مسند أحمد ط الرسالةصفحات 417-456

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ (1) ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صفحات 417-456
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1947 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ، كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ " 1 1948 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَكَّةَ ثُمَّ، أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: 80] " 2 = حديثه ولا يحتج به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو ظبيان: اسمه حصين بن جندب بن الحارث الجنبي.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (1228) ، عن يحيى بن المغيرة، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: "آناء الليل" قال: هو جوف الليل.
ونسبه السيوطي في "الدر المنثور" 2/297 لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن نصر.
وقوله: "كدردي الزيت" نسبه السيوطي في "الدر المنثور" 8/281 للطستي.
ودردي الزيت: عكارته التي ترسب في أسفله.
وقول ابن عباس: ذهاب العلم هو ذهاب العلماء من الأرض، هو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عند البخاري (7307) وغيره"إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم".

1949 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ " 1 1950 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ " ثُمَّ قَرَأَ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ =وأخرجه الترمذي (3139) ، والطبري 15/148-149، وابن عدي في "الكامل" 6/2072، والحاكم 3/3، والبيهقي في "الدلائل" 2/516 من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (12618) ، والبيهقي 2/516-517 من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن قابوس، به.
ونسبه السيوطي في "الدر المنثور" 5/328 لابن المنذر وأبي نعيم والضياء المقدسي في "المختارة".

نُعِيدُهُ} [الأنبياء: 104] 1 1951 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 2 ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " 3 = وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (121) وكذا حميد بن زنجويه (182) من طريقين عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس على مسلم جزية" وهذا مرسل.
وسيأتي الحديث برقم (2576) و (2577) . ولقوله: "ليس على مسلم جزية" شاهد من حديث ابن عمر لا يفرح به عند الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" 3/453. قال أبو داود في "سننه" (3054) : ... سئل سفيان عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم، وضعت عنه جزية رقبته.

1952 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةُ حَمْزَةَ، فَقَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ " 1 1953 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ، 2 = هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه مسلم (358) ، وابن خزيمة (47) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (649) ، والبخاري (5609) ، وابن ماجه (498) ، وأبو يعلى (2418) ، والبيهقي 1/160، والبغوي (170) من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (649) ، وابن أبي شيبة 1/57، ومسلم (358) ، وابن خزيمة (47) ، وابن حبان (1158) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 208، والبيهقي 1/160 من طرق عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (2007) و (3051) و (3123) و (3538) . الدسَم هنا: هو ما يظهر على اللبن من دهن.
قال الحافظ في "الفتح" 1/313: وفيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدلُّ على استحبابها من كل شيء دسِم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ " قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ (2) ؟ قَالَ: " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ " (3)1 = وأثبتناه على الصواب من (ظ 9) و (ظ 14) و (س) و (ش) و (ق) و"أطراف المسند" 1/الورقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = سمع ابن عباس يفول: صَليتُ مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمانيا جميعاً، وسبعاً جميعاً، قال عمرو: قلت له: يا أبا الشعثاء، أظنه أخَّر الظهر وعَجل العصر، وأخَّر المغرب وعَجَّل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.
ورواه البخاري في "صحيحه" (543) من هذا الطريق عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاءَ، فقال أيوب السختياني: لعله في ليلةٍ مطيرةٍ؟ قال: عسى.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/23-24 في تفسير قوله "عسى": أي: أن يكونَ كما قلتَ، واحتمالُ المطر قال به أيضاً مالك عَقِبَ إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه، وقال بدلَ قوله "بالمدينة": من غير خوف ولا سفر، قال مالك: لعله كان في مطرٍ، لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ: "من غير خوفٍ ولا مطرٍ"، فانتفى أن يكونَ الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر، وجَوز بعضُ العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض، وقَواه النووي، وفيه نَظَر، لأنه لو كان جمعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الصلاتين لعارض المرض لَمَا صَلى معه إلا مَن به نحوُ ذلك العذْرِ، والظاهر أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بأصحابه، وقد صَرح بذلك ابن عباس في روايته.
قال النووي [في شرح مسلم 5/218] : ومنهم من تأوله على أنه كان في غَيْم فصلى الظهر، ثم انكشف الغيمُ مثلاً، فَبَانَ أن وقت العصر دخل فصلاها، قال: وهو باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء.
أ. هـ. وكأن نَفْيَه الاحتمالَ مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، والمختار عنده خلافه، وهو أن وقتها يَمتَد إلى العِشاء، فعلى هذا فالاحتمال قائم.
قال (يعني النووي) : ومنهم من تأوًله على أن الجمع المذكور صُورِي، بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعَجل العصر في أول وقتها.
قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتَمل.
أ. هـ. وهذا الذي ضَعفه استحسنه القرطبي، ورَجحَه قبله إمام الحرمين، وجَزَمَ به من=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = القدماء ابنُ الماجشون والطحاوي [في شرح معاني الاَثار 1/164] ، وقَوْاه ابن سَيدِ الناس [في شرح الترمذي 1/ورقة 80] بان أبا الشعثاء- وهو راوي الحديث عن ابن عباس- قد قال به، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، فذكر هذا الحديث، وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنُه أخَّر الظهر وعَجَّل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه.
قال ابنُ سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره.
قلت: لكن لم يَجزِمْ بذلك، بل لم يَستمِر عليه، فقد تقدم كلامُه لأيوب وتجويزُه لأن يكونَ الجمعُ بعذر المطر، لكن يُقوِّي ما ذكره من الجمع الصُوري أن طرقَ الحديث كلها ليس فيها تَعرض لوقت الجمع، فإما أن تُحمَلَ على مُطلَقِها، فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عُذْرٍ، وإما أن تُحملَ على صفة مخصوصة لا تستلزمُ الإخراج، ويجمع بها بين مفتوق الأحاديث، والجمع الصوري أولى، والله أعلم.
وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 12/216-220: قد يحتمل أن يكون جَمَع بينهما بأن صَلى الأولى في آخر وقتها، وصَلى الثانية في أول وقتها، فكانت رخصةً في التأخير بغير عذرٍ إلى آخر الوقت للسعَة ثم ذكر حديث ابن عباس من طريق أبي الشعئاء.
ثم قال: هذا جَمْع مباح في الحَضَر والسفر إذا صلى الأولى في آخر وقتها، وصلى الثانية في أول وقتها، لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد صَلى به جبريلُ عليه السلام، وصلى وبالناسِ في المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة، فصَلَى في آخر وقت الصلاة بعد أن صَلَّى في أوَّله، وقال للسائل: ما بينَ هذينِ وقت.
وعلى هذا تصح روايةُ من روى: "لئلا يُحرِجَ أمتَه"، ورواية من روى "للرخصة" وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر، وإن كانت الصلاةُ في أول وقتها أفضلَ، وهو الصحيح في معنى حديث ابن عباس لم يتأوّل فيه المطر، وتاول ما قال أبو الشعثاء، وعمرو بن دينار، وبالله التوفيق.
وقال النووي في "شرح مسلم" 5/219: وذَهَبَ جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجةِ لمن لا يَتخِذُه عادةً، وهو قول ابن سيرين وأشْهب من أصحاب مالكٍ،=

1954 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرِنِي الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْكَ، فَإِنِّي مِنْ أَطَبِّ النَّاسِ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلا أُرِيكَ آيَةً؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَنَظَرَ إِلَى نَخْلَةٍ "، فَقَالَ: " ادْعُ ذَلِكَ الْعِذْقَ "، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَجَاءَ يَنْقُزُ، حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْجِعْ "، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، فَقَالَ الْعَامِرِيُّ: يَا آلَ بَنِي عَامِرٍ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَسْحَرَ 1 1955 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، =وحكاه الخطابي عن القَفَّال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابنُ المنذر.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنِّي نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَإِنَّ عَادًا أُهْلِكَتْ بِالدَّبُورِ " 1 1956 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: 11] ، قَالَ: " رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ مَرَّتَيْنِ " 2

1957 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ 1 ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ، فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي الذَّكَرَ - أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ " 2 =من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 7/646 ونسبه لابن مردويه.
وأخرجه الترمذي (3281) ، والطبري 27/52 من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، والطبراني (12941) من طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، كلاهما عن ابن عباس بدون قوله: "مرتين".
وانظر ما سيأتي برقم (2580) . وقال ابن كثير في "تفسيره" 7/423-424 بعد أن ساقه من طريق مسلم، عن أبي سعيد الأشج، عن وكيع، عق الأعمش، عن زياد بن حصين، به: وكذا رواه سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله، وكذا قال أبو صالح والسذي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين، وقد خالفهُ ابنُ مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية، وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى محنه بالبصر، فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقول البغويّ في "تفسيره": وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة؟ فيه نظر، والله أعلم.
وانظر تتمة كلامه، وانظر أيضاً "فتح الباري" 8/608-609. وسيأتي في حديث عائشة في "المسند" 6/49-50 نفيها لرؤية النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل.
وهومتفق عليه.

1958 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا، فَأَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا، فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا " 1 = وأخرجه ابن أبي شيبة 8/551، وأبو داود (5146) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8699) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 4/177 من طريق جعفر بن عون، عن أبي مالك، به.
وصحح إسناده ووافقه الذهبي، فأخطأ.
وقوله: "فلم يئدها"، الوأد: هو دَفْنُها حَيْة على ما كان بعضُ العرب يفعلونه في الجاهلية.

1959 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ، مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ " 1 1960 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ " قَالَ: وَكَانَ عِكْرِمَةُ " يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَصِيلِ " 2 =وأخرجه الطبراني (11892) ، والبيهقي 3/150-151 من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، به.
وأخرجه البخاري (1080) ، وأبو يعلى (2368) ، والدارقطني 1/387 - 388، والبيهقي 3/150 من طريق أبي عوانة، عن عاصم الأحول، وحصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، به.
وسيأتي برقم (2758) و (2883) و (2884) .

1961 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمِ انْ يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ " 1 1962 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى صَاحِبِ قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ " 2 = المحاقلة: قال ابن الأثير في "النهاية": المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراءُ الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعةُ على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سُنْبُلِه بالبُر، وقيل: هي بيع الطعام قبل إدراكه وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوزُ فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر.
والمزابنة: وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه.
وإنما نهى عنها لما يَقَع فيها من الغبن والجهالة.
والقَصيل: هو ما اقْتُصِل، أي: اقتطع من الزرع أخضر.

1963 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ يُنْقَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيبُ " قَالَ: " فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُسْقَى، أَوْ يُهَرَاقُ " 1 = وأخرجه ابن أبي شيبة 3/359-360 و14/153، والبخاري (1321) و (1326) و (1340) ، ومسلم (954) (68) ، وأبو داود (3196) ، والترمذي (1037) ، والنسائي 4/85، وابن حبان (3091) ، والطبراني (12582) و (12583) ، والدارقطني 2/76-77 و77 -78 و78، والبيهقي 4/45 و46، والبغوي (1498) من طرق عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان، به.
وأخرجه مسلم (954) (69) ، وابن حبان (3089) و (3091) ، والبيهقي 4/46 من طريق شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، ومسلم (954) (69) ، والبيهقي 4/46 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي حصين، كلاهما عن الشعبي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/360، وأبو يعلى (2523) من طريق أبي سنان عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.
وسيأتي برقم (2554) و (3134) .

1964 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَجْلَحُ، عَنْ يَزِيدَ 1 بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: " بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ " 2 1965 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ " 3 1966 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَقَدَّمَ أَصْحَابَهُ، وَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ.
قَالَ: فَلَمَّا صلى رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = وقوله: "يُهراق"، أي: يراق.

رَآهُ، فقَالَ 1 : " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ " قَالَ: فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ.
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، مَا أَدْرَكْتَ غَدْوَتَهُمْ 2 1967 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَتَبَ نَجْدَةُ 3 الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَعَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ، أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ؟ ". قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَمَّا الصِّبْيَانُ: فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ المُؤْمِنِ، فَاقْتُلْهُمْ.
وَأَمَّا الْخُمُسُ: فَكُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ لَنَا، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا.
وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى، وَلا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ المَغْنَمِ نَصِيبٌ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ " 4

1968 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ - " قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: " وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلا رَجُلًا 1 خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " 2 =وأخرجه أبو يعلي (2630) من طريق محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق يزيد بن هرمز عن ابن عباس برقم (2235) . قوله: "إن كنت الخضر" أي: إن كنتَ مثل الخضر النبي الذي أطلعه الله على مآل الغلام الذي قتله، فاقتلهم، وهذا الأمر مراد به التعجيز، لأنه لا يتحقق له ذلك، وهو كقوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) . وقوله: "يرضخ لهم": من الرضخ، وهو العطية القليلة، وهو دون السهم.

1969 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ - لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ يَعْنِي: " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا " 1 1970 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِي عَنْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ " 2 1971 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ " 3 = زيد، عن القاسم بن أبي أيوب، والطبراني (12436) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.
وسيأتي برقم (3139) و (3228) .

1972 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ، وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ " 1 1973 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، 2 = القرشي العامري، وعبد الله بن عمير والقاسم بن عباس روى لهما مسلم متابعة، وهما صدوقان.
وأخرجه عبد بن حميد (671) ، والطحاوي 2/77، والطبراني (10817) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (10891) من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
وسيأتي برقم (2106) و (3213) .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ " 1 1974 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمُحَارِبِيَّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مَهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ " 2 1975 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ " 1 1976 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: " يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " قَالَ هِشَامٌ: وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى، يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: " يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21] 2

1977 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا، بَلَّغَ وَاللهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ لَيْسَ ثَلاثًا، أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ " قَالَ مُوسَى: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَسَنٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ = ابن علية، وهشام: هو الدستوائي.
وأخرجه البيهقي 7/350 من طريق يعقوب الدورقي، عن ابن علية، بهذا الإسناد، بتمامه.
وأخرجه مسلم (1473) (18) عن زهيربن حرب، عن ابن علية، به مقتصراً على قول ابن عباس.
وأخرجه الطيالسي (2635) ، والبخاري (4911) ، وابن ماجه (2073) ، والبيهقي 7/350 من طرق عن هشام، به.
وأخرجه البخاري (5266) ، ومسلم (1473) (19) ، والبيهقي 7/350 من طريق معاوية بن سلام، وعبد الرزاق (11363) عن عمر بن راشد، كلاهما عن يحيي بن أبي كثير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/74 عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيي، قال: حدثني من لا أَتَّهم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ... فذكره.
وأخرجه سعيد بن منصور (1704) من طريق سعيد بن المسيب، وابن أبي شيبة 5/73 من طريق عكرمة، كلاهما عن ابن عباس.
وأثرُ عمر بن الخطاب أخرجه عبد الرزاق (1360) ، وسعيد بن منصور (1701) ، وابن أبي شيبة 5/73، والبيهقي 7/351 من طرق عن عكرمة، وأخرجه سعيد بن منصور (1695) ، وابن أبي شيبة 5/73 من طريق جويبر، عن الضحاك، كلاهما عن عمر.

اللهِ، حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: " إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَلِيلَةً، فَأَحَبَّ أَنْ تَكْثُرَ فِيهِمْ " 1 1978 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَتْ: أَلا نُطْعِمُكُمْ مِنْ هَدِيَّةٍ أَهْدَتْهَا لَنَا أُمُّ عُفَيْقٍ 2 ؟ قَالَ: فَجِيءَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ، فَتَبَزَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ

خَالِدٌ: كَأَنَّكَ تَقْذَرُهُ؟ قَالَ: " أَجَلْ "، قَالَتْ: أَلا أُسْقِيكُمْ مِنْ لَبَنٍ أَهْدَتْهُ لَنَا؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَجِيءَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: " الشَّرْبَةُ لَكَ وَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا 1 خَالِدًا " فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِسُؤْرِكَ عَلَيَّ أَحَدًا، فَقَالَ: " مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ " 2 =أنها أسلمت وبايعت، وكلهن معدودات في الصحابة.

1979 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ عُفَيْقٍ أَهْدَتِ الَى أُخْتِهَا مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ، فَذَكَرَهُ 1 1980 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ 2 ، قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ - قَالَ وَكِيعٌ: مِنْ بَوْلِهِ - وَأَمَّا الْآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ". ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً.
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: " لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا - قَالَ وَكِيعٌ: تَيْبَسَا "، 3 = وأخرج ابن ماجه (3322) عن هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أطعمه الله طعاماً، فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وارزُقْنا خيراً منه، ومن سقاه الله لبناً، فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزِدْنا منه، فإني لا أعلمُ ما يجزئُ من الطعام والشراب إلا اللبن".
وهذا سند حسن في المتابعات.
وانظر (1904) . وقصة الضباب صحيحة ستأتي من طرق عن ابن عباس برقم (2299) و (2684) و (3067) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/122 و3/375، والبخاري (218) ، وابن ماجه (347) ، والأجري في "الشريعة" ص 362 من طريق أبي معاوية ووكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/376-377، والبخاري (1361) ، والنسائى 6/104، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (236) ، والآجري ص 362، والبيهقي في "السنن" 2/412، وفي "إثبات عذاب القبر" (118) ، والبغوي (183) من طريق أبي معاوية وحده، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/377، وهناد في"الزهد" (360) و (1213) ، والبخاري (6052) ، ومسلم (292) ، وأبو د اود (20) ، والترمذي (70) ، والنسائي 1/28-29، وابن الجارود (130) ، وابن خزيمة (56) ، والآجري ص 362، والبيهقي في "السنن" 1/104، وفي "إثبات عذاب القبر" (117) من طريق وكيع وحده، به.
وأخرجه عبد بن حميد (620) ، والدارمي (739) ، ومسلم (292) ، والبيهقي في "السنن" 2/412، وفي "إثبات عذاب القبر" (119) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبخاري (1378) ، وابن حبان (3128) ، والآجري ص 362 من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن الأعمش، به.
وانظر ما بعده.
قوله: "وما يُعذبان في كبير"، قال الخطابي في "معالم السنن" 1/19: معناه أنهما لم يُعذبا في أمر كان يَكبُرُ عليهما، أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يُردْ أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدِّين، وأن الذنب فيهما هَيِّنَ سهل.
وأما غرسه شق العسيب (أو الجريدة) على القبر، وقوله: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخُوص في قبور موتاهم، واراَهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تَعاطَوْه من ذلك وجه، والله أعلم.
وانظر "فتح الباري" 1/320-321.

1981 حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قَبْرِهِمَا، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: " حَتَّى يَيْبَسَا، أَوْ: مَا لَمْ يَيْبَسَا " 1 1982 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ " فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا 2

1983 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَيَرَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلالٌ نَاشِرًا ثَوْبَهُ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي "، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ التُّومَةَ، وَالْقِلادَةَ 1 1984 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ: " يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ " 2 = والبيهقي 8/224 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7806) من طريق إبراهيم بن سليمان الزيات، عن بحربن كثير، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه الطبراني (11647) و (11678) و (11683) من طرق عن عكرمة، به.
وأخرجه الطبراني (12148) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس.
وسيأتي برقم (2006) و (2123) و (2263) و (2291) و (3059) و (3151) و (3458) . والمراد بالمخنثين: المتشبهون بالنساء.
انظر "الفتح" 12/160.

1985 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا " قَالَ حَاتِمٌ: يَعْنِي عِدَّةَ شَعْبَانَ 1 1986 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ، وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، لَا يُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ، فَسَارَ عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا، ثُمَّ أَفَاضَ الْغَدَ وَرِدْفُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، فَمَا زَالَ يُلَبِّي

حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ " 1 1987 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ خَطَبَ النَّاسَ بِتَبُوكَ: " مَا فِي النَّاسِ مِثْلُ رَجُلٍ آخِذٍ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَجْتَنِبُ شُرُورَ النَّاسِ، وَمِثْلُ آخَرَ بَادٍ فِي نِعْمَةٍ يَقْرِي ضَيْفَهُ وَيُعْطِي حَقَّهُ " 2 1988 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " 3

1989 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ شَاةِ الْجَلالَةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ " 1 =ومن طريق مالك أخرجه البخاري (207) ، ومسلم (354) ، وأبو داود (187) ، وابن خزيمة (41) ، والطحاوي 1/64، وابن حبان (1143) و (1144) ، والطبراني (10758) ، والبيهقي 1/153، والبغوي (169) . وأخرجه الطيالسي (2662) ، والطحاوي 1/64، وابن حبان (1142) ، والطبراني (10758) من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الطبراني (10762) من طريق موسى بن عبيدة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، به.
وسيأتي برقم (3352) و (3453) ، وانظر (1994) و (2002) و (2153) و (2188) و (2406) و (2524) و (3464) .

1990 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ (3) بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي " الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، قَالَ: إِمَّا لَا، فَاسْأَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ؟ فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، فَقَالَ: مَا أُرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ 2 1991 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " 31

1992 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَوْ أَثَرَةٍ 1 مِنْ عِلْمٍ﴾ [الأحقاف: 4] ، قَالَ: " الْخَطُّ " 2 =وابن الجارود (1030) ، والطحاوي في "شرح المشكل" 3/252، والقضاعي في "مسند الشهاب" (847) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 3/252 من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان، به.
وأخرجه الدارمي (2512) ، والبخاري (3077) ، ومسلم 3/1487 و1488، وأبو داود (2480) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (844) ، والبيهقي 9/16 من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الطبراني (10898) من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (261) ، وابن ماجه (2773) ، وابن حبان (4592) ، والطبراني (10844) ، والقضاعي (846) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عباس، به.
وأخرجه عبد الرزاق (9711) عن معمر، عن ابن طاووس، عن طاووس مرسلا.
وسيأتي برقم (2396) و (3335) ، ومطولاً برقم (2896) . قوله: "لا هجرة"، قال السندي: أي: من مكة، لصيرورتها دارَ إسلام، أو إلى المدينة من أي موضع كان لظهور عزة الإسلام، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، فهي واجبة على الدوام.

1993 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي مُخَوَّلٌ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَى، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ " 1 = وأخرجه الطبري 2/26 من طريق أبي عاصم، والحاكم 2/454 من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما عن سفيان، به موقوفاً.
ولفظه عند الطبري: خط كان يخطه العرب في الأرض.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 2/454 من طريق ابن عون، عن الشعبي، عن ابن عباس، موقوفاً بلفظ: "جودة الخط".
قال الحاكم: هذه زيادة غريبة في هذا الحديث (يعني لفظة: جودة) .

1994 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " 1 1995 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَخَافُ إِلا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ " 2 1996 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمْ تُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ؟ قَالَ: " رَكْعَتَيْنِ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 3 = طاووس، عن طاووس، عن ابن عباس.
وسيأتي برقم (2457) و (2799) و (2906) و (3039) و (3096) و (3097) و (3160) و (3325) و (3326) و (3404) .

1997 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَمْلاهُ عَلَيَّ سُفْيَانُ، إِلَى شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنِي طَلِيقُ بْنُ قَيْسٍ الْحَنَفِيُّ أَخُو أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: " رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا، لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي " 1 =سلمة- وهو ابن المُحَبق الهذلي- فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطيالسي (2742) ، ومسلم (688) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
والحديث في صلاة المسافر، وقد تقدم برقم (1862)

1998 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ 1 ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلا رَمَضَانَ " 2 1999 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ " الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ 3 = وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (1412) من طريق أحمد بن أبان القرشي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مرة، به.
مُخبتاً: أي خاضعاً خاشعاً متواضعاً.
وقوله: "أواهاً"، الأواه: المتأوه المتضرع.
والحَوْبة.
الإثم.
والسخِيمة: الحقد في النفس.
قوله: "وامكر لي"، قال السندي: مكرُ الله: إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه، وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات، فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة، والمعنى: ألحِق مكرك بأعدائي، لا بي.

2000 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، إِلا اقْتَبَسَ بِهَا شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، مَا زَادَ زَادَ " 1 2001 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا، كُتِبَتْ عَشْرًا، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً.
وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَهَا، = (2370) ، والبخاري (6895) ، وأبو داود (4558) و (4559) ، وابن ماجه (2650) و (2652) ، والترمذي (1392) ، والنسائي 8/56-57، وأبو يعلى (2716) ، وابن الجارود (783) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (992) ، وابن حبان (6015) ، والطبراني (11824) ، والبيهقي 8/90 و90-91، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (2539) من طرق عن شعبة، به.
وانظر (2621) و (2624) و (3150) و (3220) .

كُتِبَتْ سَيِّئَةً، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً " 1 2002 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ 2 : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا - أَوْ عَرْقًا - فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " 3

2003 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ دَاجِنَةً لِمَيْمُونَةَ مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا، أَلا دَبَغْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ " 1 2004 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ " 2 = وأخرجه الحميدي (898) ، ومسلم (355) ، وابن ماجه (490) ، وابن حبان (1141) من طرق عن الزهري بالإسناد الثالث.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3534) ، والطبراني (10660) من طريق داود بن علي بن عبد الله، والطبراني (10661) من طريق سعد بن إبراهيم، كلاهما عن علي بن عبد الله، به.
وسيأتي برقم (2339) و (3108) و (3287) و (3295) ، وانظر (1988) . والعَرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم.

جارٍ التحميل