مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = المصنِّف: هو ابن موسى الأشيب.
وأخرجه الطيالسي (1913) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 3/224 عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في "الكبير" (13278) من طريق عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر.
وهذا إسناد جيد.
وأخرجه بنحوه ابن سعد 5/144، والطبراني في "الأوسط" (227) من طريق العطَاف بن خالد المخزومي، عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من مات ولا بيعة عليه، مات ميتة جاهلية".
وهذا إسناد منقطع بين أمية بن محمد بن عبد الله وبين ابن عمر، وأمية لم يرو عنه غير العطاف بن خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان 6/69-70.
وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في "الكبير" (13604) من طريق سليمان التيمي، عن حنش- وهو حسين بن قيس الرحبي-، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.
وحسين بن قيس متروك.
وسيأتي بالأرقام (5551) و (5676) و (5718) و (5897) و (6048) و (6166) و (6423) .
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2487) .
وعن أبي هريرة، سيرد 2/296.
وعن عامر بن ربيعة، سيرد 3/445.
وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد 4/96.
وعن حذيفة بن اليمان، سيرد 5/387.
قوله: "مفارق للجماعة": المسلمين.
قال القاضي عياض: ظاهره سواد الناس، وما اجتمعوا عليه في الِإمارة، وقيل: هم أهل العلم.
انتهى.
بمعنى أن كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال.=
5387 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً " 1
5388 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: 6] قَالَ: " يَقُومُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشْحُ آذَانَهُمْ " 2 ="ميتة جاهلية"، قال عياض: بكسر الميم، أي: على حالة وهيئة الموت الجاهلي من كون أمرهم بلا إمام ولا خليفة يدبر أمرهم، وفرقة آرائهم.
والميتة: الموت.
- قاله السندي-.
5389 - حَدَّثَنَا سَكَنُ بْنُ نَافِعٍ الْبَاهِلِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنْتُ أَعْزَبَ شَابًّا أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ " 1 = وأخرجه مسلم (2862) (60) من طريق أبي نصر التمار، والطبري في "تفسيره" 30/92 من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.
وقد سلف برقم (4613) .
5390 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو طُعْمَةَ - قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: لَا أَعْرِفُ إِيشٍ اسْمُهُ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمِرْبَدِ فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَتَأَخَّرْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ وَكُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَتَنَحَّيْتُ لَهُ فَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرْبَدَ، فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَى الْمِرْبَدِ فِيهَا خَمْرٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدْيَةِ قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِالزِّقَاقِ 1 فَشُقَّتْ، ثُمَّ قَالَ: " لُعِنَتِ الْخَمْرُ، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا " 2 = وفي إِقبال الكلاب وإدبارها في المسجد، قال الحافظ في "الفتح"1/279: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد.
قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت الكلاب ... الخ.
فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام.
قوله:"وكانت الكلاب تقبل وتدبر"، قال السندي: أي: وتبول - كما في رواية - فلذلك قال: فلم يكونوا يرشون، أي: فجاف الأرض طهوره - كما قال علماؤنا الحنفية رحمهم الله تعالى- والله تعالى أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عبدُالله بن وهب، وسماعه منه قبل احتراق كتبه، وبقية رجاله ثقات.
والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده.
وأبو طعمة سلف الكلام عليه في الرواية رقم (4787) .
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3343) ، والبيهقي في "السنن" 8/287 من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع"5/53-54، وقال: رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط [قلنا: سيأتي برقم (6165) ] وفي الآخر أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3342) ، والحاكم 4/144، والبيهقي في "السنن " 8/287، وفي "الشعب " (5584) من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن شُريح وابنِ لَهِيعة والليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني، عن ابن عمر، نحوه.
وثمة سقط في الِإسناد في مطبوع الحاكم.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا: ثابت بن يزيد الخولاني روى عنه عمرو بن الحارث وخالد بن يزيد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يؤثَر توثيقه عن أحد غيره.
ثم إن في الإسناد انقطاعاً، فقد قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/459 في ترجمة ثابت بن يزيد الخولاني: روى عن ابن عمر، وقال بعضهم: عن ابن عمه، عن ابن عمر، وهو الصحيح.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (1957) عن محمد بن أبي حميد، عن أبي توبة المصري، عن ابن عمر.
وفيه زيادة: لعن غارسها ومديرها.
قلنا: محمد بن أبي حميد ضعيف، وأبو توبة المصري لم نقع على ترجمته.
قوله: إلى المربد، قال السندي: بكسر ميم وفتح باء، موضع يجعل فيه التمر=
5391 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ - يَعْنِي - ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ، مَوْلَاهُمْ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لُعِنَتِ الْخَمْرُ 1 عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 2
5392 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو طُعْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ " 3 = لينشف، ومربد الغنم.
موضع على ميلين من المدينة.
بأزقاق: جمع زِق بكسر فتشديد: السقاء.
المدية: بالضم والكسر، وقيل: بتثليث الميم، هي السكين.
5393 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ إِمْسَاكِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَمْسَكَهُ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " 1
5394 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ، وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لِابْنِهِ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي = السيلحيني وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن ابن لهيعة، عن رزيق الثقفي، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر الجهني.
قوله:"إني أقوى ... الخ"، قال السندي: أي: أفأصوم أم لا؟ أو أفيتناولني الرخصة أم لا؟ وظاهر كلام ابن عمر يدل على أنه كان يرى الِإفطار في السفر، ويرى أن من صام فما قبل الرخصة فهو عاص، ولعل معنى عدم قبول الرخصة عند من يرى جواز الصوم أن من يردها يراها في غير محلها، والله تعالي أعلم.
قَبْلَ الْخُطْبَةِ " 1 5395 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ " 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 12/48، من.
طريق الحسن بن عرفة،، والبيهقي 6/70 من طريق سعيد بن منصور، كلاهما عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه إلى قوله:"فاتبعه"ابن ماجه (2404) ، والبزار (2) 99) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2754) من طرق، عن هشيم، به.
وأخرجه كذلك ابن عدي 6/2157 من طريق محمد بن الحجاج المصفر، عن جرير بن حازم، عن نافع، به.
ومحمد بن الحجاج المصفر متروك.
وأخرج منه قوله:"مطل الغني ظلم"الطحاوي (954) من طريق معلى بن منصور الرازي، عن هشيم، به.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل"1/309 من طريق أبي أمية إسماعيل بن يعلى، عن نافع، به.
وإسماعيل بن يعلى متروك.
وأخرج قوله:"إذا أُحلت على مليء فاتبعه"الطحاوي في "مشكل الآثار" (2755) من طريق معلى بن منصور الرازي، عن هشيم، به.
وفي روايته تصريح يونس بسماعه للحديث من نافع.
وفي الباب ما يشهد له إلى قوله:"فاتبعه"عن أبي هريرة، عند أحمد 2/245، والبخاري (2287) ، ومسلم (1564) .
وعن جابر بن عبد الله عند البزار (1298) .
وفي باب قوله:"ولا بيعتين في واحدة"حديث ابن مسعود السالف برقم (3725) وذكرنا عنده أحاديث الباب الأخرى.
قوله:"مطل الغني"، قال السندي: أراد بالغني القادر على الأداء، ولو كان فقيراً، ومطله: منعه أداءَ ما عليه من الدين، وتأخيره، والإضافة إلى الفاعل، وجُوز كونها إلى المفعول، على معنى: أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم، فكيف مغ الفقير عن إيصال الحق إليه؟ والمراد أنه يجب أداء الدين وإن كان صاحبه غنياً، فالفقير بالأولى.
وقوله:"أحلت"على بناء المفعول من الِإحالة.=
5396 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَبِيتَنَّ 1 النَّارُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّهَا عَدُوٌّ " 2 ="على مليء"بالهمزة ككريم، أو هو كغني لفظاً ومعنىً، والأول هو الأصل، لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة.
"فاتبعه": بإسكان الفوقية على المشهور، من: تَبع، أي: فاقبل الحوالة، وقيل: بتشديدها.
والجمهور على أن الآمر للندب، وحمله بعضهم على الوجوب.
"ولا بيعتين في واحدة"، أي: في بيعة واحدة، وذلك أن يتفرقا على أنه إن كان الثمن نقداً فكذا، وإن كان مؤجلاً فكذا.
قلنا: والأصح في تفسيره أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها منه بثمن معجل.
وانظر ما علقناه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (3725) . تنبيه: حديث أحمد هذا جاء عند الترمذي طبعة فؤاد عبد الباقي برقم (1309) ، وينبغي أن يحذف منه، فإن الترمذي لم يخرجه، ولم ينسبه إليه المزي في "تحفة الأشراف " 6/253، واقتصر على نسبته لابن ماجه، ولا وجود له في الأصول الخطية التي عندنا من"سنن الترمذي".
5397 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ " 1 5398 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: = وقوله: فإنها عدو: له شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (6294) ، ومسلم (2016) (101) ، وسيرد 4/399، ولفظه:"إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم".
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ 1 عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ " 2
5399 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَبَادِرِ الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ " 1 5400 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ، وَكَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا " 2
5401 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ " 1
5402 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمُحَارِبِيِّ، 2 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: " فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ، كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ، وَذَكَرَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ " 3 = سلمة.
ومالك: هو ابن أنس، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف من طريق مالك برقم (4527) .
5403 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِلَالٍ - يَعْنِي - سُلَيْمَانَ، عَنْ 1 عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا " 2
5404 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ 3 بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ " 4 = (3846) ، عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبان، قال مرة: عن ابن عمر، ومرة عن عبد الله بن زيد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم عن يمينه، وعن يساره.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13313) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن عمرو بن يحيى، به.
وزاد في الثانية: ورحمة الله.
وسيأتي الحديث برقم (6397) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى، بمثل رواية خالد الواسطي.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3660) . وعن أبي موسى الأشعري، عند الطحاوي 1/267، وسيرد عند أحمد مختصراً 4/392.
5405 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ: " مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ " فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا بَايَعَ لَا خِلَابَةَ وَكَانَ فِي لِسَانِهِ رُتَّةٌ 1
5406 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَذَكَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ " 2
5407 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبَذَهُ وَقَالَ " لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا "، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ 3 = مولاهم.
وقد سلف برقم (4561) .
5408 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ 1 مِنَ الصَّلَاةِ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ " 2 5409 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ " 3 = 4/262، وفي "مشكل الآثار" (1411) . وانظر (5249) .
5410 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، ثُمَّ سَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، فَقَالَ " أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ " 1 5411 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: " لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ " 2
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، 1 عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ " يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ 2 5412 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا " 3 5413 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ = وقد سلف برقم (5080) . ومعنى الحديث أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه لم يكونوا يصومون يوم عرفة وهم حجاج، أما غير الحجاج، فمندوب لهم صيامه.
بِهِ، 1 قَالَ: وَذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ " 2 5414 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيُحَرِّكُهَا، يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ: " 3 يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ " 4 فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرُ حَتَّى قُلْنَا: لَيَخِرَّنَّ بِهِ " 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7696) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (95) ، وابن حبان (7327) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (546) ، والنسائي في "الكبرى" (7695) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات"ص 34 من طرق، عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (137) و (141) من طريق سويد الكلبي، عن إسحاق بن عبد الله، به.
وأخرجه مسلم (2788) (25) و (26) ، وابن ماجه (198) و (4275) ، والنسائي في "الكبرى" (7689) ، والطبري في "تفسيره" 24/26-27، وابن خزيمة في "التوحيد" (96) ، وابن حبان (7324) ، والطبراني في "الكبير" (13327) ، وأبو الشيخ في "العظمة" (131) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات"ص 339 من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن عبيد الله بن مِقْسَم، به.
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (97) من طريق هشام بن سعد، عن عبيد الله بن مقسم، به.
وعلقه البخاري في "صحيحه" (7413) ، ووصله عبد بن حميد (742) ، ومسلم (2788) (24) ، وأبو داود (4732) ، وابن أبي عاصم (547) ، وأبو يعلى (5558) ، والطبري 24/28، والبيهقي ص 323 و323-324، وأبو الشيخ (139) ، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/87 من طريق عمر بن حمزة، عن سالم، عن ابن عمر.
ووقع في رواية مسلم وأبي يعلى والبغوي ورواية للبيهقي: "ثم يطوي الأرضين بشماله"، وفي رواية عند أبي داود والبيهقي:"بيده الأخرى ". قال البيهقي: ذكر
الشمال فيه تفرد فيه عمر بن حمزة، عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم، عن ابن عمر، لم يذكرا فيه الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال، وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير، وبالآخر يزيد الرقاشي، وهما متروكان، وكيف يصح ذلك، وصحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ=
5415 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ؟ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِلْكَ الْأَوْعِيَةِ " 1 = أنه سمى كلتا يديه يميناً؟ وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له، أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين.
قلنا: عمر بن حمزة ضعيف، وقد ثبت وصف كلتا اليدين باليمين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (6492) ، وفيه:"وكلتا يديه يمين".
وأخرجه البخاري (7412) ، والطبري 24/27، واللالكائي (702) و (703) ، وأبو الشيخ (132) و (140) ، والعقيلي في "الضعفاء"3/348 من طريق نافع، عن ابن عمر.
وفي رواية اللالكائي (702) لفظ:"بشماله "، لكن في إسنادها عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.
وأخرجه الطبراني (13321) ، وابن عدي في "الكامل"4/1647، وأبو الشيخ (130) من طريق عباد بن ميسرة، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمر، ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ لهذه الآية وهو على المنبر: (وما قدروا الله حق قدره.
..) إلى آخر الآية، فقال المنبر هكذا وهكذا، يعني ارتج المنبر.
وسيأتي الحديث برقم (5608) . وفي الباب عن ابن عباس سلف بنحوه برقم (2267) . وعن ابن مسعود سلف (3590) . وعن أبي هريرة سيأتي 2/374. قوله:"يمجد الرب نفسه"، قال السندي: برفع "الرب" ونصب"نفسه"، أي: يقول، وبين بالإشارة أن الرب تعالى يمجد بهذه الآية نفسه، كأنه يقول: أنا الجبار ... الخ، وأنه تعالى يمجد يوم القيامة نفسه حين يقبض الأرض ويقول: أنا الجبار ... الخ.
5416 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ " مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ " 1
5417 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، = وهو ابن سلمة فمن رجال مسلم.
عفان: هو ابن مسلم الصفار، وثابت: هو ابن أسلم البناني.
وانظر (4914) و (5191) .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ " 1 5418 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، 2 أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ " 3 5419 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَدْعُو لِي؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ "،
وَقَدْ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ يَعْنِي عَامِلًا 1 2 5420 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنْبَأَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ، إِنْ شِئْتَ فَصُمْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَصُمْهُ 3 5421 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّ رَجُلًا صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَى، فَقَالَ: لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ " اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ " قَالَ: هَكَذَا، وَأَرَانَا وُهَيْبٌ وَصَفَهُ عَفَّانُ " 1 وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَأَنَّهُ عَقَدَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ " 2 5422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ "، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَطَاءٌ: وَالرُّقْبَى هِيَ لِلْآخِرِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مِنِّي وَمِنْكَ 3
5423 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي - ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ: " قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ " 1
5424 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ، 2 فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى = عطاءً في العمرى شيئاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
محمد بن بكر: هو البرساني.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/273 من طريق محمد بن بكر البرساني، به.
وفيه التصريح بعدم سماع حبيب من ابن عمر.
وقد سلف برقم (4906) ، ومختصراً برقم (4801) ، وذكرنا هناك شواهده.
يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " 1 = ليس في نسخة.
وقد وضع فوق هذه العبارة في (ظ1) خط، وكتب في هامشها: سقط من نسخة أخرى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الحديث وزاد:"قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر"، قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر.
انتهى.
وقد جمع ابن خزيمة والصبغي بين الحديثين بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم الناس أن أذانَ الأول منهما لا يُحرم على الصائم شيئاً، ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني، وجزم ابن حبان بذلك، ولم يُبده احتمالًا، وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره، وقيل: لم يكن نوباً، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان: فإن بلالًا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده، ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار، قالت:"كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن"، أخرجه أبو داود، وإسناده حسن، ورواية حميد عن أنس:"أن سائلًا سأل عن وقت الصلاة، فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالًا فأذن حين طلع الفجر" الحديث.
أخرجه النسائي، وإسناده صحيح، ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى، وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها، ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه، ووكل به من يراعي له الفجر، واستقر أذان بلال بليل، وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة، فأمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرجع فيقول:"ألا إن العبد نام"، يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً، ورجاله ثقات حفَّاظ، لكن اتفق أئمةُ الحديث: علي ابن المديني وأحمد ابن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماداً انفرد برفعه، ومع ذلك فقد وجد له متابع أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زَرْبي - وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب - فرواه عن أيوب موصولاً، لكن سعيد ضعيف، ورواه عبد الرزاق، عن معمر،=
5425 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ " 1 5426 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ 2 حَتَّى يَقْبِضَهُ " 3 5427 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ 4 بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ = عن أيوب أيضا، لكنه أعضله فلم يذكر نافعا ولا ابن عمر، وله طريق أخرى عن نافع، عند الدارقطني وغيره، اختلف في رفعها ووقفها أيضا، وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال، وأخرى من طريق سعيد، عن قتادة مرسلة، ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس، وهذه طرق يُقوي بعضها بعضاً قوة ظاهرة، فلهذا والله أعلم استقر أن بلالًا يؤذن الأذان الأول أ. هـ.
ثَوْبًا صُبِغَ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ " وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ 1 مِنَ الْكَعْبَيْنِ " 2 5428 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: " هَا إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا حَيْثُ 3 يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ " 4 5429 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ " 5 5430 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: " تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ " 1 5431 - حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ " 2 5432 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ، 3 يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " عَشْرُ رَكَعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِنَّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، 4 وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " 5
5433 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ " 1
5434 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا 2 " قَالَ: قُلْتُ: احْتُسِبَ 3 بِهَا قَالَ: فَمَهْ 4
5435 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَجَعَلَ = رجال الشيخين.
بهز: هو ابن أسد العمّي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو دعامة السدوسي.
وقد سلف برقم (4506) ، وانظر (5127) .
عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْمِرَ 1 الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ 2 " 5436 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ عَفَّانُ: 3 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ 4 يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ ": ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: 18] 5
5437 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، = وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"1/389) 232) من طريق عفان وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/189، وعبد بن حميد (846) ، والبخاري (2441) ، وفي "خلق أفعال العباد" (344) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (604) ، واين خزيمة في "التوحيد"1/387، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 3/ورقة (180) ، وابن حبان (7356) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات"ص 56 من طرق، عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (166) ، والبخاري (6070) و (7514) ، وفي "خلق أفعال العباد" (329) و (330) و (331) و (333) ، ومسلم (2768) ، وابن أبي عاصم في " السنة" (605) ، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (437) ، وأبو يعلى (5751) ، والطبري في "تفسيره" (6496) و (6497) و (18090) ، وابن خزيمة في "التوحيد"1/386 و389، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة"3/ورقة (180) ، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"ص 105، وابن حبان (7355) ، والآجري في " الشريعة"ص 268، وابن منده في "الِإيمان" (790) و (1077) و (1078) و (1079) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 219-220 من طرق، عن قتادة، به.
وسيأتي برقم (5825) .
قوله:"يقول في النجوى يوم القيامة،، قال السندي: أي: بين الله وبين العبد.
وقوله:"يدني"، قال: من الِإدناء بمعنى التقريب، أي: يقربه منه.
وقوله:"كنفه"، قال.
بفتحتين، في "القاموس": كنف الله محركة: حرزه وستره، وهو الجانب والظل والناحية.
وقوله:"ويقرره "، قال: أي: يحمله على الِإقرار بذنوبه.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا " 1 5438 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا،
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَجَعَلَ يُلْقِي إِلَيْهِ الطَّعَامَ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، فَقَالَ لِنَافِعٍ: لَا تُدْخِلَنَّ 1 هَذَا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " 2 5439 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 3 5440 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: " لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ " 4
5441 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحِجْرِ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ " 1 5442 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْجَنَابَةَ تُصِيبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَنَامَ " 2 5443 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا 3 فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ، = وقد سلف برقم (4562) . وانظر (4497) .
فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي " 1 5444 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، الْأُوَلَ حَوْلَ الْبَيْتِ " 2 5445 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " 3 5446 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ 4 الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ،
فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ " 1