مسند أحمد ط الرسالةصفحات 448-487

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

صفحات 448-487
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةٌ " أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ "، قَالَ: لَا أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: " مَهْ، أَوَ تَعْقِلُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ " 1 4835 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبَرَانِسَ،

وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا تَكُونَ نِعَالٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ " قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: إِمَّا قَالَ: " مَصْبُوغٌ "، وَإِمَّا قَالَ: " مَسَّهُ وَرْسٌ وَ 1 زَعْفَرَانٌ " قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَفِي كِتَابِ نَافِعٍ " مَسَّهُ " 2 4836 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَدْ كَانَ يَصْنَعُ ذَاكَ 3 ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهَا، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ " 4

4837 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ: " وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ " 1 =وسترد هذه الرواية بهذا الإسناد بسياق أتم في "مسند عائشة" 6/35، فانظرها.
وانظر (4454) و (4740) . قال السندي: قوله: قال: وذكرت لابن شهاب: أي: هل يعم حديثُ ابن عمر النساء؟ كان يصنع ذلك: أي: يأخذ بعمومه.
قوله: ثم حدثته ... الخ، الظاهر أنه توقف حينئذ عن العموم.
قلنا: يوضح ذلك رواية أبي داود ففيه: "كان - أي ابن عمر - يصنعُ ذلك: يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية ... " يعني أن صفية حدثت عبد الله بن عمر، فترك ذلك، ورجع إلى رخصة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء في ترك قطع الخفين.

4838 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ " 1 4839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ =وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13453) و (13455) من طريقين عن طاووس، به.
وقد سلف بنحوه برقم (4465) .

وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ " 1 4840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَتَحَيَّنَنَّ أَحَدُكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ " 2

4841 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ 1 إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ " 2 4842 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ، 3 عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي =الخفيفة، أي: لا ينبغي لأحدكم أن يتخذ وقت الطلوع والغروب حيناً لصلاته.

الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً، أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ " 1 4843 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى " 2 4844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ

الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً " 1 4845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا 2 مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ " 3 4846 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا " 4

4847 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ " 1 =وأخرجه مسلم (1399) (519) وابن حبان (1630) من طريق إسماعيل بن جعفر، ومسلم (1399) (520) و (521) من طريق سفيان بن عيينة، وابنُ حبان (1629) من طريق الحسن بن صالح بن حي، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به.
وعند سفيان زيادة: يأتيه كل سبت.
وقد سلف برقم (4485) .

4848 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " 1 4849 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ، وَشَيْخٌ إِلَى جَانِبِي 2 ، فَأَطَلْتُ الصَّلَاةَ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَصْرِي، فَضَرَبَ الشَّيْخُ صَدْرِي بِيَدِهِ ضَرْبَةً 3 لَا يَأْلُو، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا رَابَهُ مِنِّي؟ فَأَسْرَعْتُ الِانْصِرَافَ، فَإِذَا غُلَامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: =وسيأتي برقم (5549) ، وانظر (4492) .

هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا رَابَكَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنْتَ هُوَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " ذَاكَ الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ " 1

4850 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ 1 بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عَرَفَةَ، مِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ أَمَّا 2 نَحْنُ فَنُكَبِّرُ "، قَالَ: قُلْتُ: الْعَجَبُ لَكُمْ، كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3 4851 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، 4 أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ وَبَرَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ "، يَعْنِي: وَالْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْحِدَأَ 5 ، فَقِيلَ لَهُ: فَالْحَيَّةُ

وَالْعَقْرَبُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَاكَ 1 4852 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي " 2

4853 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، 1 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَادِيَةَ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ: - فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى.
فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ، يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا - وَقَالَ إِسْحَاقُ: بِنَاحِيَتِهَا - الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا " 2 =قلنا: قد أخرجه من طريق الدستوائي بزيادة الزهرىَّ في إسناده الترمذي في "العلل الكبير" 1/499، والنسائي في "الكبرى" (4994) . وقال أبو حاتم في "العلل" 1/377: كنت أستحسنُ هذا الحديث من ذا الطريق (يعني طريق عكرمة عن ابن عمر) حتى رأيتُ من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد سلف برقم (4502) . قوله: قد أبرها: بالتخفيف أو التشديد، قاله السندي.

4854 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا بِالشَّطْرِ، فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُمْ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا "، وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةَ عُمَرَ، حَتَّى بَعَثَنِي عُمَرُ لِأُقَاسِمَهُمْ، فَسَحَرُونِي فَتَكَوَّعَتْ يَدِي فَانْتَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُمْ " 1 =أحد غيره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يزيد: هو ابن هارون، وإسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/335 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/307 من طريقين، عن جرير، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/217، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! وقد خفي موضعه فيه على الشيخ أحمد شاكر، فقال: لم يذكره صاحب "مجمع الزوائد"! قال السندي: قوله: الحجةُ منها أفضل ... : يحتمل أن يكون ذلك لأنها أبعد البلاد الإسلامية يومئذ، والأجر بقدر المشقة، وعلى هذا فمن كان أبعد داراً منهم فهو أكثر أجراً.

4855 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَأَبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ " 1 4856 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ الْقُرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَأَخَّرَهُ وَقَالَ: " تُلْقِي عَلَيَّ ثَوْبًا قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =قال الخطابي كما في "الفتح" 5/328: كأن اليهود سحروا عبد الله فالتوت يداه ورجلاه، كذا قال، ويحتمل أن يكونوا ضربوه، ويؤيده تقييده "بالليل " في هذه الرواية.
قال الشيخ أحمد شاكر: لعل كلمة "فسحروني " وهم أو خطا من الحجاج بن أرطاة.
وانظر (4732) . قال السندي: قوله: فتكوَّعت يدي: تعوًجت من الكوع، وهو رأس اليد مما يلي الإبهام.
فانتزعها، أي: خيبر.

أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ " 1 4857 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: هَلْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ذَاكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ " وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ 2

4858 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ بِمِنًى فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ " 1 4859 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، فَمَا هِيَ؟ " قَالَ: فَقَالُوا: وَقَالُوا: فَلَمْ يُصِيبُوا، إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر، قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وُجد من لم تبلغه الدعوة، لم يُقاتل حتى يُدعى، نصَّ عليه الشافعي، وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة، لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك.
قاله الحافظ في "الفتح" 6/108. وقال السندي: قوله: هل كانت الدعوة؟ أي: إلى الإسلام.
قبل القتال، أي: واجبة قبل القتال، بحيث إنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا قبلها.
إن ذاك، أي: وجوب الدعوة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ حين اشتهر أمرُ الإسلام.
غارُّون: بتشديد الراء، أي: غافلون.

وَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِيَ النَّخْلَةُ " 1 4860 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللَّيْلَ 2 مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوِ الْإِقَامَةَ 3 فِي أُذُنَيْهِ " 4

4861 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: " الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ " فَقَالَ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا، قَالَ: " سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 1 4862 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: 6] ، " لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ الرِّجَالَ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ " 2 =قوله: ثم يقوم، أي: إلى صلاة الركعتين قبل الفجر، كما جاء مصرحاً به في " صحيح " البخاري.
وقوله: كأن الأذان أو الإقامة في أذنيه.
وقع في "صحيح " البخاري: وكأن الأذان في أذنيه، قال الحافظ في "الفتح" 2/487: قوله: بأذنيه، أي: لقُرب صلاته من الأذان، والمرادُ به هنا الإقامة، فالمعنى أنه كان يُسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمعُ إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت، ومقتضى ذلك تخفيفُ القراءة فيهما.

4863 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، 1 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " 2 4864 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ =ابن عمر.
وأخرجه الطبري في "تفسيره " 30/93 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري 30/92 و93 من طريقين عن محمد بن إسحاق، به.
ولّد سلف بنحوه برقم (4613) .

بَدْرٍ فَقَالَ: " يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ، 1 هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ أَمَا وَاللهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ كَلَامِي "، قَالَ يَحْيَى: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقًّا 2 "، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80] و ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: 22] " 3

4865 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، 1 عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ =أما إذا حُملت الآيتان على المجاز، يعني: تشبيه الكفار الأحياء بالموتى، فلا يبقى فيهما دليل على ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها.
وابن عمر لم ينفرد بهذا اللفظ، بل تابعه عليه عمر بن الخطاب كما سلف برقم (182) ، ووافقهما عليه أبو طلحة كما عند البخاري (3976) ، وعبد الله بن مسعود عند الطبراني (10320) بإسناد صحيح.
وسيدان عند الطبراني أيضاً (6715) . ثم إن عائشة روت نحو لفظ ابن عمر، كما سيرد 6/170، بلفظ: "ما أنتم بأفهم لقولي منهم " فإن كان محفوظاً، فكأنها رجعت عن الإنكار.
وقد قبل الجمهور حديث ابن عمر، لأنه - كما قال الإسماعيلي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 7/304- لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن، لأن قوله تعالى: (إنك لا تسمع الموتى) لا ينافي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنهم الآن يسمعون "؟ لأن الإسماع هو إبلاع الصوت من المسمع في أذُن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم لأن أبلغهم صوت نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وانظر فضل بيان في هذه المسألة في "الفتح" 3/234-235 و7/303، و"البدايهّ والنهاية" 3/292-293.

أُخْرَى} [الأنعام: 164] ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ " 1

4866 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ صَفَّقَ الثَّالِثَةَ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّمَا هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَزَلَتْ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ 1 ؟ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " 2 =أقوالهم في "الفتح" 3/153 وما بعدها.
قال السندي: قوله: وأهله يبكون: الجملة حال، والمعنى أنه معذب بذنوبه، وإن بكاء الأهل مقارن لتعذيبه، وقد جاء أنها حلفت على أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قال ذلك، ففيه جواز الحلف بالظن.

4867 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ". فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ " 1 4868 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ: 2 " لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا، 3 فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا =قلنا: ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه، لكن ثبت عن ابن عمر كما سيأتي برقم (5017) : أنه نقل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الشهر يكون تارة تسعاً وعشرين، وتارة ثلاثين كما تقول عائشة رضي الله عنها، قال السندي في حاشيته على "المسند": لا منافاة بين هذا وبين رواية ابن عمر، لكون القضية في روايته مهملة.
وانظر (4488) .

ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ " قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ 1 4869 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهُ " 2 4870 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ " 1 4871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ: لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّلَاثَةِ: " لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " 2

4872 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنِ 1 رَبِيضَيْنِ إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا، وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا " 2 . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ " قَالَ: فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ وَغَضِبَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ لَمْ أَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ 3 =قال السندي: قوله: لا يرون القتل شيئاً، أي: أهل الفتنة يقتل بعضهم بعضاً، ولا يبالون بذلك، يقول ذلك تعجباً منهم، ثم ذكر الحديث تعظيما لحرمة المؤمن، حيث لا يجوز أن يحزنه الإنسان بأدنى فعل، فكيف قتلُه وإهراق دمه.
والله تعالى أعلم.

4873 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: 1 كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ، وَعَنِ 2 الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، " وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ =قوله: بين ربيضين: في "الصحاح ": الربيض: الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها.
قوله: نطحنها: ضبطه بعضهم بصيغة جمع الإناث، وفي بعضها بصيغة الإفراد مع التأنيث، وعلى التقدير فضمير الفاعل للربيض.
قوله: بين غنمين، أي: جماعتين من الغنم، قيل: هذا من باب تثنية الجمع بتأويل الجماعة.
والغنم: مفرد لفظاً.
قوله: فاحتفظ، أي: غضب، قاله السندي.
قلنا: عبيد بن عمير هو ابن قتادة، أبو عاصم المكي، تابعي ثقة، كان يقص، وهو من أبلغ الناس، ويختلف ابن عمر إلى حلقته، وقد روى الحديث هنا مرسلاً، فأثبته ابن عمر متصلاً، وخالفه في لفظه وإن كان المعنى واحداً، وهذا من شدة تحري ابن عمر ودقته.
وانظر (5546) .

يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ " قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ 1 فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ 2 4874 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا 3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ " قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلُفَ

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ: " إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " 1 4875 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ " 2

4876 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدٍ فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " 1 4877 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَأَخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ، 2 ثُمَّ قَالَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " 3 4878 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " 1 4879 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ " 2 4880 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، 3 فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا

أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى " 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =على الحديث (4957) رد ما قاله الحافظ ابن حجر، لأنه من عنده لا من عند الحافظ المزي، فتأمل!! وأبو بشر هذا نسبه البخاري وابنُ أبي حاتم بصاحب القرى، ونسبه الحافظ المزي في شيوخ أصبغ بن زيد، وفي الرواة عن أبي الزاهرية: الأملوكي، وعنه أخذ الهيثمي في "المجمع" 4/100، فظن الشيخ أحمد شاكر أنها من اختراع الهيثمي ليست في شيء من المصادر! وأصبغ بن زيد وثقه ابن معين، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين " 1/174: يخطىء كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.
وأورد ابن عدي هذا الحديث ضمن عدة أحاديث في " الكامل " 1/400، ثم قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون.
وبقية رجال الإسناد ثقات، غير أن في الإسناد اضطراباً يأتي ذكره.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/104، وأبو يعلى (5746) ، وابن عدي في "الكامل " 1/399، وأبو نعيم في "الحلية" 1/106 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/11-12 من طريق عمرو بن الحصين، عن أصبغ بن زيد، به، وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: عمرو تركوه، وأصبغُ فيه لين.
(وقد سقط من إسناد المطبوع: حدثنا أبو بشر) . وأخرجه البزار (1311)) زوائد (من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، إلا أن فيه عمرو بن دينار بدل كثير بن مرة، وهذا اضطراب في الإسناد، لاختلاف المخرج مع اتحاد السند.
وأورده الهيثمي فى "المجمع" 4/100، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =والطبراني في "الأوسط'، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين.
وأورده ابنُ أبي حاتم في "العلل" (1174) ، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه.
وأورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات " 2/242، فرد عليه الحافظ العراقي - كما في "القول المسدد" ص 7- بقوله: وفي كونه موضوعاً نظر، فإن أحمد وابن معين والنسائي وثقوا أصبغ، وقد أورد الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" هذا الحديث من طريق أصبغ.
وقال الحافظ في "القول المسدد" ص 20: قوله (يعني الحافظ العراقي) : أخرجه الحاكم في "المستدرك "، قلت: عليه فيه درك، فإنه أخرجه من رواية عمرو بن الحصين - وهو متروك -، عن أصبغ، وإسناد أحمد خير منه، فإنه من رواية يزيد بن هارون الثقة، عن أصبغ.
وكذا أخرجه أبو يعلى في "مسنده "، عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، ووهم ابن عدي، فزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه، وليس كذلك، فقد روى عنه نحو من عشرة، ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاماً إلا لمحمد بن سعد وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا أبو داود والدارقطني وغيرهما.
ثم إن للمتن شواهد تدل على صحته ... فذكرها.
قلت: يُريد الحافظان العراقي وابن حجر من توثيق أصبغ رفع صفة الوضع عن الحديث، لأن ابن الجوزي لم يُعله إلا بأصبغ بن زيد - كما ذكر الحافظ فى "النكت علي ابن الصلاح" 1/453 - وذلك أخذا من قول ابن حبان فى أصبغ: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهذا مما تفرد به، ولم يتابعه عليه أحد، ومن قول ابن عدي في هذا الحديث وغيره: هذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، ولا أعلمُ روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون.
انتهى.
وقد ذهل الحافظ ابن حجر عن لفظ: "هذا" في قول ابن عدي، فتعقبه بأنه قد روى عن أصبغ نحو من عشرة، وإنما يريد ابن عدي أن يزيد تفرد بالرواية عن أصبغ في=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =هذه الأحاديث المذكورة فحسب، وأشار إليها حصرا بلفظ "هذا"، فذكر الحافظين توثيق أصبغ هنا لأنه هو علة الحديث كما ذكر ابن الجوزي وابن حبان وابن عدي، وإخراجُهما له من الوضع لا تخرجه عن كونه ضعيفاً جداً، وعبارتهما: "وفي كونه موضوعاً نظر" تفيد ذلك، ولا ترفعه إلى الصحة.
أما أبو بشر شيخ أصبغ فيه، فمتفق على جهالته، وقد خفيت هذه العلة على الشيخ أحمد شاكر، فقال وهو يدلل على أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية: لو كان غيره، لنصوا عليه، ولجعلوه علة ضعف الحديث.
ولم يفطن إلى أن علة الحديث هو أصبغ كما ذكرنا، وأن حديثه هذا غير محفوظ، فإذا رفعت هذه العلة، وصار الحديث محفوظاً، كان الحديث ضعيفاً بأبي بشر، كما قال الحافظان: وفي كونه موضوعاً نظر.
وفي الباب في الترهيب من الاحتكار عن أبي هريرة عند الحاكم 2/12، ولفظه: "من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطىء، وقد برئت منه ذمة الله ". وسكت عنه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: العسيلي (وهو إبراهيم بن إسحاق) كان يسرق الحديث، وسيرد بإسناد ضعيف 2/351 دون قوله: وقد برئت منه ذمة الله.
وعن معمر بن عبد الله عند مسلم (1605) بلفظ "من احتكر فهو خاطىء"، وسيرد 3/453. وعن معقل بن يسار، سيرد بإسناد ضعيف 5/27، ولفظه: "من دخل في شي ش من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم، فإن حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة".
وعن عمر سلف بإسناد ضعيف برقم (135) ، لفظه: "من احتكم - على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالإفلاس أو بجذام ". وعن عمر أيضا عند ابن ماجه (2153) بلفظ: "الجالب مرزوق، والمحتكر=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =ملعون "، وإسناده ضعيف.
فليس في هذه الشواهد ما يشهد لصحة البراءة من ذمة الله تعالى.
وفي باب الوعيد لمن بات وجاره جائع: عن أنس عند الطبراني في "الكبير" (751) ، ولفظه: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ". وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/167، وقال: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن.
قلنا: قد خفي علينا موضعه من "زوائد" البزار.
وعن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد" (112) ، والطبراني (12741) ، وأبي يعلى (2699) ، بلفظ: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع "، وإسناده ضعيف.
وعن عائشة عند الحاكم 2/12 بلفظ: "ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه"، وسكت عنه الحاكم، فقال الذهبي: عبد العزيز بن يحيى ليس بثقة.
قال الحافظ في "القول المسدّد" ص 21: فإن قيل: إنما حكم عليه بالوضع لما في ظاهر المتن من الوعيد الموجب للبراءة ممن فعل ذلك، وهو لا يكفر بفعل ذلك، فالجواب أن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير، ظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على البراءة، وعلى نفي الإيمان، وعلى غير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أموراً ليس فيها ما يخرج عن الإسلام، كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق، وحديث أبي هريرة: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " إلى غير ذلك، مهما حصل من الجواب عنها كان هو الجواب عن هذا الخبر، ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر.
والله الموفق.

4881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: " أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ 1 نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ 2 "

جارٍ التحميل