مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ

حَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

20324 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، = عنها غير أبي السَليل، وذكر بعضهم أن مُجيبة رجل، وقيل فيه: أبو مجيبة، وذكره ابن حبان بالكنية في قسم الصحابة من "ثقاته" 3/456، ونقل ابن حجر في "الإصابة" 7/360 عن أبي عمر بن عبد البر أنه قال: لا أعرفه.
إسماعيل: هو ابن عُليَّة، والجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو السليل: هو ضُريب بن نُقير.
وأخرجه أبو داود (2428) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/93 من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (400) ، والنسائي في "الكبرى" (2743) من طريق عمر بن سعد أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن الجريري، عن أبي السليل، عن مجيبة الباهلي، عن عمَّه.
وأخرجه ابن ماجه (1741) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن الجريري، به - قال فيه: عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمَّه.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6477) . وعن أبي هريرة في صوم شهر المحرَّم سلف برقم (8026) . وعن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تسع ذي الحجة عند أبي داود (2437) ، والنسائي 4/221. قال السندي: "وألحمَ عند الثالثة" بإهمال الحاء، أي: وقف عندها فلم يزد عليها، من ألْحَمَ بالمكان: إذا وقف عنده.
وأراد بالحُرُم: الأشهر الحُرُمَ.

أَنَّ رَجُلًا أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ، أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، يُقَالُ لَهُ: زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَلِيمَةُ حَقٌّ، وَالْيَوْمُ الثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ " 1

20325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ، فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ؟، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ " 1 = قال البيهقي: وقال ابن عمر وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب"، ولم يخصَّ ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.

جارٍ التحميل