حديث جابر بن عتيك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
، فقد خرَّج له أبو داود والنسائي، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وحجاج الصواف: هو ابن أبي عثمان، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/419-420، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2142) ، والطبراني في "الكبير" (1776) من طريق محمد بن بشر، وابن حبان (295) من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن حجاج الصواف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/337، والدارمي (2226) ، والنسائي 5/78-79، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/140، والطبراني (1774) و (1775) ، والبيهقي=
23748 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَي ابْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ: " الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ الْخُيَلَاءُ فِي الْبَغْيِ " أَوْ قَالَ: " فِي الْفَخْرِ " 1
23749 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لِي: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ صَلَّى = 7/308 من طريق الأوزاعي، والطبراني (1777) من طريق شيبان النحوي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به - وبعضهم يختصره.
وسيأتي بالأرقام (23748) و (23750) و (23752) . وله شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني سلف برقم (17398) ، وفي إسناده ضعف.
لكن بمجموع الحديثين ينجبر الضعف ويتحسن الحديث.
وانظر شرحه هناك.
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلَاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ فَقُلْتُ: " دَعَا بِأَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ فَأُعْطِيَهُمَا، وَدَعَا بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ: فَمَنَعَنِيهَا " 1 قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَا يَزَالُ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 2
23750 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ اخْتِيَالُ الْعَبْدِ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ بِالصَّدَقَةِ، وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ = قلنا: ورواية هؤلاء عن مالك أَولى بالصواب فيما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" 19/195، وقد صحَّح البخاري في "تاريخه" 5/126 سماع عبد الله بن عبد الله بن جابر من ابن عمر.
والدليل على أن رواية هؤلاء عن مالك أصوب أن عُبَيد الله بن عمر العُمري روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك: أن عبد الله بن عمر جاءهم فسأله أن يخرج له وضوءاً ... وساق الحديث، أخرجه ابن عبد البر 19/196 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه أبي بكر، عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن عمر، به.
وإسماعيل بن أبي أويس صدوق، ومن فوقه
ثقات.
وأخرج نحو هذا الحديث الطبراني في "الكبير" (1781) من طريق جابر الجعفي، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن معبد بن جبر، عن جبر بن عتيك قال: سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسجد بني معاوية ثلاثاً ... فذكره.
إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1516) ، وهو في "صحيح" مسلم برقم (2890) .
الهرْج: القتل.
الْخُيَلَاءُ فِي الْفَخْرِ وَالْكِبْرِ " أَوْ كَالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 23751 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ جَبْرِ 2 بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَمِّهِ 3 ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيِّتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ فَقُلْتُ: أَتَبْكُونَ وَهَذَا رَسُولُ اللهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ 4 فَلَا يَبْكِينَ "، فَقَالَ جَبْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ 5 ، فَقَالَ لِي: مَاذَا وَجَبَ؟ قُلْتُ: " إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ " 6
23752 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، = وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/392، ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" (11649) عن الفضل بن دكين، بهذا الإسناد - دون قصة تحديث جبرٍ لعمر.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/209، والنسائي 6/52 من طريق داود الطائي، عن عبد الملك بن عمير، عن جَبْر: أنه دخل مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ميت فبكى النِّساء ... ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، فقد ذكر الذهبي في "الكاشف" أن رواية عبد الملك بن عمير عن جبر بن عتيك مرسلة.
وقول جبرٍ في الوجوب في آخر الحديث: "إذا أدخل قبره" قد جاء في رواية مالك كما سيأتي عند الحديث (23753) على غير هذا المعنى، ففيه: أنهم سألوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوجوب، فقال.
"إذا مات".
ويشهد لحديث جابر بن عتيك هذا حديثُ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أُمِّه سِيرين قالت: حَضَر موتُ إبراهيم ابن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكنت كلما صحتُ وأختي وصاح النساءُ لا ينهانا، فلما مات نهانا عن الصياح.
أخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (775) بإسناد ضعيف.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 19/203 -ونحوه في "الاستذكار" له 8/312-: فيه إباحة البكاء على المريض بالصياح وغير الصياح عند حضور وفاته، وفيه النهي عن البكاء عليه إذا وَجَبَ موتُه، وفي نهي جابر بن عَتِيك للنساء عن البكاء دليلٌ على أنه قد كان سمع النهيَ عن ذلك، فتأوَّله على العموم، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دعهنَّ -يعني يبكين- حتى يموت، ثم لا تبكيَنَّ باكيةٌ" يريد -والله أعلم-: لا تبكينَّ نياحاً ولا صياحاً بعد وجوب موته، وعلي هذا جمهور الفقهاء: أنه لا بأس بالبكاء على الميت ما لم يخلط ذلك بندبٍ وبنياحة وشقِّ جيب ونَشْر شعرٍ وخَمْش وجهٍ.
ثم استشهد على ذلك بأحاديث وآثارٍ ذكرها في كتابه "الاستذكار".
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ 1 ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَخْرِ وَالْبَغْيِ " 2 23753 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، فَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ لَمَّا مَاتَ قَالَتْ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، أَمَا إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ " قَالُوا: قَتْلٌ فِي سَبِيلِ
اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ 1 شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ " 2
23754 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ الْحَنَفِيُّ أَبُو مُرَّةَ، حَدَّثَنَا نَفِيسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِي أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ أَبِي قَالَ: " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ الَّتِي = وأخرج ابن أبي شيبة 5/332-333، وابن ماجه (2803) ، والنسائي 6/51-52، وابن قانع 1/140-141، والطبراني (1780) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/206 من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي، عن عبد الله ابن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن أبيه، عن جدِّه: أنه مرض، فأتاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعوده، فقال قائل من أهله: إنْ كنا لنرجو أن تكون وفاتُه قتلَ شهادة في سبيل الله.
فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن شهداء أُمتي إذاً لقليلٌ ... " قال ابن عبد البر: هكذا يقول
أبو العميس في إسناد هذا الحديث، والصواب ما قاله فيه مالكٌ، ولم يُقِمْه أبو العُميس.
ويشهد له حديث راشد بن حبيش، عن عبادة بن الصامت سلف برقم (15998) .
وانظر أحاديث الباب عند حديث أبي هريرة السالف برقم (8092) .
قولها: قضيت جِهَازك، بفتح الجيم وكسرها، أي: أتممت ما تحتاج إليه في سفرك للغزو.
المطعون: الميت بالطاعون.
والغَرِق -بفتح الغين وكسر الراء-: الذي يموت غريقاً في الماء.
وذات الجَنْب: هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة.
والمبطون: هو الذي يموت بمرض بطنه كالإسهال والاستسقاء ونحوهما.
وقوله: "المرأة تموت بجُمع" بضم الجيم وسكون الميم: الميِّتةُ في النِّفاس وولدها في بطنها لم تلده وقد تمَّ خلقُه، وقيل: هي التي تموت من الولادة سواء ألقت ولدها أم لا.
سَمِعْتُمُ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ " 1