مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ أُمِّ (1) وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ

حَدِيثُ أُمِّ (1) وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

2 27282 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، وَأَنَّهَا قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ - يَوْمَ بَدْرٍ - أَتَأْذَنُ لِي 3 فَأَخْرُجُ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، وَأُدَاوِي جَرْحَاكُمْ، لَعَلَّ اللهَ يُهْدِي لِي شَهَادَةً؟ قَالَ: " قَرِّي، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُهْدِي لَكِ شَهَادَةً "، وَكَانَتْ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا وَغُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، فَطَالَ عَلَيْهِمَا فَغَمَّاهَا فِي الْقَطِيفَةِ حَتَّى مَاتَتْ وَهَرَبَا، فَأُتِيَ عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ قَتَلَهَا غُلَامُهَا وَجَارِيَتُهَا وَهَرَبَا، فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ يَقُولُ: " انْطَلِقُوا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ "، وَإِنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهَا وَفُلَانًا غُلَامَهَا غَمَّاهَا ثُمَّ هَرَبَا، فَلَا يُؤْوِيهِمَا أَحَدٌ، وَمَنْ وَجَدَهُمَا فَلْيَأْتِ بِهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا فَصُلِبَا، فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ 41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = جدته: ليلى بنت مالك، وقد اضطرب فيه الوليدُ بنُ عبد الله بن جُمَيعْ: فرواه أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن -كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه ابن سعد 8/457، والطبرانى في "الكبير" 25/ (326) ، والبيهقي في "السنن" 3/130، وفي "الدلائل" 6/381- ووكيع بن الجراح- فيما أخرجه ابن أبي شيبة 12/527-528، وأبو داود (591) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3366) و (3367) ، والطبرانى 25/ (327) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/382، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة أم ورقة) -ومحمد بنُ فُضيل- فيما أخرجه أبو داود (592) -وأشعث بن عطاف- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 225- ثلاثتهم عن الوليد بن عبد الله بن جُمَيْع، بهذا الإسناد.
وفي رواية أبي نُعَيم (في غير المسند) ، وأشعث بن عطاف: عن جدَّةِ الوليد، وحدَها، وفي رواية محمد بن فضيل: عن عبد الرحمن بن خلَّاد وحدَه، لم يذكر جدَّة الوليد.
ورواه عبد الله بن داود الخُرَيْبي-فيما أخرجه ابن خُزيمة (1676) - عن الوليد بن عبد الله بن جُميع، عن ليلى بنتِ مالك، عن أبيها.
وعن عبد الرحمن ابن خلَّاد، عن أمِّ ورقة.
لكن وقعت رواية عبد الله بن داود عند الحاكم 1/203، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/406 و3/130، وفي "السنن الصغير" 1/217-218: عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة، ليس فيه: عن أبيها.
وفيه: وأمر أن يُؤذن لها وتقام، وَتَؤُمَّ أهل دارِها في الفرائض وستأتي في الحديث الذي بعده قال الحاكم: قد احتجَّ مسلم بالوليد بن جُميع، وهذه سنة غريبة، لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا، وقد روينا عن عائشة أنها كانت تؤذِّن وتقيم وتؤمُّ النساء.
ورواه عبد العزيز بن أبان- فيما ذكر المِزِّي في "التحفة" 13/110- عن الوليد، عن عبد الرحمن بن خلَّاد، عن أبيه، عن أمِّ ورقة.
وعبد العزيز بن أبان متروك.
=

27283 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ، " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا "، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ، وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا 1 = ورواه جعفر بن سليمان -فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/225- عن أبي خلَّاد الأنصاري، عن أمِّ ورقة.
قال الدارقطني: وأبو خلَّاد هذا يشبه أن يكون عبد الرحمن بن خلاد.
وانظر ما بعده.
قال السندي: قولها: أمرّض، من التمريض، أي: أخدمهم.
يُهدي: من الإهداء بمعنى الإرسال، أي: يرزق لي.
"قَرَّي "، أي: اثبتي في بيتك، من القرار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وروى الشافعي (315) ، وابن أبي شيبة 2/88، وعبد الرزاق (5082) من طريقين، عن عمار الدهني، عن امرأةٍ من قومه يقال لها حجيرة، عن أم سلمة أنها أمتهن، فقامت وسطاً.
ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا.
وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/166 وأخرج محمد بن الحصين من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان، فتقوم وسطاً.
وروى عبد الرزاق (5083) عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن.
قال في "المغني" 3/37: اختلفت الرواية: هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي، وإن فعلت أجزأهن، وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة.
وقال أيضاً 3/33: وأما المرأة، فلايصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافله في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها، وهو قياس قول المزني وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح، وتكون وراءهم لما رُوى عن أم ورقة "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها" رواه أبو داود (592) وهذا عام في الرجال والنساء ...

جارٍ التحميل