مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

21096 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ12

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، 1 عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ زُهَيْرٌ، فِي حَدِيثِهِ: رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ، وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدْرِيًّا، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: النَّاسَ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَ: أَعْجِلْ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَوَ قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَأَبُو أَيُّوبَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ، فَالْتَفَتُّ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى، وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: 2 مَا يَقُولُ هَذَا الْغُلَامُ، فَقُلْتُ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَسَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: "كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ، فَلَمْ نَغْتَسِلْ "، قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ، وَأَصْفَقَ 3 النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ، إِلَّا رَجُلَيْنِ: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَا: "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ

لِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ " قَالَ: فَتَحَطَّمَ عُمَرُ، يَعْنِي: تَغَيَّظَ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ، وَلَا يَغْتَسِلُ، 1 إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً " 2

• 21097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى = وأخرجه الطحاوي 1/59 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث ابن سعد، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فذكر معناه.
وأخرج مالك في "الموطأ" 1/47، ومن طريقه الطحاوي 1/57، والبيهقي 1/166، وأخرج الطحاوي 1/57 من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة 1/88 عن أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم (مالك، ويزيد، وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، عن محمود بن لبيد الأنصاري، قال: سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (21087) ، والحديث الآتي برقم (21100) . وأخرج نحو هذا الحديث مسلم (349) ، وابن خزيمة (227) ، والبيهقي 1/163 عن أبي موسى الأشعري.
وليس فيه قصة زيد بن ثابت مع عمر بن الخطاب.
وفي باب وجوب الغسل إذا جاوز الختان الختان، وإن لم ينزل: عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (6670) . وعن أبي هريرة سلف أيضاً برقم (7198) . وعن معاذ بن جبل سيأتي 5/234. وعن عائشة سيأتي أيضاً 6/47. وقوله: "وأصْفَقَ": أي: اتفق من الصَّفْق؛ لأن البائع والمشتري إذا اتفقا، يكون منهما صَفْقٌ.
وقوله: "أنْهَكْتُه" أي: أَوْصَلْتُه إلى الغاية من حيث العقوبةُ، أي: بالَغْتُ في عقوبته.

بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ (1) بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، (2) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَمَعْنَاهُ (3)

جارٍ التحميل