مسند أحمد ط الرسالةصفحات 54-93

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ (1) ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صفحات 54-93
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا " - لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ - قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَهُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ " 1

2863 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ 2 وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ " وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ 3

2864 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، مَعْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ 4

2865 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، 1 وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ 2 أَذْرُعٍ " 3

2866 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " إِنِ اسْتَطَعْتُمِ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ =2/57، ووافقه الذهبي.
ومنها حديثُ أبي هريرة عند الدارقطني 4/228 بإسناد ضعيف.
ومنها حديث عبادة بن الصامت عند أحمد 5/327، وابن ماجه (2340) ، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
ومنها حديث ثعلبة بن أبي مالك عند الطبراني في "الكبير" (1387) بإسناد ضعيف.
ومنها حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (270) و (1037) ، والدارقطني 4/227. ومنها حديثُ عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا عند مالك في "الموطأ" 2/745. ومنها حديثُ واسع بنِ حبان مرسلا عند أبي داود في "المراسيل" (407) ،. وفيه عنعنة محمد بن إسحاق.
وقال النووي عن هذا الحديث: حديث حسن ... وله طرق يَقْوَى بعضها ببعض، قال ابنُ رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/210: وهو كما قال، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثيربن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت، وقال الشافعي في المرسَل: إنه إذا أُسنِدَ من وجهٍ آخر، أوأَرسله من يأخذُ العلمَ عن غير من يأخذ عنه المرسِلُ الأول، فإنه يُقبَل، وقال الجُوزْجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مُقْنع- يعني لا يقنع برواياته- وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه، وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ضرر ولا ضرار"، وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها ويقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم.

الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، فَلْيَفْعَلْ " قَالَ: " فَلَمْ أَدَعَ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ الْأَكْلَةَ، أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ، أَوِ الْمَاءَ، قُلْتُ: فَعَلامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَ: " كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ، فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلا نَعْجَلَ عَنْ صَلاتِنَا " 1

2867 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلائِيُّ، عَنْ فُضَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ " 1 2868 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ، بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ: " إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ، فَلْيَرَوْكُمْ 2 جُلْدًا " فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ، ثُمَّ رَمَلُوا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي، مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ =الصَّريقة، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/25: الرَقاقة، وجمعها: صُرُق وصرائق، وروى الخطابي في "غريبه" 3/132 عن عطاء أنه كان يقول: لا أغدو حتى آكل من طرف الصَّريفة، وقال: هكذا رُوي بالفاء، وإنما هو بالقاف.
والضَّحاء- بالفتح والمد-: هو إذا ارتفع النهار واشتد وقع الشمس، وقيل: إذا عَلَت الشمس إلى ربع السماء فما بعده.
"اللسان".
والأكلة، قال السندي: بالضم، اللُّقمة.

مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ 1 2869 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ " 2

2870 - حَدَّثَنَاهُ أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، 3 قَالَ: "

وَقَضَى - وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حَدِيثِهِ: قَضَى - رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ " 1 2871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ " 2

2872 - " قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَسْوَدُ، وحَدَّثَنَاهُ عَنْ حَسَنٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا " 3 2873 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ: عَلَيْكَ الْعِيرَ، لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ.
قَالَ: فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيرٌ فِي وَثَاقِهِ: لَا يَصْلُحُ.
قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِمَ؟ " قَالَ: لِأَنَّ اللهَ قَدْ (4) وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ 54

2874 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَاعِزٍ، فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: " اذْهَبُوا بِهِ " ثُمَّ قَالَ: " رُدُّوهُ " فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ " 1 2875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، طَلاقُ الثَّلاثِ: وَاحِدَةً " فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ 2 لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ.
فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ " 3 = "تفسيره" 3/556! وأخرجه الترمذي (3080) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث حسن صحيح! وانظر (2022) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1472) (15) ، والطبراني (10916) ، والدارقطني 4/64، والحاكم 2/196، والبيهقي 7/336. وأخرجه عبد الرزاق (11337) ، ومسلم (1472) (16) ، وأبو داود (2200) ، والنسائي 6/145، وا لطبراني (10917) ، والدارقطني 4/46-47 و48-49 و50- 51، والبيهقي 7/336عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبى بكر، وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (11338) ، وابن أبي شيبة 5/26، ومسلم (1472) (17) ، وأبو داود (2199) ، والطبراني (10847) و (10975) ، والبيهقي 7/336 من طرق عن طاووس، به.
قال ابن رجب في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة"- نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث "-: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الِإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه، وانفراد طاووس به، فإنه لم يُتابَعْ عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفاً للأكثرين هو عِلة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذاً أو منكراً إذا لم يُرْوَ معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطِّراح العمل بحديث، وَجَبَ اطِّراحُه وتركُ العمل به.
ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس- وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد عَللَ بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني"، وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار.
وقال العلامة ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" 3/124-127: قال البيهقي (في سننه 7/337) : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه=

2876 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي هَرِمٍ، عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنِ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، = البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس- وساق الروايات عنه- ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير، ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس، إنه أجاز الثلاث وأمضاهن، قال ابن المنذر: فغير جائز إن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً، ثم يفتى بخلافه.
وقال الشافعي: فإن كان، يعني قول ابن عباس: "إن الثلاث كانت تحتسب على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحدة"، يعني أنه بأمر رسول اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالذي يشبه- والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ.
قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل.
يريد البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة.
وقال أبو العباس بن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث.، وهو أن يفرق بين اللفظين، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، وكان في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم، لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد، ولا يريدون الثلاث، ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت وأحوالًا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث.
وقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس، ورووا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها، لأنها بالواحدة تَبِين، فإذا قال: أنت طالق، بانت، وقوله: "ثلاثاً" وقع بعد البينونة، ولا يُعتد به، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه.
وانظر (2387) .

وَيُفْطِرُ يَوْمًا " 1 2877 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ "، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ 2 . 2878 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ، فَقِيلَ لَهُ:

إِنَّهُ مَيْتَةٌ، قَالَ: " دِبَاغُهُ يُذْهِبُ خَبَثَهُ، أَوْ رِجْسَهُ، أَوْ نَجَسَهُ " 1 2879 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيَّ - فَقَالَ: " اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ " 2 2880 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ بِيَدِهِ مِنْهَا سِتِّينَ، وَأَمَرَ بِبَقِيَّتِهَا، فَنُحِرَتْ، وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا، وَنَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ

سَبْعِينَ، فِيهَا جَمَلُ أَبِي جَهْلٍ، فَلَمَّا صُدَّتْ عَنِ الْبَيْتِ، حَنَّتْ كَمَا تَحِنُّ إِلَى أَوْلادِهَا " 1

2881 - حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ يَعْنِي ابْنَ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " سَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ 2 2882 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ.
. 3 " 2883 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو النَّضْرِ قَالا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ

الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " قَالَ أَبُو النَّضْرِ: " يَقْصُرُ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " 1

• 2884 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ، مِنَ الثِّقَاتِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ 2 = (ظ9) و (ظ14) و (غ) ، وكان مكانها في (ق) بياض وكتب مقابلها على الهامش: بياض في الأصل، ثم أضيفت فيها بخط مغاير، وأما في (س) و (ص) فقد جاءَت هذه اللفظة على هامشيهما وكتب عليها علامة "صح"، ولم ترد هذه اللفظة أيضاً في "حاشية السندي" وعلق عليها قائلاً: هكذا في نسخ "المسند" جاء باختصار من غير ذكر جواب "لما".
قلنا: وقد جاء الحديث عند ابن سعد والطبري بإثبات لفظة "أفطر"، وهو الصواب.
والحديث دون قوله "مَر الظهران" صحيح، وقد اختلف على ابن إسحاق فيه، فرواه عنه عبد الله بن إدريس هكذا، ورواه عنه محمد بن عبيد الطنافسي عند ابن سعد في "الطبقات" 2/137، وعبدة بن سليمان عند الطبري في "تهذيب الأثار" ص 101، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري فيما تقدم عند المصنف برقم (2392) ، فقالوا فيه: حتى إذا كان بالكَديد أفطر، وهو الصواب الموافق لرواية سفيان بن عيينة وغيره عن الزهري كما تقدم تخريجه عند المصنف برقم (1892) . وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 14/503 عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، به.
ولفظه: خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح لعشر مضت من رمضان.

2885 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: " لِتَرْكَبْ، وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا " 1 2886 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ " 2 2887 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ، فَمَضْمَضَ، ثُمَّ اسْتَنْشَقَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَتَيْنِ 3 ، أَوْ ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا " 4 2888 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، = علي بن نصر بن علي الجهضمي.

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " 1 2889 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " فُرِضَ عَلَى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُونَ صَلاةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا " 2

2890 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِينَ صَلاةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ فَجَعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ " 1 2891 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ خَمْسِينَ صَلاةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ " 2 2892 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ " 3 =وله شاهد من حديث مالك بن صعصعة عند أحمد 4/208-209، والبخاري (3207) ، ومسلم (164) ضمن حديث الإسراء الطويل.
وثان من حديث أنس بن مالك عند الترمذي (213) ، وقال: حسن صحيح، وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري.

2893 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُوحَى إِلَيَّ فِيهِ " 1 2894 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " 2 =2/228، والبيهقي 2/337 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وانظر (2665) .

2895 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، = وحديث ابن مسعود عند البزار (2122) و (3490) ، والطبراني في "الصغير" (928) . ويشهد للفظ "ستة وأربعين جزءاً" حديث أنس بن مالك عند أحمد 3/106، والبخاري (6983) ، ومسلم (2264) . وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد 5/319، والبخاري (6987) ، ومسلم وحديث أبي رَزين عند أحمد 4/10 و12 و13. وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (3907) ، وصححه ابن حبان (6042) . وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (6989) . وروي عن أبي سعيد أيضاً بإسناد ضعيف بلفظ: "سبعين جزءاً" انظر ابن ماجه (3895) ، وأبا يعلى (1335) . وروي اللفظان جميعاً عن أبي هريرة، انظر تخريج حديثه مفصلاً في "صحيح ابن حبان" (6040) و (6044) . قال البغوي في "شرح السنة" 12/203-204: قوله: "جزء من النبوة"، أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده، وإنما كانت جزءاً من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم، قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ: (إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر) ] الصافات: 102 [، وقيل: معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق، والنبوة غير باقية، أو أراد أنه كالنبوة في الحكم بالصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "والهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة"، أي: هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا فيها بهم، لا أنها حقيقة نبوةٍ؛ لأن النبوة لا تتجزأ ولا نبوة بعد الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له ".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ: " رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي " ثُمَّ سَجَدَ 1 . 2896 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ، لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقَتْلُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهُ،

وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِهِمْ وَلِقَيْنِهِمْ.
فَقَالَ: " إِلا الْإِذْخِرَ، وَلا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " 1 2897 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرٍ الزِّيَادِيُّ، 2 أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدٍ التُّجِيبِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا " 3

2898 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَأٍ، مَا هُوَ: أَرَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ؟ فَقَالَ: " بَلْ هُوَ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً، فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَبِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: فَمَذْحِجٌ وَكِنْدَةُ وَالْأَزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارٌ وَحِمْيَرُ، عَرَبًا كُلَّهَا، وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ: فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ " 1 = وأخرجه عبد بن حميد (686) ، والطبراني (12976) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (5356) من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، به.
وأخرجه الحاكم 4/145من طريق ابن وهب، عن مالك بن خير (تحرف في المطبوع منه إلى: حسين) الزبادي، به، وصححه ووافقه الذهبي.
وصحح إسناده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/250. وله شاهد صحيح بطرقه من حديث ابن عمر عند أحمد 2/25 و71، والطيالسي (1957) ، وأبي داود (3674) ، وابن ماجه (3380) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/305-306، والحاكم 4/144-145، والبيهقي 8/287، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وآخر من حديث أنس بن مالك عند الترمذي (1295) ، وابن ماجه (3381) ، وإسناده حسن.
قوله: "ومعتصرها"، قال السندي: هو من يعصر الخمر لنفسه، والعاصر: من عصرها مطلقاً.

2899 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ حَتَّى قَامَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ، عِنْدَ رَأْسِهِ، فَنَحَّاهُمَا، وَأَوْمَأَ بِيَدَيْهِ 1 عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ " 2 = وأخرجه الحاكم 2/423 من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء، بهذا الإسناد.
وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/1470 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، به.
وذكره ابن كثير في "تفسيره" 6/491 من طريق الإمام أحمد، ثم قال: ورواه عبد بن حميد، عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، به، وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه، وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب "القصد والأمَم بمعرفة أصول أنساب العرب والعَجَم" من حديث ابن لهيعة، عن علقمة بن وعلة، عن ابن عباس فذكر نحوه.
وقد روى نحوه من وجه آخر.
قلنا: وعلقمة بن وعلة هذا لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر، إلا أن يكون أخطأ ابن لهيعة في تسميته، والصواب أنه عبد الرحمن بن وعلة.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 6/687، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
وأخرجه الطبراني (12992) من طريق عمرو بن خالد الحراني، عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن علقمة بن وعلة (كذا سماه هنا) ، عن ابن عباس.
وقد سقط "ابن عباس" من المطبوع منه.
وله شاهد من حديث فروة بن مسيك المرادي عند الإمام أحمد في "مسنده"، وقد سقط من المطبوع، لكن نسبه إليه ابن كثير في "تفسيره" 6/492 وجَوَّد إسناده، وهو في "أطراف المسند" لابن حجر 1/ورقة 227. وعرباء كلها: وقع في بعض النسخ: غير ما كلها! وهو تحريف، والعرب العرباء: الصُّرَحاء.

2900 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا، فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ " 1 2901 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ، قَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ " 2 2902 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ كُرَيْبٍ 3 مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَهُوَ = عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله- قبل الاختلاط.
وانظر (2095) و (2804) .

يُصَلِّي مَضْفُورَ الرَّأْسِ، مَعْقُودًا مِنْ وَرَائِهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْرَحْ يَحُلُّ عُقَدَ رَأْسِهِ، فَأَقَرَّ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَلِّهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الْحَارِثِ مِنَ الصَّلَاةِ، أَتَاهُ، فَقَالَ: عَلَامَ صَنَعْتَ بِرَأْسِي، مَا صَنَعْتَ 1 آنِفًا؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُودٌ مِنْ وَرَائِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي مَكْتُوفًا " 2 2903 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ " 3 2904 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَجَمَ ثَلاثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ 4 ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ " 5

2905 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " 1 2906 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ " 2 2907 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا قَدْ خَوَّى، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ " 3 2908 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، = وشريك بن عبد الله النخعي سيىء الحفظ، وكلاهما متابع فيما تقدم برقم (2155) ، وفيما يأتي برقم (3457) . عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَدَبَّرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ سَاجِدًا مُخَوِّيًا، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ " 1 2909 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلامُ إِلا شِدَّةً، أَوْ حِدَّةً " 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =فذلك الذي قال فيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلامُ إلا شدة" يريد: من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام.
وقال الخطابي: قوله: "لا حلف في الإسلام" يريد على ما كانوا في الجاهلية، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم، قال البغوي في "شرح السنة" 10/203: كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة، يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها، والأخوة في الإسلام ثابتة على حكم الشرع، وقد روي عن أنس قال: حالف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين قريش والأنصار في داري، قال سفيان بن عيية: معنى "حالف ": آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث.
قال البغوي: يعني على ما كان من حكم الجاهلية.
قلنا: حديث أنس أخرجه البخاري (2294) من طريق عاصم الأحول، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا حلف في الإسلام "؟ فقال: قد حالف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين قريش والأنصار في داري.
وأخرجه مسلم (2529) ، وأبو داود (2926) ، وزاد الأخير: مرتين أو ثلاثاً.
قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 4/473: ما استدل به أنس على إثبات الحِلْفِ، لا ينافي حديثَ جبير بن مطعم (يعني: لا حلف في الإسلام) في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراثُ، وبقي ما لم يُبْطِله القرآنُ، وهو التعاون على إلحق والمنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرِّفادة، ويوصي له، وقد ذهب الميراث.
قلنا: حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في "صحيحه" (4580) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ولكل جعلنا موالي) قال: ورثة، (والذين عقدت أيمانكم) ، قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وَرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهم، فلما نزلت: (ولكل جعلنا موالي) نسخت، ثم قال: (والذين عقدت أيمانكم) ، إلا النصر والرِّفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراثُ، ويوصي له.=

2910 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ " أَوْ قَالَ: " مِنْ بَعْدِهِ " وَرُبَّمَا قَالَهُمَا جَمِيعًا 1 2911 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ 2 ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَمَرَ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهُ غُسْلًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ثَوْبًا، فَقَالَ: " اسْتُرْنِي وَوَلِّنِي ظَهْرَكَ " 3 2912 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ =وقال الإمام النووي: المنفي حِلف التوارث، وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله، ونصر المظلوم، والمؤاخاة في الله تعالى، فهو أمر مرغوب فيه.
وانظر "الفتح"10/502.

فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ 1 أَذْرُعٍ، وَمَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ، فَلْيَفْعَلْ " 2 2913 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ " ثَلاثًا 3 2914 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ،

مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ " قَالَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ثَلاثًا فِي اللُّوطِيَّةِ 1 . 2915 - َحدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ " قَالَهَا ثَلاثًا 2 2916 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا، وَأُمِرْتُ بِالْأَضْحَى، وَلَمْ تُكْتَبْ " 1 2917 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا " 2 2918 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى ابْنِ عُقَيْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ: لَقَدْ عُلِّمْتُ آيَةً مِنَ القُرْآنِ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ، فَمَا أَدْرِي أَعَلِمَهَا النَّاسُ، فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا، فَيَسْأَلُوا عَنْهَا؟ ثُمَّ طَفِقَ يُحَدِّثُنَا، فَلَمَّا قَامَ، تَلاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ سَأَلْنَاهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: أَنَا لَهَا إِذَا رَاحَ غَدًا، فَلَمَّا رَاحَ الْغَدَ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، ذَكَرْتَ أَمْسِ أَنَّ آيَةً مِنَ القُرْآنِ، لَمْ يَسْأَلْكَ عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ، فَلا تَدْرِي أَعَلِمَهَا النَّاسُ، فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا؟ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْهَا، وَعَنِ اللاتِي قَرَأْتَ قَبْلَهَا.
قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقُرَيْشٍ: " يَا مَعْشَرَ

قُرَيْشٍ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فِيهِ خَيْرٌ " وَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَى تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيًّا وَعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ صَالِحًا، فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَإِنَّ آلِهَتَهُمْ لَكَمَا تَقُولُونَ.
قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ [الزخرف: 57] قَالَ: قُلْتُ: مَا يَصِدُّونَ؟ قَالَ: يَضِجُّونَ، ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ [الزخرف: 61] ، قَالَ: هُوَ خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَبْلَ يَوْمِ 1 الْقِيَامَةِ 2 .

2919 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، = إسناده أبا يحيى.
وأخرجه كذلك الحاكم 2/448 من طريق إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، به.
وصحح إسناده، ووافقه الذهبي! وأخرجه الطبري 25/90 من طريق عطية العَوْفي، عن ابن عباس، موقوفاً.
وأخرجه الطبري أيضاً 25/90 من طريق فضيل بن مرزوق، عن جابر قال: كان ابن عباس يقول: ما أدري عَلِمَ الناس بتفسير هذه الآية، أم لم يفطنوا لها؟ (وإنه لعلم للساعة) قال: نزول عيسى ابن مريم.
قلنا: قوله تعالى: (وإنه لعلم للساعة) ، هكذا قرأ ابن عباس وغيره "عَلَم" بفتح العين واللام، وقال الطبري: اجتمعت قراء الأمصارفي قراءة قوله: (وإنه لَعِلْم للساعة) على كسر العين من العلم، وروي عن ابن عباس ما ذكرت عنه في فتحها، وعن قتادة والضحاك، والصواب من القراءة في ذلك الكسر في العين، لِإجماع الحجة من القراء عليه.
وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" 7/325: قرأ الجمهور "لَعِلْم" بكسر العين وتسكين اللام، وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبو عبد الرحمن وقتادة وحميد وابن محيصن بفتحهما.
قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر العين، فالمعنى أنه يعلم به قرب الساعة، ومن فتح العين واللام، فإنه بمعنى العلامه والدليل.
وانظر "تفسير ابن كثير" 7/222-223. قلنا: وقد تواترت الأخبار في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة، وللمحدث محمد أنور شاه الكَشْمِيري رحمه الله كتاب جمع فيه هذه إلأخبار، وسماه "التصريح بما تواتر في نزول المسيح"، مطبوع بتحقيق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة.
يضِجُّون، قال السندي: بكسر الضاد المعجمة، من أضَح أو ضَجَّ: إذا صاح، والأول أنسب، فإن الثاني يستعمل في صياح المغلوب الذي أصابه مشقة وجَزَع، والأول بخلافه.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَكَشَرَ 1 إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلا تَجْلِسُ؟ " قَالَ: بَلَى.
قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى السَّمَاءِ، فَأَخَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتَّى وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي الْأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يُنْغِضُ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ، وَابْنُ مَظْعُونٍ يَنْظُرُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَاسْتَفْقَهَ مَا يُقَالُ لَهُ، شَخَصَ بَصَرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا شَخَصَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَأَتْبَعَهُ بَصَرَهُ حَتَّى تَوَارَى فِي السَّمَاءِ، فَأَقْبَلَ إِلَى عُثْمَانَ بِجِلْسَتِهِ الْأُولَى، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فِيمَ كُنْتُ أُجَالِسُكَ وَآتِيكَ، مَا رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ قَالَ: " وَمَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ؟ " قَالَ: رَأَيْتُكَ تَشْخَصُ بِبَصَرِكَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعْتَهُ حَيْثُ وَضَعْتَهُ عَلَى يَمِينِكَ، فَتَحَرَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَرَكْتَنِي، فَأَخَذْتَ تُنْغِضُ رَأْسَكَ كَأَنَّكَ تَسْتَفْقِهُ شَيْئًا يُقَالُ لَكَ.
قَالَ: " وَفَطِنْتَ لِذَاكَ؟ " قَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَانِي رَسُولُ اللهِ آنِفًا، وَأَنْتَ جَالِسٌ " قَالَ: رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90] قَالَ عُثْمَانُ: فَذَلِكَ حِينَ اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي، وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا 1 .

2920 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمٌ، وَحَرَمِي الْمَدِينَةُ، اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُهَا بِحُرَمِكَ، أَنْ لَا يُؤْوَى فِيهَا مُحْدِثٌ، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا تُؤْخَذُ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ " 1 2921 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ (2) أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ " 32

2922 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: 52] ، فَأَحَلَّ 1 اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 50] ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلامِ، قَالَ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 5] ، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: 50]- إِلَى قَوْلِهِ - {خَالِصَةً لَكَ مِنْ = وأخرجه الدارمي (2864) ، والطبراني (13011) ، وابن عدي في "الكامل" 4/1357من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (3037) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده قوي.
وله شاهد عن علي سلف برقم (615) ، وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة سلف أيضاً برقم (1454) . وعن عبد الله بن عمرو وجابر وعمرو بن خارجة وأبي ذر وأبي أمامة ستأتي في "المسند" على التوالي 2/171، 3/332، 4/186، 5/166،5/267، وبعضها مخرج في "الصحيحين".
وعن أنس بن مالك عند أبي داود (5115) وسنده قوي.
والصرف: التوبة، لأنه صرف للنفس إلى البِرِّ عن الفجور، والعدل: الفدية من المعادلة.
"الفائق" 2/94.

دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] ، وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ " 1 2923 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا: سَوْدَةُ، وَكَانَتْ مُصْبِيَةً، كَانَ لَهَا خَمْسَةُ صِبْيَةٍ أَوْ سِتَّةٌ، مِنْ بَعْلٍ لَهَا مَاتَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَمْنَعُكِ مِنِّي؟ " قَالَتْ: وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لَا تَكُونَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةِ إِلَيَّ، وَلَكِنِّي أُكْرِمُكَ أَنْ يَضْغُوَ هَؤُلاءِ الصِّبْيَةَ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً.
قَالَ: " فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِّي شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ؟ " قَالَتْ: لَا وَاللهِ.
قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَرْحَمُكِ اللهُ، إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ بِذَاتِ يَدٍ " 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.
وأخرجه باختصار القصة قاسم بن ثابت في "الدلائل" كما في "التغليق" 4/483من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خير من ركب الإبل ... " الحديث.
وله شاهد من حديث أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب أم هانىء بنت أبي طالب، فقالت: يا رسولَ الله، إني قد كَبِرْتُ ولي عيال، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خيرُ نساءٍ رَكِبْنَ نساءُ قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد".
أخرجه أحمد 2/262، ومسلم (2527) (201) ، وصححه ابن حبان (6268) ، وهو عند البخاري (5082) و (5365) بالمرفوع منه فقط، وهذا هو الصواب: أن المرأة صاحبة القصة هي أم هانئ بنت أبي طالب.
وروي نحو حديث أبي هريرة عن أم هانئ نفسها في "المعجم الكبير" للطبراني 24/ (1067) من طريق الشعبي عن أم هانئ، وسنده حسن.
ولقوله: "خير نساء ركبن الإبل ... الخ " فقط شاهد ثالث من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد 4/101، والطبراني 19/ (792) ، وصحيح الحافظ إسناده في "التغليق" 4/482. وسودة هذه: غير سودة بنت زمعة أم المؤمنين، لم يُعرف نسبها، وقد ترجمها الحافظ في "الإصابة" 7/722 باسم: سودة القرشية، وأشار إلى هذا الحديث.
قوله: "وكانت مُصبية"، قال السندي: بضم الميم، أي: ذات صبيان، من أصْبَت المرأة، و"صِبْية" بكسر الصاد، كغِلمة وقد تُضم: جمع صبي.
وقولها: "أن يَضْغُوَ"، من ضَغا- بضاد وعين معجمتين-: إذا صاح.
وقوله: "صالح نساءِ قريش "، قال: إفراد الصالح وتذكيره، إما لمراعاة لفظ المبتدأ، أعني: "خير نساءٍ"، أولتأويله بمن صَلُح من نساءِ قريش، وفيه احتراز عن غير المؤمنة.
وقوله: "أحناه على ولد في صغر" أي: أعطفه، قال النووي في "شرح مسلم" 16/80: والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد يُتمهم، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية.=

جارٍ التحميل