تَمَامُ حَدِيثِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 17986 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ 2 الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا، قَالَ: فَكَتَبْتُ 3 إِلَى مَرْوَانَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا
كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، خُيِّرَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ "، قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ 1
17987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: سَمِعْنَا 1 أَنَّهُ يُقَالُ خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ 2 ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي 3 عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيرٍ 4 = وفي الباب عن سمرة بن جندب بلفظ: "إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
وعنه أيضاً بلفظ: "المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البيع بيعه".
وسيأتيان 5/13. قال السندي: قوله: "إذا كان الذي ابتاعها"، أي: اشتراها.
قوله: "غير متهم" بالنصب، خبر كان، أي: يكون أميناً مصدقاً في دعوى الشراء، وقد جاء خلافه أيضاً- يعني حديث سمرة-، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه، وهو أن المالك أحق بمتاعه، فيأخذه ممن اشترى من السارق، كما يأخذه من السارق من غير شيء.
والله تعالى أعلم.
الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ 1
17988 - حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ، حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 2 = أن عبد الرزاق روى الحديث على الصواب: ابن ظهير.
وأما في (م) وباقي النسخ عدا (ظ 13) و"أطراف" ابن حجر فهو: ابن حضير.
وهو خطأ.