مسند أحمد ط الرسالةصفحات 85-124

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

صفحات 85-124
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 1 ° 5056 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي 2 حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ 3 قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُصِيبُنِي مِنَ اللَّيْلِ الْجَنَابَةُ، فَقَالَ: " اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ " 4 ° 5057 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ 5 ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " 1 ° 5058 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ، قَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ " 2 ° 5059 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا " قَالَ ابْنُ عُمَرَ:

وَنُبِّئْتُ " أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ " 1 ° 5060 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ 2 أَوِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " 3 ° 5061 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " 1 ° 5062 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ وَجَّهَتْ، 2 وَزَعَمَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ " 3 ° 5063 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَبِالنَّاسِ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَنَهَانَا عَنِ الْإِقْرَانِ وَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ " 1 ° 5064 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " 2 ° 5065 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ " 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الحجاج.
وقد سلفت الرواية بأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في الكعبة دون ذكر عدد الركعات برقم (5053) ، وانظر الشرح عليه هناك.
وقوله هنا: صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين: قال الحافظ في "الفتح"1/500: قد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا، مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى.
قال: فدل على أنه أخبره بالكيفية، وهي تعيينُ الموقف في الكعبة، ولم يخبره بالكمية، ونسي هو أن يسأله عنها؟ والجواب عن ألك أن يُقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية: ركعتين على القدر المتحقق له، وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى، ولم ينقل أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنفل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما لما عُرف بالاستقراء من عادته، فعلى هذا فقوله:"ركعتين" من كلام ابن عمر، لا من كلام بلال، وقد وجدت ما يؤيد لهذا ويستفاد منه جمعاً آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" من طريق عبد العزيزبن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الحديث:" فاستقبلني بلال، فقلت: ما صنع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ها هنا؟ فأشار بيده، أي: صلى ركعتين، بالسبابة والوسطى"، فعلى لهذا فيحمل قوله:"نسيت أن أسأله كم صلى"على أنه لم يسأله لفظاً، ولم يجبه لفظاً، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه.
وأما قوله في الرواية الأخرى:"ونسيت أن أسأله كم صلى"فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا.
وأما قول بعض المتأخرين: يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالًا، ثم لقيه مرة أخرى، فسأله، ففيه نظر من وجهين: أحدهما أن الذي يظهر أن القصة - وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة - لم تتعدد، لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معاً، فقال في هذه: فأقبلتُ.
ثم قال: فسألت بلالاً.
وقال في الأخرى: فبدرت فسألت بلالًا، فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد.
ثانيهما أن راوي قول ابن عمر: "ونسيت"هو نافع مولاه، ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على=

° 5066 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ "، وَسَتَأْتُونَ 1 مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ 2 ° 5067 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجْرَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ: 3 عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، فَقَالَ: إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا، قَالَ: فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، 4 وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَا.
قَالَ: وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ، فَقَالَ: لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ، فَلَمْ يُعْطِهِ، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = حكاية النسيان، ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلًا، والله أعلم.
قلنا: وسيأتي تعيين الركعتين من طريق مجاهد برقم (5116) . وانظر (4464) و (4891) و (5053) .

فَقَالَ: " لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ؟ " قَالَ: لَا.
قَالَ: " فَفِيمَ 1 تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ؟ "، قَالَ: فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2 عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " 3 ° 5068 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ:

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ " 1 ° 5069 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: 2 " لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ "قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: " اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ " 3

° 5070 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ قَالَ: " مُهَلُّ 1 أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ " قَالَ لِي نَافِعٌ: وَقَالَ لِي 2 ابْنُ عُمَرَ: وَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَمُهَلُّ 3 أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " وَكَانَ يَقُولُ: لَا أَذْكُرُ ذَلِكَ 4 = قوله: " اعتمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يحج "، قال السندي: قد يقال: هذا إن ثبت أن اعتماره قبل الحج كان بعد افتراض الحج عليه، وإلا فإن كان قبل افتراض الحج عليه، فلا يلزم منه جواز ذلك بعد الافتراض، وهو محل الكلام، والله تعالى أعلم.

° 5071 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ " قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: وَزِدْتُ أَنَا: " لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، 1 وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ 2 ° 5072 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: هَلْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ قَالَ: " نَعَمْ " 3 ° 5073 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 1 " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " 2 ° 5074 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَنُهِيَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: " قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ "، فَقُلْتُ: مَنْ زَعَمَ ذَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَدْ " 3 زَعَمُوا ذَاكَ "، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْتَ 4 سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ "، قَالَ: " فَصَرَفَهُ اللهُ تَعَالَى عَنِّي يَوْمَئِذٍ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سُئِلَ أَنْتَ 5 سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَضِبَ ثُمَّ هَمَّ بِصَاحِبِهِ " 6

° 5075 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا 1 أَوْ لِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ 2 " 3 = الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وثابت البناني: هو ابن أسلم.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/126 (3870) عن عبد الله بن إدريس، عم ن شعبة، وقد سلف برقم (4837) ، وانظر (4465) . قال السندي: قوله: وكان أحدهم: أي أحد الصحابة.
إذا سُئل: على بناء المفعول، أو أحد من الناس إذا سأل، على بناء الفاعل، أي: سأل ابنَ عمر.

° 5076 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " نَهَى عَنِ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ " قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ: أَنَا لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ: نَعَمْ 1 ° 5077 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: أَنْتَ كَافِرٌ أَوْ يَا كَافِرُ 2 فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " 3 ° 5078 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَقَالَ: " أَمَرَنَا = (5336) و (5427) ، وقد سلف برقم (4482) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وانظر مابعده.

بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 1 ° 5079 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَهَذِهِ تَتْبَعُ، أَمْ هَذِهِ 2 " 3

5080 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ "، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ 1 وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَمَّنْ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ 2 = طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (585) من طريق المغيرة بن حكيم، عن ابن عمر، به، مرفوعاً.
وانظر (4872) . قوله: العائرة، أي: المترددة.
قاله ابن الأثير.
وقال السندي: قوله: مثلُ الشاةِ العائرة، أي: المترددة بين قطيعين، وهي التي تطلب الفحل للضراب، فتتردد بين القطيعين، فلا تستقر مع إحداهما، والمنافق بين المؤمنين والمشركين تبعا لهواه وغرضه الفاسد، وفيه سلب الرجولية عن المنافق.

5081 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ " 1 = وعلي بن حجر، والنسائي في "الكبرى" (2826) عن علي بن حجر، كلاهما عن ابن علية، وسفيان بن عيينة، بهذا الِإسناد.
ولم يذكروا أن رواية سفيان بن عيينة: عمن سأل ابن عمر! ورواية النسائي مختصرة لم يذكر فيها سوى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه الدارمي 2/23 عن معلى بن أسد، وابن حبان (3604) من طريق أبي كامل الجحدري، والبغوي (1792) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، ثلاثتهم عن ابن علية، به.
وأخرجه عبد الرزاق (7829) ، والحميدي (681) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أبو يعلى (5595) عن هارون بن معروف، عن سفيان - وهو ابن عيينة -، به.
وقال فيه: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: سئل ابن عمر.
وسيأتي برقم (5117) و (5411) و (5411 م) و (5420) و (5948) . ويشهد له حديث ابن عباس، وقد سلف برقم (2946) . وحديث أبي هريرة، سيرد 2/304. وحديث أم الفضل، سيرد 6/338. وحديث ميمونة عند البخاري (1989) .

5082 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَأْتِي ذَا طُوًى فَيَبِيتُ بِهِ وَيُصَلِّي بِهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ " 1 5083 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " 2 5084 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 3 إِنَّ الَّذِي يَفُوتُهُ = وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/206، وفي "السنن الكبرى" (675) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
وسيأتي برقم (6345) عن عبد الرزاق، عن معمر، وانظر ما سلف برقم (4540) .

الْعَصْرُ 1 كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " 2 5085 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُنَا نُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: " يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ يُصَلِّي 3 وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى 4 " 5 5086 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ = النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
نسخة".
وفي (ظ14) : عن ابن عمر، قال: قال.
وفوق لفظ:"قال" الثاني علامة صح، لكن لم يرد فيها لفظ:"النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، 1 إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ " 2 5087 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ؟ قَالَ: " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ " قَالَ: وَيَقُولُونَ: " وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " 3 5088 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

لَمَّا خَلَعَ النَّاسُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ أَنْ لَا يَكُونَ 1 الْإِشْرَاكُ بِاللهِ تَعَالَى، أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثَ بَيْعَتَهُ، فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ، وَلَا يُشْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَيَكُونَ صَيْلَمٌ 2 بَيْنِي وَبَيْنَهُ 3

5089 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، 1 حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، = جويرية، به.
واقتصر مسلم على المرفوع منه.
وأخرجه بنحوه البخاري (7111) ، وأبو عوانة 4/71، والبيهقي 8/160 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (5709) ، وقد سلف المرفوع منه برقم (4648) . قوله:"لما خلع الناسُ يزيد"، قال السندي: أي أهل المدينة، فإنه يوم بلغهم سوءُ حاله خلعوه، وكان ذلك سببا لفتنة الحرة.
وقوله: "على بيع الله ورسوله" قال الحافظ في "الفتح " 13/71: أي على شرط ما أمر اللة ورسوله به من بيعة الِإمام، وذلك ان من بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة، وأخذ منه العطية، فكان شبيهَ من باع سلعة وأخذ ثمنها.
وقوله:"أن لا يكون الإشراكُ بالله"، أي: إن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلًا على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته، وهو ما في رواية عفان بن مسلم، عن صخر بن جويرية عند البيهقي، وعزاه الحافظ في "الفتح"13/71 من هذا الطريق بهذا اللفظ إلى أبي العباس السرّاج في "تاريخه".
وقوله:"ولا يُشرفن"، قال السندي: من الإشراف، أي: لا يَدخلن في هذا الأمر، أي: أمر الخلع.
وقوله:"فيكون صَيْلَم"ضبظ بفتح صاد وسكون ياء وفتح لام، أي: فيتحقق، ويوجد قطيعة منكرة بيني وبينه، وأصل الصيلم الداهية، والياء زائدة، والمضارع بالنصب على أنه جواب النهي.
ولفظ البخاري (7111) : وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، أي: القاطعة، وهي فيعل من فَصَلَ الشيءَ: إذا قطعه.

حَدَّثَنِي فُلَانٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ: " نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، فَنُووِلَ ذِرَاعًا، فَأَكَلَهَا، - قَالَ يَحْيَى: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا هَكَذَا ثُمَّ - قَالَ: " نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، فَنُووِلَ ذِرَاعًا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: " نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ فَقَالَ: " وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ " فَقَالَ سَالِمٌ: أَمَّا هَذِهِ فَلَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " 1 = في "أطراف المسند" 3/394، وفي "تحفة الأشراف"5/416 حديث رقم (7034) .

5090 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: " حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ " فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ: فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: " حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، فَقَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ " 1 = وقوله: "فنووِل"على البناء للمفعول من المناولة، وفي بعض النسخ: فَنُولَ، بتشديد الواو من التنويل.
وقوله:"إنما هما"، أي: الذي للشاة، والتثنية نظراً إلى كونها في الواقع اثنين، وإلا فمرجع الضمير هاهنا ما ذكرنا، ليفيد الإخبار، ولفظ حديث أبي رافع: إنما للشاة ذراعان.
وقوله:"فقال: وأبيك"يحتمل أن يكون هذا من تغيير الرواة، وإلا فلفظ "الشمائل": والذي نفسي بيده، ولو ثبت، يمكن أن يكون قبل النهي، أو يكون بلا قصد الحلف،.
بل يكون على عادة العرب، والظاهر أن سالماً رذ هذا بمخالفته لحديث النهي.
وقوله:"لو سكت"، قيل: لعل سبب قطع الكلام هذا الأمر العظيم، أنه قطع التوجه الذي كان له حال سكوته.
وقوله:"ما زلت أناوَل"على بناء المفعول للمتكلم.
وقوله:"أما هذه"، أي: القصة أو الكلمة، وهي الحلف:"فلا"، أي: غير ثابتة.

5091 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْحِدَأَةُ، 1 وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " 2 = وأخرجه النسائي في "المجتبى"8 /303، وفي "الكبرى" (5129) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/223 من طريق هشام الدستوائي، وابن حبان (5403) من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى"8/304، وفي "الكبرى" (5130) من طريق إسماعيل ابن عُلَية، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"4/223 من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بنِ جُبير، به.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/115 (3833) ، ومسلم (1997) (46) ، وأبو داود (3690) ، والنسائي في "المجتبى"8/308، وفي "الكبرى" (5153) ، وأبو عوانة 5/301، والبيهقي في "السنن"8/308 من طريق منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الدباء والحَنْتَم والمزَفت والنقير.
وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه الدارمي 2/116 من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به.
وقد سلف برقم (4809) ، وانظر (4465) ، وسيأتي برقم (5819) . قوله:"فجعلت أعظِمه": بالتخفيف، في "القاموس": استعظمه: رآه عظيما كأعْظَمَ.

5092 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُطْبَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: " نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ " 1 5093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ: غَيْرَ حَرَجٍ " 2 = وأخرجه النسائي في "المجتبى"5/190 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الِإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (8375) عن معمر، ومسلم (1) 99) (77) ، والطحاوي 2/166، والبيهقي 5/209 من طرق، عن أيوب، به.
وقد سلف برقم (4461) . قوله:"إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر.
قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أيً مكان كان، ولهذا العموم مأخوذ من الِإطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.

5094 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ " 1 فَذَكَرَهُ 2 5095 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي سُوقٍ ثَوْبًا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، 3 لَوِ ابْتَعْتَ هَذَا الثَّوْبَ لِلْوَفْدِ قَالَ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ قَالَ: هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَالَ: " فِي الْآخِرَةِ ". قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ مِنْهَا، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَكَرِهَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَعَثْتَ بِهِ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهِ مَا سَمِعْتُ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ قَالَ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " قَالَ: " إِنِّي

لَمْ أَبْعَثْ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ، وَلَكِنْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهِ ثَمَنًا " قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ 1 5096 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ 2 بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ.
قُلْتُ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، 3 أُطِيلُ فِيهِمَا 4 الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى "، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ أَلَسْتَ تَرَانِي أَبْتَدِئُ الْحَدِيثَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا

خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ "، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: نَامَ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ يَنَمْ، " ثُمَّ يَقُومُ إِلَيْهِمَا وَالْأَذَانُ فِي أُذُنَيْهِ "، فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ ثُمَّ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَانَ مِنْ سَبِيلِ 1 اللهِ.
قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَيَقُومُ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ.
قُلْتُ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ 2

5097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي جَهْضَمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحْلِلْ " وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ " فَلَمْ يَحِلُّوا " 1 = لا أقرأ فيها بأم القرآن، وذكر عنه مثل هذا بسند آخر، ثم قال: فكأنه يرى القراءة خلف الإمام فيما يسر الإمام فيه بالقراءة.
قلت (القائل السندي) : ظاهر حديث ابن عمر أن قراءة الإمام تكفي للمأموم، فيجوز له تركها، ومع ذلك لو أتى بها كان جائزاً، بل يجوز أن يكون هو الأولى، فلا يخالف قوله: إني لأستحي ... ، وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة، والله تعالى أعلم.
قوله:"إنك لضخم"، قال السندي: أي: قليل الفهم لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم.
قوله: " فأي طول يكون ثَمَّ "، قال السندي: بفتح مثلثة للإشارة إلى المكان، أي: هناك، وليس بضمها حرف عطف، لأن لفظة: "قلت" مذكورة في المواضع الأخر بلا عطف، ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسمَ إشارة، والله تعالى أعلم.
وقوله:"لكل غادر لواء يوم القيامة"، أي: أخذ الزيادة غدر في العهد الذي يقتضيه الدين، فإن مقتضاه ألا يأخذ ذلك القدر، فصار ذلك بمنزلة العهد ألا يأخذ الزائد، فإذا أخذ الزائد فقد نقض العهد وغدر، ويستحق هذه العقوبة يوم القيامة، والله تعالى أعلم.

5098 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ " 1 مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ 2 5099 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ " 3 = اليماني _، روى له الترمذي وابن ماجه، وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن خلفون والذهبي، وقال: لم يكن به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن بدر: هو الحنفي السحيمي اليماني أحد الأشراف الثقات، روى له أصحاب السنن.
وهذا الحديث هنا وفيما سيأتي برقم (6445) مختصر، يبين المراد منه ما سيأتي في الحديث رقم (5939) . وانظر ما سلف برقم (4512) . قوله:"فلم يحلل "، قال السندي: أي: بمجرد الدخول في مكة والطواف، كما يقول ابن عباس: " إن من طاف بالبيت حل"، فهذا تعريض به، لكن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ساق الهدي، وابن عباس كان يقول في غير السائق، فلا يتم التعريض.

5100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَلَى الْإِبِلِ إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ " 1 5101 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ " فَقَالَ ابْنُهُ: لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا، فَقَالَ: " = وأخرجه عبد الرزاق (4519) عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4520) ، وانظر (4470) .

تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا " 1 5102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " 2

5103 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَعْنِي أَبَا أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا " 1 5104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " 2

5105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا 1 5106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا 2 حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " 3 5107 - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ أَنْ يَقْتُلَهُنَّ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ

الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ " 1 5108 - وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ " 2 5109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَالَ: " هَا إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُنَا، 3 مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ " 4 5110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ لَيْلًا " 1 5111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، 2 وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ " وَقَالَ: هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ "، فَقِيلَ لَهُ: الْعِرَاقُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ 3 5112 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَرْثَدٌ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ

الْهُنَائِيَّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ " 1 5113 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ فَقَالَ: " بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ، وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا " 2

5114 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ، وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " 1 = وأخرجه البزار (1255) (زوائد) ، والطبراني في "الأوسط" (2511) من طريق عبد العزيز بن الخطاب، عن أبي معشر، بهذا الإسناد.
ورواية البزار مختصرة، وقال الطبراني: لم يرو الحديث عن نافع إلا أبو معشر.
وأخرجه بنحوه الدارمي 2/248، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/33، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان"1/248 من طريق يحيى بن المتوكل، عن القاسم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن المتوكل.
وله شاهد عن أبي هريرة، سيرد 2/242، وإسناده صحيح.
وعن أبي بردة، سيرد 3/466 و4/45، وفي إسناده ضعف.
وعن قيس بن أبي غرزة عند أبي يعلى (933) ، والطبراني 18/ (921) ، وإسناده منقطع.
ويشهد لقوله:"من غشنا فليس منا" فقط حديث ابن مسعود عند ابن حبان (567) . وحديث عائشة عند البزار (1256) (زوائد) . وحديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (11553) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قوى أمره، ومنهم من ضعفه، وقد تغير بأخرة، وخلاصة القول فيه أنه حسنُ الحديث إذا لم يتفرد بما ينكر، فقد أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة، وهذا منها.
وأخرجه عبد بن حميد (848) عن سليمان بن داود الطيالسي، والطبراني في "مسند الشاميين" (216) من طريق محمد بن يوسف الفريابي وعلي بن عياش الحمصي وغسان بن الربيع، وابن الأعرابي في "معجمه" (1137) ، والبيهقي في "الشعب" (1199) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، أربعتهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، بهذا الأسناد.
وزادوا فيه بعد قوله"بعثت بالسيف": "بين يدي الساعة".
وعلق البخاري 6/98 (الفتح) بعضه بصيغة التمريض في باب ما قيل في الرماح، فقال: ويذكر عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري.
وسيأتي برقم (5115) و (5667) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (231) عن أبي أمية الطرسوسي، عن محمد بن وهب بن عطية، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، به.
وهذا إسناد فيه ثلاث علل: الأولى: تفرد الوليد بن مسلم بهذا الطريق، فرواه عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، وخالف بذلك جمعاً من الشيوخ حيث رووه عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية، كما مر آنفاً، ثم إن الوليد يدلس تدليس التسوية، وهو هنا لم يصرح بصيغة السماع بين الأوزاعي وبين حسان بن عطية، والأوزاعي قد لقي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وكاتبه، فلعله سمعه منه فدلسه الوليد وأسقط ابن ثوبان، والله أعلم.
الثانية: أن أبا أمية الطرسوسي شيخ الطحاوي له أوهام إذا حدث من حفظه،=

جارٍ التحميل