مالك.
وسيأتي برقم (7022) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أر في حديثه حديثاً منكراً، وضعفه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
قلنا: وقد تابعه محمد بن عجلان عند ابن خزيمة في "صحيحه" (2570) . حسين بن محمد: هو المروذي.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/978، ومن طريقه أبو داود (2607) ، والترمذي (1674) ، والنسائي في "الكبرى" (8849) ، والبيهقي في "السنن" 5/257، والبغوي في "شرح السنة" (2675) ، وأخرجه الحاكم 2/102 من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، كلاهما عن عبد الرحمن بن حرملة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن.
وحسن إسناده ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير" 4/44، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصدْرُهُ عنده: أن رجلاً قدم من سفر، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صحبْت؟ " قال: ما صحبتُ أحداً، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الراكب شيطان ... ". وأخرجه البزار (1698) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وهذا خطأ، والصواب رواية مالك وغيره عن ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه ابن خزيمة (2570) ، من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به.
وقد بوب عليه: باب النهي عن سيرد الاثنين، والدليل على أن ما دون التلاثة من المسافرين عصاة، إذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنين شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله: "شيطان"، أي: عاص، كقوله: (شياطين الإنس والجن) [الأنعام: 112] ، معناه: عصاة الإنس والجن.
انتهى.
ونقل المناوي عن الطبري قوله: هذا زجر أدب وإرشاد لما يُخاف على الواحد من الوحشة، وليس بحرام، فالسائر وحده بفلاة، والبائت في بيت وحده لا يأمن من=

6749 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، قَالَ 1 : حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ 2 ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " 3 6750 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ نَوْفًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِي، اجْتَمَعَا فَقَالَ نَوْفٌ: لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وُضِعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ = الاستيحاش، سيما إن كان ذا فكرة رديئة، أو قلب ضعيف، والحقُ أن الناس يتفاوتون في ذلك، فوقع الزجرُ لحسم المادة، فيُكره الانفراد سداً للباب.
وسيأتي برقم (7007) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم 2/102، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وانظر حديثي ابن عباس السالفين برقمي (2718) و (2719) ، وحديث ابن عمر السالف برقم (6014) .

أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ كُنَّ طَبَقًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَخَرَقَتْهُنَّ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، فَجَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَادَ 1 يَحْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: " أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا رَبُّكُمْ 2 قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: هَؤُلَاءِ عِبَادِي قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ 3 أُخْرَى " 4

6751 - 1 حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ نَوْفًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، اجْتَمَعَا فَقَالَ نَوْفٌ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: وَأَنَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّيْنَا 2 مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَثُوبَ 3 النَّاسُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، رَافِعًا إِصْبَعَهُ هَكَذَا، وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَهُوَ يَقُولُ: " أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ 4 الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: يَا 5 مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى = وسيأتي برقم (6751) و (6752) و (6860) و (6946) . قال السندي: قوله: "فعقب من عقب" بالتشديد، أي: جلس منتظراً للعشاء.
والتعقيب: هو الجلوس في مصلاه بعدما يفرغ من الصلاة.
قوله: "يحسر ثيابه"، كيضرب، أي: يكشف، من الاستعجال.
قوله: "هذا ربكم"، أي: المرجو فضلُه وكرمُه، المشاهد أنواعُ ألطافه، ولم يرد: هذا المرئي المشاهد، وفيه من تعظيم فضل الانتظار ما لا يخفى.
والله تعالى أعلم.

عِبَادِي 1 ، أَدَّوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى " 2

6752 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَزْدِيِّ، وَعَنْ نَوْفٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِنْ كَادَ يَحْسِرُ ثَوْبَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ 3 وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ 4

6753 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " 1 6754 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ مُرَيْحٍ 2 ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً " 3

جارٍ التحميل