حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
21087 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ أُبَيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، فَلَا يُنْزِلُ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي " 21
21088 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ 1 =الأنصاري.
وأخرجه البخاري (293) ، وابن حبان (1169) ، والبيهقي 1/164 من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/37، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/459، وأخرجه عبد الرزاق (957) و (959) ، وابن أبي شيبة 1/90، ومسلم (346) (84) ، وأبو عوانة 1/286-287والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54، وابن حبان (1170) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول: فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب، ولفظه في الموضع الثاني: أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أحدنا يأتي المرأة، ثم يكسل، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الماء من الماء"، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع: "ليس في الإكسال إلا الطهور"، وقال ابن حبان في روايته: "ليغسل ذكره وأنثييه" بدل "ليغسل ما مس المرأة منه".
وسيأتي الحديث بالأرقام (21088) و (21089) و (21090) . وفي الباب عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وقد سلف حديثه برقم (11243) ،وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.
وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، أي: بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، سواء أنزل، أم لم ينزل، كما يبينه الحديث الآتي برقم (21096) و (21100) ، وقد ذكرنا هناك شواهده.
وقوله: "ما مَسَّ المرأة منه": أي العضو الذي مَسَّ المرأة من الرجل، يريد الذَّكَر، أي: ليس عليه اغتسال.
21089 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ، أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: "عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ " 1 قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: "الْمَلِيُّ عَنِ الْمَلِيِّ ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ "
• 21090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:، بَلَغَنِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ وَهُوَ بِأَرْضِ الرُّومِ، قَالَ: فَلَقِيتُ، أَبَا أَيُّوبَ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْسَلَ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ " 2 = الضرير الكوفي.
وأخرجه مسلم (346) (84) ، وأبو عوانة 1/287، والبيهقي 2/411 من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.