مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 15457 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ " 2 = لا، قال: "أوف بنذرك".
وأصل الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد؟ قال: "وَفِّ بنذرك"، وقد سلف برقم (4705) . وسيأتي برقم (16607) و6/366. قال السندي: قوله: "ألوثن"، أي: أنذرت لوثن، أي: صنم.
"أو لنصب"، بضمتين، أو سكون الثاني: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويذبحون عليه، ويتخذونه صنماً يعبدونه.
قوله: "فأوف": ظاهره أن الكافر إذا نذر لله ينعقد موقوفاً على إسلامه، فإن أسلم يلزمه الوفاء به، ولا مانع من القول به، وإن كان المشهور بين الفقهاء خلافه.
قوله: "على بُوَانة" بضم الموحدة وتخفيف الواو: اسم موضع بأسفل مكة، أو وراء ينبع، وفيه: أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به، والله تعالى أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أحاديث كلُّها مناكير، ثم يُتابع على شيء منها، فبطل الاحتجاجُ به، وكان يبيع الخمر، وكان سليمان بن حرب شديد الحمل عليه.
وأبوه هو فضاء بن خالد الجهضمي، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد، وقال الذهبي في "الميزان": فيه جهالة، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول، وبقية رجاله ثقات.
معتمر بن سليمان: هو ابن طَرْخان التيمي، وعلقمة بن عبد الله: هو ابن سِنَان المُزَنِي.
وأخرجه أبو داود (3449) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/215، وابن ماجه (2263) ، وابن عدي في "الكامل" 6/2178، 2179، والحاكم 2/31، والبيهقي في "الشعب" (1600) ، والخطيب في "تاريخه" 6/346 من طريق معتمر بن سليمان، به.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/125، وابن عدي في "الكامل" 6/2179، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/208-209 من طرق عن محمد ابن فضاء، به.
وأخرجه الحاكم 2/31 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد ابن فضاء، عن أبيه، عن علقمة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً.
وقال البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول: وإنما ضَرَبَ السِّكَّةَ الحجَّاج، ولم تكن في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال السندي: قوله: "أن تكسر سكة المسلمين": قيل: أراد الدراهم والدنانير المضروبة، يسمَّى كل واحد منهما سكهَ، لأنه طبع بسكة الحديد، أي: لا تكسر إلا مِنْ مُقْتَضٍ كرداءتها، أو شك في صحة نقدها، وإنما كره ذلك لما فيهما من اسم الله تعالى، أو لأن فيه إضاعةَ المال، وقيل: إنما نهي عن أن تعاد تِبْراً، وأما للمنفعة فلا، وقيل: كان بعضهم يقصُّ أطرافها حين كانت المعاملة بها عدداً لا وزناً، فَنُهُوا عن ذلك.

جارٍ التحميل