حَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 27285 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَجَمَلِي أَعْجَفُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: " اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً " 2 27286 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ، أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا لَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ 3 سَبِيلِ اللهِ "، وَقَالَ: " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً "، وَقَالَ حَجَّاجٌ: " تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِئُ بِحَجَّةٍ "، 4
27287 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ، أَنَّ أُمَّهُ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ 1 27288 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَتْ: أَرَدْتُ الْحَجَّ فَضَلَّ بَعِيرِي، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً "، 2
27289 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: = وقوله: "الحج والعمرة من سبيل الله" سلفت شواهد "الحج في سبيل الله" بدون ذكر العمرة في الرواية (27107) ، وهو حديث صحيح بشواهده.
أما لفظ العمرة، فمنكر لم يتابع إبراهيم عليه.
وانظر " الفتح" 3/604- 605.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَكِبَ مَعَ مَرْوَانَ حِينَ رَكِبَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ: وَكُنْتُ 1 فِيمَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا مِنَ النَّاسِ مَعَهُ، وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَدَّثَتْ هَذَا الْحَدِيثَ، 2
27290 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيَّةِ، قَالَتْ: أَرَدْتُ الْحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ 1 27291 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً " 2 27292 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى ثَعْلَبَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَنْصَارِيِّ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ 3 لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ " 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال السندي: قوله: "أن تستقبل"، هكذا في بعض النسخ، فالفعل على بناء المفعول، وفي كثير من النسخ: القبلتين، فالفعل على بناء الفاعل، وفيه ضمير المكلف، والمراد أنه نهى عن ذلك في المدينة، أما النهي عن استقبال الكعبة، فظاهر، وأما النهي عن استقبال بيت المقدس، فلأنه يستلزم استدبار الكعبة في المدينة، ويحتمل أنه نهي عن استقبال كل منهما حين كان قبلة، فجمع الراوي النهيين في الرواية، وإن كان النهي عن استقبال بيت المقدس منسوخاً حين نهوا عن استقبال الكعبة، والله أعلم.