حَدِيثُ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 27093 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ 2 ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ الْجُهَنِيَّةِ 3 قَالَتْ: أَتَى حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ، وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ وَالْكَعْبَةِ، قَالَتْ: فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: " إِنَّهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ "، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدًّا، قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ، وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، قَالَ: فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: " إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللهُ فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ شِئْتَ " 4
................................. = الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/6، وفي "عمل اليوم والليلة" (986) ، والطبراني 25/ (7) من طريق مسعر بن كِدام، عن معبد بن خالد، به.
وصحح هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 8/79.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (987) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة بن مقسم، عن معبد بن خالد، عن قتيلة.
فأسقط منه عبد الله بن يسار.
وسلف مختصراً من حديث حذيفة برقم (23265) من طريق منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة.
قال السندي: قوله: "لولا أنكم تشركون "، أي: لولا أن فيكم من يشرك.
"إنه قد قال "، أي: قد قال ما سمعتم، وهو صحيح بناءً على أن حقَّ الحَلِف أن لا يكون إلا بالله، فالحَلِفُ بغيره بمنزلة الشرك.