مُسْنَدُ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
24078 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ الدِّينَارِ فَصَاعِدًا " 1 = وسيأتي بالأرقام (24727) و (24729) و (24760) و (24763) و (25722) و (26063) و (26064) ، وبنحوه برقم (24615) . قلنا: وقد ثبت عن عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر مع حجته، فقد روى أبو داود (1992) من حديث أبي إسحاق، عن مجاهد، قال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع، وقال الحافظ في "الفتح" 3/429: إنّ كل من روى عنه الإفراد حُمِلَ على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القِران أراد ما استقر عليه أمره، ويترجح من روى القِران بأمور: منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره، وبأن من نوى الإفراد والتمتع اختُلف عليه في ذلك: فأشهر من روى عنه الإفراد عائشة، وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم، وابنُ عمر، وقد ثبت عنه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدأ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج كما سيأتي في أبواب الهدي، وثبت أنه جمع بين حج وعمرة، ثم حدث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك، وسيأتي أيضاً، وجابرٌ، وقد تقدم قوله: إنه اعتمر مع حجته أيضاً.
وروى القِرانَ عنه جماعةٌ من الصحابة لم يُختلف عليهم فيه، وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت، بل صح عنه أنه قال: "قرنت"، وصح عنه أنه قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت".
اهـ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (1684) ، والترمذي (1445) ، والنسائي في "المجتبى" 8/78-79، وفي "الكبرى" (7408) ، وابن نصر المَرْوزي في "السنَّة" (319) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/163 و166 و167، وابن حبان (4459) ، والبيهقي في "السنن الكبري" 8/254، وفي "معرفة السنن والآثار" 12/356، والبغوي في "شرح السنة" (2595) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
وجاء عند الشافعي والحميدي وإسحاق بن راهوية (740) وابن نصر المروزي والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166-167، والبيهقي بلفظ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُقطع اليد في ربع دينار"، وقد علَّل الطحاوي الحديث بالاختلاف في روايتيه بين الفعلي منه والقولي، فردَّ عليه الحافظ في "الفتح" 12/102-103، وقال ما خلاصته: لا معارضة بين روايتيه، فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معاً.
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة، عن عائشة مرفوعاً، ورواه بعضُهم عن عمرة، عن عائشة موقوفاً.
قلنا: سيأتي قريباً ذكرُ مَنْ وقفه.
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه الطيالسي (1582) عن زمعة، وأحمد كما سيرد (24079) من طريق يونس، و (25359) من طريق معمر، وابنُ أبي شيبة 6/468-469، والبخاري (6789) ، ومسلم (1684) ، وابن ماجه (2585) ، والدارمي (2300) ، وأبو يعلى (4411) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/167، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/254، وفي "ومعرفة السنن والآثار" 12/364-365 و365، وابن عبد البر في "الاستذكار" 24/157 من طريق إبراهيم بن سعد (وقرن به ابن أبي شيبة - ومن أخرجه من طريقه- والبيهقيُ في إحدى روايتيه سليمانَ بنَ كثير) . وأخرجه الخطيب البغدادي في "التاريخ" 8/398 من طريق ابن أخي الزهري، ستتهم عن الزهري، به، مرفوعاً من قوله عليه الصلاة والسلام.
وذكر البخاري بإثر الحديث أنه تابع إبراهيمَ بنَ سعد عبدُ الرحمن بنُ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = خالد، وابنُ أخي الزهري ومعمر، عن الزهري.
قال الحافظ في قول البخاري: تابعه، أي: في الاقتصار على عَمرة.
ومتابعةُ معمر وصلها أحمد، كما سيرد برقم (24079) ، ومتابعة عبد الرحمن بن خالد -وهو ابن مسافر- وصلها الذهلي في "الزهريات" عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عنه، فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 12/101.
ورواه أربعةٌ عن عمرة عن عائشة موقوفاً.
فأخرجه الحميدي (280) ، والنسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7413) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/370-371، وابن عبد البر في "الاستذكار" 24/158 من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثناه أربعة عن عمرة، عن عائشة، لم يرفعوه: عبدُ الله بنُ أبي بكر، ورُزَيْق بن حُكَيْم الأَيْلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد.
قلنا: لم يرد عند النسائي ذكر عبد الله بن أبي بكر.
قال ابن عيينة: والزهري أحفظُهم كلِّهم، إلا أن في حديث يحيى ما دلَّ على الرفع (يعني قول عائشة) . ما نسيت ولا طال علي: "القطع في ربع دينار فصاعداً".
قلنا: قال الحافظ في "الفتح" 12/102: وهو وإن لم يكن رفعُه صريحاً، لكنه في معنى المرفوع.
وأخرجه ابن حبان (4465) عن الحسين بن أحمد بن بسطام، عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعتُ من أربعة: يحيى بن سعيد، ورُزيق، وسعد بن سعيد، والزُّهري، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً من رواية الزهري، وموقوفاً من رواية الثلاثة الباقين.
وذكر الدارقطنيّ في "العلل" 5/لوحة 99 أن الحسين بن أحمد بن بسطام وهم في قوله: سعد بن سعيد، وأنه إنما أراد أن يقول: عبد ربه بن سعيد.
قلنا: وقد اختُلف فيه على يحيي بن سعيد:
فأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7409) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/371-372 ممن طريق سعيد بن أبي عروبة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه النسائي كذلك في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7410) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/164 من طريق أبان، كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن عمرة، به، مرفوعاً.
قال النسائي: حديث أبان وسعيد خطأ.
قلنا: يعني أنهما أخطآ في رفعه، وقد رواه أربعة حفاظ عن يحيى بن سعيد موقوفاً: فأخرجه مالك 2/832، ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 8/79، وفي "الكبرى" (7414) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165، وابن حبان (4462) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/371. وأخرجه النسائي أيضاً 8/80، وفي "الكبرى" (7412) من طريق عبد الله بن إدريس، و8/79 و (7411) من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/165 من طريق أنس بن عياض، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، موقوفاً.
قال النسائي: هذا هو الصواب من حديث يحيى.
قلنا: قد قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 99: وأما الخلاف فيه على يحيى ابن سعيد، فإن أيوب السختياني بيَّنَ في روايته عن يحيى أن ذلك من يحيى، وأنه رفعه مرة، ثم ترك رَفْعَه، فهو عنه على الوجهين صواب.
واختلف فيه على الزهري:
فأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/77، وفي "الكبرى" (7401) ، والطبراني في "الأوسط" (1705) من طريق حفص بن حسان، و (1027) من طريق الأوزاعي، و (4521) من طريق حميد الأعرج، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/374 من طريق قتادة، أربعتهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به مرفوعاً.
قال الدارقطني في "العلل" - فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 12/100: اقتصر إبراهيم بن سعد وسائرُ من رواه عن ابن شهاب على عمرة، ورواه يونس عنه، فزاد مع عَمرة عُروة.
قلناه سترد رواية يونس برقم (24079) .
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/80، وفي "الكبرى" (7418) من طريق =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً بلفظ: "تقطع يد السارق في ثمن المِجَنّ" وثمنُ المِجنّ ربع دينار.
ووقع فيه: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وهو خطأ، فأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن، وقد جاء على الصواب في "تحفة الأشراف" 12/416.
وأخرجه مسلم (1684) (3) ، والنسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7423) و (7425) ، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (323) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/164، وابنُ حبان (4464) ، والدارقطني في "السنن" 3/189، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/366 من طريق مَخْرمة بن باكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، به، مرفوعاً.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7422) ، والدارقطني في "السنن" 3/189، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/256 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُقطع يد السارق فيما دون ثمن المِجنّ".
قيل لعائشة: ما ثمنُ المجني؟ قالت: ربع دينار.
وقد جمع الدارقطني رواية يزيد بن أبي حبيب إلى رواية مخرمة.
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" 8/326 من طريق ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن عمرة، بنحو رواية سليمان بن يسار المذكورة آنفاً.
وأخرجه مالك 2/832-833 وفيه قصة- ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/84-85 (بترتيب السندي) ، والنسائي في "المجتبى" 8/80، وفي "الكبرى" (8417) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166- عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (18964) عن سفيان الثوري، كلاهما عن عمرة، عن عائشة موقوفاً.
ووقع في مطبوع النسائي عبد الله بن محمد بن أبي بكر، وهو خطأ.
=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرج ابن نصر المروزي (325) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/166، والطبراني في "الأوسط" (8705) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن الأسود بن العلاء بن جارية وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على عَمرة يسألونها، فقالت: قالت عائشة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قطعَ إلا في ربع دينار".
وأخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" 7/209-210 غير أنه وقع فيه: دخلوا على عائشة.
لم يذكر عمرة.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء وأبي سلامة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس إلا جعفر بن ربيعة، تفرد به يحيى بن أيوب.
قلنا: لم يذكر المروزي في روايته سوى الأسود بن العلاء بن جارية، وجاء اسمه عند الطحاوي: العلاء بن الأسود وأشار إلى ورود الاسمين في الرواية البخاري في "التاريخ الكبير" 7/209، وثم يذكر الطحاوي عبد الملك بن المغيرة.
ووقع في مطبوع "الأوسط": عن أبي سلمة، وهو خطأ، وتحرف فيه اسم خنيس إلى حسين.
وأخرج السلمي في "تاريخ جرجان" ص256 من طريق الفرات أبي السائب، عن ميمون بن مهران، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع السارق في أقلَّ من ربع دينار.
ونقل عن ابن عدي قوله: هذا حديث غريب من رواية ميمون، عن عروة، ليس له إلا هذا الطريق.
وأخرج النسائي في "المجتبى" 8/81، وفي "الكبرى" (7424) (7425) ، والدارقطني في "السنن" 3/190 من طريق مخرمة بن باكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بنَ أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعتُ عروةَ بنَ الزبير يقول: كانتْ عائشة تحدِّثُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تُقطع اليدُ إلا في المِجنِّ أو ثمنه".
قال: وزعم أن عروة قال: وثمنُ المِجنّ أربعةُ دراهمَ.
=
24079 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " 1 = قال: وسمعتُ سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، فما فوقَه.
وأخرج البخاري (6792) و (6793) و (6794) ، ومسلم (1685) ، والنسائي في "المجتبى" 8/82، وفي "الكبري" (7427) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تُقطعُ يد السارق في أدنى من حَجَفَة أو تُرْس، كلُّ واحد منهما ذو ثمن.
وذكر الحافظ في "الفتح" 12/103-104 أن الإسماعيلي أخرجه من وجه آخر، وفيه زيادة قصة في السند، ولفظه عن هشام، عن عروة أن رجلاً سرق قدحان فأُتيَ به عمرَ بنَ عبد العزيز، فقال هشام بن عروة: قال أبي: إن اليد لا تقطع في الشيء التافه، ثم قال: حدثني عائشة ... وقد رواد وكيع مرسلاً فيما أخرجه ابن أبي شيبه في "مصنفه" عنه، ولفظه: عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقطع في ثمن المجنّ، وكان المجنُّ يومئذٍ له ثمن، ولم يكن يُقطع فى الشيء التافه.
وسيرد بالأرقام (24078) و (24515) و (24725) و (25304) و (26116) و (26141) . وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (4503) . وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6687) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
24080 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذَاكُمُ الْبِرُّ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ "، وَقَالَ مَرَّةً عَنْ عَائِشَةَ: إِنْ شَاءَ اللهُ 1 = والنسائي في "المجتبى" 8/78، وفي "الكبرى" (7404) ، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (321) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/164، وابنُ حبان (4455) و (4460) ، والبيهقي في "السنن" 8/254، وفي "معرفة السنن والآثار" 12/358-361 من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزهري، عن عُروة وعَمرة، عن عائشة، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/77-78، وفي "الكبرى" (7402) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ: "لا تُقطع اليدُ إلا في ثمنِ المجن: ثلث دينار، أو نصفِ دينار فصاعداً".
قال الحافظ في "الفتح" 12/104: هي رواية شاذة.
وقد سلف برقم (24078) .
24081 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ مَرَّةً: تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَهَتَكَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ وأخرجه البخاري وفي "خلق أفعال العباد" ص105 من طريق محمد بن أبي عتيق، عن الزهري، به، موصولاً.
وأرسله عن الزهري يونس بن يزيد ومعمر:
فأخرجه ابن وهب 1/20 عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عمرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
وأخرجه كذلك ابن المبارك في "البر والصلة" (39) عن معمر، عن الزهري، عن عمرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وسيرد من طريق معمر أيضاً عن الزهري موصولاً برقمي (25162) و (25337) ، وفيه: وكان أبر الناس بأمه.
وللزهري طريق آخر فيه:
فقد أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص105، والنسائي في "الكبرى" (8234) ، والطبراني في "الأوسط" (4602) من طريق سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة وابن أبي عتيق إلا سليمان بن بلال، تفرد به ابن أبي أويس.
قلنا: بل رواه عن سليمان كذلك ابنه أيوب بن سليمان بن بلال، كما عند النسائي.
وفي باب مناقب حارثة، سلف 5/433.
قال السندي: قوله: "كذاكمُ البر"، أي: وكان بارّاً بأمِّه.
الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ، أَوْ يُشَبِّهُونَ " قَالَ سُفْيَانُ: سَوَاءٌ 1
24082 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " 1 = وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن مسعود عند الرواية (3558) . قال السندي: قولها: بِقِرام، بكسر قاف: ستر رقيق وراء الستر الغليظ.
تماثيل: صور ذوي الأرواح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وذكر الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 73-74 أن الحفاظ رَوَوْه عن ابن عيينة، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.
ثم قال: ورُوي عن سعيد بن إبراهيم الجوهري، عن ابن عيينه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولا يصحّ.
قلنا: يعني ذكر عروة بدل أبي سلمة.
ورواه كذلك محمد بن عبد الرحيم الهروي -فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 4/256- عن سعيد بن منصور، عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أسْكَرَ الفَرْقُ منه، فالحُسْوَةُ منه حرام" قال الدارقطني في "العلل": وذلك وَهْم من راويه على سعيد بن منصور، ووهم أيضاً في متنه، فقال: "ما أسكر الفَرْقُ منه فالحُسْوَةُ منه حرام" وهذا لا يصحُ عن الزهري.
ورواه كذلك محمد بنُ عمر الواقدي- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" 4/255- عن ابن أخي الزهري (وهو محمد بن عبد الله بن مسلم) وعبدِ الرحمن بن عبد العزيز، سمعا الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أسكر الفَرْقُ منه فالحُسْوَهُّ منه حرام".
قال الدارقطني: وهذا أيضاً لا يصح عن الزهري، والمحفوظ عن الزهري ما رواه عنه يحيى بن سعيد ومن تابعه.
قلنا: يعني بلفظ: "كلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرام".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/320 من طريق أَبان بن صمْعَة، عن أمه، عن عائشة، أنها سُئلَتْ عن الأشّربة، فقالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن كل مُسكر.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 1/53 من طريق إبراهيم بن زياد القرشي و2/263 من طريق عبد الله بن سنان الزُّهري، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، ولفظ رواية إبراهيم: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البِتعْ، فقال: "كل شرابٍ أسْكَرَ، فهو حرام".
ولفظ رواية عبد الله بن سنان: "قليلُ ما أسكر كثيرُه حرام، وكثيرُ ما أسكر قليلُه حرام".
قال العقيلي في إبراهيم بن زياد: شيخ يحدث عن الزهري وعن هشام بن عروة، فيَحمل حديثَ الزُّهري عن =
24083 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " 1 = هشام بن عروة، وحديثَ هشام بن عروة عن الزهري، ويأتي أيضاً مع هذا عنهما بما لا يُحفظ، وهذا رواه الناسُ عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني 4/255 من طريق سَلَمة بن الفضل، عن أبي جعفر الرازي، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أسْكَرَ الفَرْقُ، فالأُوقِية منه حرام".
واختُلف فيه على أبي جعفر الرازي: فأخرجه الدارقطني 4/255 من طريق خلف بن الوليد، عنه، عن ليث، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة قالت: ما أسكَرَ الفَرْقُ فالحُسْوَةُ منه حرام.
موقوف.
وأخرجه الدارقطني كذلك من طريق محمد بن طلحة، عن حميد، عن أنس، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أسكر الفَرْقُ فالجُرْعَةُ منه حرام".
قال الدارقطني في "العلل": ليس بمحفوظ عن عائشة.
وسيرد من طريق الزُّهري كذلك بالأرقام (24652) و (25572) و (25891) . ومن طريق القاسم بن محمد، عن عائشة بالأرقام (24423) و (24432) و (24992) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4644) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
24084 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ " 1 = وابن عبد البر في "التمهيد" 17/37 من طرق عن سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (305) (21) ، والنسائي في "المجتبى" 1/139، وفي "الكبرى" (9044) ، وهو في "عِشْرة النساء" (158) ، وابن ماجه (584) ، وأبو عوانة 1/277-278، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/126، وابن حبان (1217) ، والبيهقىِ في "السنن" 1/200، والبغوي في "شرح السنة" (265) من طريق ليث بن سعد، وأبو عوانة 1/277-278 من طريق ابن أخي الزهري، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9042) ، وهو في "عِشْرة النساء" (156) من طريق علي بن عياش، عن سفيان بن عيينه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.
قال المزي في "تحفة الأشراف" 12/40: قال النسائي: حديث علي بن عياش خطأ.
وسيأتي بالأرقام (24555) و (24608) و (24716) و (24882) و (24902) و (24949) و (24969) و (25584) و (25597) و (25646) و (25667) و (25814) و (25879) و (26003) و (26236) و (26342) . ومطولاً بالأرقام (24713) و (24872) و (24873) و (24874) و (25104) و (25980) و (26383) . وانظر (25598) . وقد ذكرنا أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر عند الرواية (4662) .
24085 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، جَاءَ عَمِّي بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ "، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ قَالَ: " تَرِبَتْ يَمِينُكِ، ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ " 1
24086 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، = "المنتقى" (423) ، وابن خزيمة (2573) من طريق سفيان بن عيينه بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1441) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/266، وفي "شرح مشكل الآثار" (5523) ، وابن حبان (4012) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 7/149 من طرق عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (24020) .
عَنْ عَائِشَةَ، اخْتَصَمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، قَالَ: عَبْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي 1 ، وَقَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرْ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ، فَإِنَّهُ ابْنِي، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ قَالَ: " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ " 2
24087 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: " شَغَلَنِي أَعْلَامُهَا اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ 1 ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ 2 " 3 = وانظر حديث ابن الزبير السالف برقم (16127) . وفي باب قوله: الولد للفراش، عن عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6681) وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر كذلك حديث أبي هريرة السالف برقم (7262) . قال السندي: قولها: بعُتْبة، أي: بأخي سعد، واسمه عتبة.
"للفراش"، أي: لصاحب الفراش، أي: لمن تكون الأم فراشاً له.
"يا سودة": مع كونه أخا لك حكماً- لأن الشبه بعتبة يورث الشَّك في حقيقة الأخوة- فراعي ذلك احتياطاً في شأن الاحتجاب.
24088 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ " 1 = 3/393، والبغوي في "شرح السنة" (523) و (738) من طرق عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (25635) ، وبنحوه بالأرقام (24190) و (25445) و (25734) . ونقل الحافظ في "الفتح" 1/483 عن ابن بطال قوله: إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه أنه لم يردَّ عليه هديته استخفافاً به.
قال السندي: قولها: خميصة: هي ثوب خز أو صوف مُعْلم، وقيل: إذا كان أسود.
أعلام: جمع عَلَم، بفتحتين، وعلم الثوب: رقمه الذي في طرفه.
"شغلني أعلامها": قلبه الشريف لغاية طهارته من الأغيار ظهر فيه أدنى أثر للغير، كالثوب الذي في غاية البياض، صلوات الله وسلامه عليه.
"إلى أبي جهم": فإنه الذي أرسله، وحين خاف من ذلك انكسار خاطره، قال: ائتوني بأنبجانية حتى لا ينكسر خاطره، وهي بفتح همزة وموحدة، أو كسرهما بينهما نون ساكنة، وبياء خفيفة أو مشددة: كساء غليظ لا علم له.
24089 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ " 1 = (1413) ، والطبراني في "الشاميين" (1751) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (384) من طريق عِراك -وهو ابن مالك الغفاري- عن عروة، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي وعائشة معترضةٌ بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
قال الحافظ في "الفتح" 1/492: وصورة سياقه بهذا الإرسالُ، لأنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة، بدليل الرواية التي قبلها، والنكتة في إيراده أن فيه تقييدَ الفِراش بكونه الذي ينامان عليه.
وسيرد مطولاً ومختصراً بالأرقام: (24139) و (24153) و (24169) و (24236) و (24274) و (24359) و (24562) و (24629) و (24642) و (24664) و (24937) و (24947) و (25007) و (25024) و (25130) و (25148) و (25184) و (25207) و (25222) و (25412) و (25432) و (25489) و (25599) و (25637) و (25647) و (25696) و (25697) و (25884) و (25929) و (25930) و (25942) و (26181) و (26234) و (26302) و (26357) . وانظر (24546) . وفي الباب عن علي سلف برقم (772) . قال الحافظ: وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، وهي محمولة -إن ثبتت- على ما إذا حصل شغلُ الفكر به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/38 (ترتيب السندي) ، والحميدي (159) ، وابن أبي شيبة 1/35 و65، وابن راهوية في "مسنده" (557) ومسلم (319) (41) ، وابن ماجه (376) ، وابن الجارود (57) ، وأبو يعلى (4546) ، وأبو عوانة 1/294-295، والبيهقي في "السنن" 1/187، وفي "معرفة السنن والأَثار" (1472) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/100 من
طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
وزاد بعضهم قول سفيان: والفرَق ثلاثة آصع.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/44-45- ومن طريقه مسلم (319) (40) ، وأبو داود (238) ، وابن حبان (1201) ، والبيهقي في "السنن" 1/194- والطيالسي (1438) ، والبخاري (250) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/48-49، والبيهقي 1/193، والبغوي في "شرح السنة" (255) من طريق ابن أبي ذئب، وإسحاق بن راهوية (558) من طريق صالح بن أبي الأخضر، ومسلم (319) (41) ، وابن ماجه (376) ، والنسائي في "المجتبى" 1/57 و127 و179، وفي "الكبرى" (73) و (231) ، وأبو عوانة 1/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24 و2/49، وابن حبان (1108) ، والبيهقي 1/193، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/101 من طريق الليث بن سعد، والدارمي (749) من طريق الأوزاعي، والدارمي أيضاً (750) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/48، وتمام في "فوائده" (212) (الروض البسام) من طريق جعفر بن بُرْقان، والطبراني في "الأوسط" (1200) من طريق إسحاق ابن راشد، سمعتهم، عن الزهري، به.
وخالف إبراهيم بن سَعْد الرواة عن الزهري فيما أخرجه إسحاق ابن راهوية (959) و (1705) ، وأبو يعلى (4412) ، والطبراني في "الأوسط" (2412) ، وابن عدي في "الكامل" 1/247، والبيهقي في "السنن" 1/194، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/101، عنه، عن الزهري، فقال: عن القاسم بن =
24090 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، 1 فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلِ السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَاللَّعْنَةُ، قَالَ: " يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ "، قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: " فَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ " 2 = محمد، عن عائشة، به.
وذكر أبو زرعة الرازي - كما في "العلل" 1/61- والدارقطني في "العلل" 5/الورقة 26 أن القول قول من قال عروة.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/363: ويحتمل أن يكون للزهري شيخان، فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى.
وأخرجه البخاري (263) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/24، والبيهقي في "السنن" 1/187 من طريق أبي بكر بن حفص، عن عروة، به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3489) ، وأبو نعيم في "الحلية" 8/260 من طريق موسى بن أيوب، عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن شقيق ابن سلمة، عن عروة، به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش عن شقيق، عن عروة، إلا أبو إسحاق الفزاري، تفرد به موسى بن أيوب.
وقال أبو نعيم: غريب تفرد به الفزاري عن الأعمش.
وقد سلف برقم (24014) . وانظر (24897) .
24091 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ " 1 والقضائي في "مسند الشهاب" (1065) ، والبيهقي في "الشعب" (8099) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته" (111) ، والبخاري في "صحيحه" (6024) و (6256) ، وفي "الأدب المفرد" (462) ، ومسلم (2165) (100) ، والنسائي في "الكبرى" (10214) و (10216) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (382) و (384) - من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (2935) و (6030) و (6401) من طريق ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة، به.
وأخرجه مسلم (2593) (77) ، وابن حبان (554) ، والبيهقي في "الشعب" (8414) ، والبغوي في "شرح السنة" (3492) من طريق عمرة، عن عائشة، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه".
وسيكرر بنفس الإسناد في الحديث الذي يليه، لكنه اقتصر على المرفوع منه.
وسيأتي بتمامه برقم (25633) ، وبالمرفوع منه برقم (24553) . وانظر الأحاديث (24090) (24307) و (24851) و (25029) و (25924) . وفي قصة سلام اليهود والرد عليهم، سلف من حديث ابن عمر برقم (4563) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: واللعنة: زادتها في مقابلة الرحمة في الرَّدِّ على من سلم، لبيان أن المحرِّف في السلام بهذا الوجه يستحق اللعنة، كما أن المسلم يستحق الرحمة.
24092 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ 1 عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " 2
24093 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ 1 : " أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ 2 بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ " 3 = ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (25513) و6/286 و287. ومن حديث حفصة 6/286. ومن حديث بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6/286. وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد 6/324. وعن أم حبيبة سيرد 6/325 و326 و426. وعن أم عطية سيرد 6/408. وعن أم سلمة سيرد 6/291-292، وفيه: "أفلا أربعة أشهر وعشراً".
قال السندي: قوله: تُحدُّ، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.
24094 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " 1 24095 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ " 2 = وانظر (24071) و (24077) .
24096 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ " 1 "السنن الكبرى" 1/441 من طريق شعيب بن أبي حمزة، خمستهم، عن الزهري، به.
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
وجاء في رواية مالك -ومن أخرجه من طريقه- وصالح بن أبي الأخضر وشعيب: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
قال الحافظ في "الفتح" 2/25 في معنى قوله: "قبل أن تظهر": أي: ترتفع ... ومحصِّلُه أن المراد بظهور الشمس خروجُها من الحجرة، وبظهور الفيء انبساطُه في الحجرة، وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس.
وسيرد برقمي (24554) و (25636) . وسيرد من طريق هشام عن عروة برقمي (25685) و (26378) . وفي الباب عن أنس، سلف برقمي (12331) و (12644) . قال السندي: قولها: ثم يظهر الفيء بعد، أي: ثم يطلع على الجُدُر، قال النووي: وهو حين يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، وكانت الحجرة ضيقة العرصة، قصيرة الجدار، بحيث يكون ظل جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله، دخل وقت العصر، وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة، ولم يرتفع الفيء في الجدار الشرقي، وبالله التوفيق.
24097 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: " لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " 1 = 1/271، وفي "الكبرى" (1527) ، وابن ماجه (669) ، وأبو يعلى (4416) ، وابن خزيمة (350) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1064) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في "السنن" 1/454، وفي "معرفة السنن والآثار" (2758) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (24051) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (المختصر ص 58 - 59) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1158) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
وأحرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/344 و4/107 عن سفيان ابن عيينه، عن الزهري، عن عروة أو عمرة -على الشك- عن عائشة، به.
وأخرجه ابن حبان (7195) من طريق سريج بن يونس، عن سفيان بن عيينه، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، به.
قال الحميدي: وكان سفيان ربّما شكَّ فيه، فقال: عن عمرة أو عروة، لاتذكر فيه الخبر، ثم ثبت على عروة، وذكر الخبر فيه غير مرة، وترك الشكّ.
وأخرجه ابن سعد 2/344 من طريق أبي سلمة، عن عائشة، به.
وسيأتي برقم (25343) .
وفي الباب عن بريدة عند مسلم برقم (793) (235) ، وسلف 5/349.
وعن أبي هريرة سلف برقم (8646) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
ونزيد هنا: عن البراء عند أبي يعلى (1670) .
وأخرج ابن أبي داود فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 9/93، وأبو نعيم في "الحلية" 1/258 من طريق أبي عثمان النهدي قال: دخلتُ دار أبي موسى الأشعري، فما سمعتُ صوت صَنْجٍ ولا بَرْبَط ولا ناي أحسنَ من صوته.
ولفظه عند أبي نعيم: صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صلاة الصبح، فما سمعت صوت ... إلخ، قال الحافظ: سنده صحيح.
قال الخطابي: قوله: "آل داود"، يريد داود نفسه، لأنه لم يُنقل أن أحداً من أولاد داود ولا من أقاربه كان أُعطي من حُسن الصوت ما أُعطي.
وقال الحافظ: قد تقدم في باب من ثم يتغن بالقرآن [9/68] ما نُقل عن السلف في صفة صوت داود.
والمرادُ بالمزمار الصوت الحسن، وأصلُه الآلة، أطلق اسمه على الصوت للمشابهة.
24098 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: " إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: " تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَسَمِعَ كَلَامَهُمَا، 1 فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَا تَرَى هَذِهِ تَرْفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2
24099 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا 1 الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ "، وَقَالَ مَرَّةً: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا 2 = سورة البقرة، وأبن الأخير في "أسد الغابة" (في ترجمة عبد الرحمن بن الزَّبِير) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وقال ابن عبد البر: هذا أصحُّ حديث يُروى في هذا الباب وهيبته من جهة الإسناد.
وسلف برقم (24058) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وهو اللفظ الذي ذكره الإمام أحمد بإثر الحديث.
وجاء عقبه عند ابن سعد: قال سفيان: وحدثونا عن الزهري أنه قال: تَبرُق أساريرُ وجههِ.
وقد جاء لفظ: "أسارير وجهه" في رواية أبي داود والبيهقي في "السنن" المذكورتين آنفاً من طريق ابن عيينه، قال بإثرها أبو داود: "أساريرُ وجهه" هو تدليس من ابن عيينه، لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري، والأسارير في حديث الليث وغيره، وسمعت أحمد بن صالح يقول: وكان أسامةُ أسودَ شديدَ السواد مثل القار، وكان زيدٌ أبيضَ مثل القطن.
قلنا: رواية الليث سترد برقم (24526) .
وكذا قال عبد الرزاق عقب رواية ابن عيينة: لم يذكر بريق أسارير وجهه.
وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح، وقد احتجَّ بعضُ أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة.
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه البخاري (3731) ، ومسلم (1459) ، وابن حبان (4103) ، والدارقطني 4/340، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/262 و262-263 من طريقي إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد، عن الزهري، به.
وسيرد بالأرقام (24526) و (25895) و (25896) .
ومُجَزِّز: بضم الميم، وفتح الجيم، وتشديد الزاي المكسورة، بعدها زاي، على وزن مُحَدِّث، وقد نقل الحافظ في "فتح الباري" 12/57 عن مصعب الزبيري والواقعي قولهما: إنه سُمي مُجَزِّزاً، لأنه كان إذا أَخَذَ أَسيراً في الجاهلية، جَزَّ ناصيته، وأطلقه.
قال الحافظ: وهذا يدفع فتح الزاي من اسمه.
قلناه قد نسب الزَّبيدي في "تاج العروس" إلى ابن عيينه أنه ضبطه كمعظم، وهو وهم منه.
وانظر تفصيل الأقوال فيه في "توضيح المشتبه" 8/76-77.
قال السندي: قوله: إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعض، أي: بينهما نسب.
مسروراً، أي: بذلك القول، لما قيل: إن الناس كانوا يشكّون في نسب أسامة بن زيد، ففرح بهذا، إما لأن قول القائف يُثبت النسب شرعاً، أو لأنه =
24100 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْوَ الْبَارِدَ " 1 = حجة على الشاكين لاعتقادهم صحةَ ذلك.
24101 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَحَابِسَتُنَا هِيَ "؟ " قُلْتُ: حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ قَالَ: " فَلْتَنْفِرْ إِذًا " أَوْ قَالَ: " فَلَا إِذًا " 1
24102 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَنِي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ = والحاكم 4/137، إلا أن في سنده عندهم عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك.
وسيكرر برقم (24129) سنداًً ومتناًً.
وفي الباب ما يشهد له عن ابنِ عَبَّاس، وقد سلف برقم (3129) بإسنادٍ ضعيف.
وقولنا هناك عن حديث عائشة هذا: إسناده صحيح حكمنا عليه بموجب ظاهر الإسناد وثم نتفطن إلى علته، فيستدرك من هنا.
وقد يبت عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يحب الحلوى والعسل كما سيأتي برقم (24316) .
بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، وَالَّذِي أُرْضِعَتْ عَائِشَةُ مِنْ لَبَنِهِ، هُوَ أَخُوهُ، فَجَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ " قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: " تَرِبَتْ يَمِينُكِ، هُوَ عَمُّكِ " 1
24103 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سُفْيَانُ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا طَوِيلًا لَيْسَ أَحْفَظُ 1 مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا قَلِيلًا، دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرِينَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: " " اشْتَكَى، فَجَعَلَ يَنْفُثُ، فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى شَكْوَاهُ، اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنَّ يَكُونَ فِي بَيْتِ = زاد مالك -ومن طريقه البخاري-: قالت عائشة: وذلك بعدما ضُرِبَ الحجاب، وقالت عائشة: يحرُم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وجاء قول عائشة هذا في رواية جعفر بن عون وأنس بن عياض أيضاً.
ووقع قولُ عائشة في رواية ابن حبان (4109) -وهي من طريق مالك- مرفوعاً.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وسلف من طريق ابن عيينه عن الزُّهري برقم (24085) ، وسيرد من طريق هشام كذلك برقم (25620) . وقولها: أفلح بن أبي القعيس: قال الحافظ في "الفتح" 9/150: والمحفوظ: أفلح أخو أبي القعيس.
ويحتمل أن يكون اسم أبيه قُعيسأ أو اسم جده، فنسب إليه، فتكون كنيته أبي القعيس وافقت اسم أيه أو اسم جده، ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل عن الزهري بلفظ: "فإن أخا بني القعيس"، وكذا وقع عند النسائي من طريق وهب بن كيسان عن عروة، وقد مضى في تفسير الأحزاب من طريق شعيب عزت ابن شهاب بلفظ: "إن أفلح أخا أبي القعيس"، وكذا لمسلم من طريق يونس ومعمر عن الزهري، وهو المحفوظ عن أصحاب الزهري.
عَائِشَةَ، وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ، فَأَذِنَّ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَي 1 رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مُتَّكِئٌ 2 عَلَيْهِمَا، أَحَدُهُمَا عَبَّاسٌ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَفَمَا أَخْبَرَتْكَ مَنِ الْآخَرُ 3 ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:" هُوَ عَلِيٌّ " 4 24104 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ " 5
24105 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: " بِأَطْيَبِ الطِّيبِ " 1 = وقد سلف برقم (24074) . وانظر (24062) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وخالفهم ضَمرة بن ربيعة، فرواه عن الأوزاعي - فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 5/137، و"الكبرى" (3668) ، وأبو يعلى (4391) ، عن الزهري، عن عروة، بلفظ: طَيَّبْتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحلاله، وطيبته لإحرامه طيباً لا يشبه طيبكم هذا.
تعني: ليس له بقاء.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 124: تفرد بهذه الألفاظ ضمرة، وليست بمحفوظة.
وذكر الحافظ في "الفتح" 3/399 أن تأويل الراوي بقوله: ليس له بقاء مردود.
وانظر تتمة كلامه.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/274 من طريق عمرو بن شعيب سمعتُ عروة عن عائشة قالت: طيبتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قضى حقه قبل أن يُفيض.
وأخرجه مسلم (1189) (38) ، والبيهقي في "السنن" 5/136 من طريق أبي الرجال، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/130 و228، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/298 من طريق أبي بكر بن حزم، كلاهما عن عمرة، عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/130، والدارقطني في "السنن" 2/232، والبيهقي في "السنن" 5/35، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/301 من طريق أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة قالت: كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالغالية الجيدة عند إحرامه.
قال أبو حاتم، كما في "علل" ابنه 1/284: هذا حديث منكر.
وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الإسناد لم يروه إلا أبو زيد بن أبي الغمر، وقد أنكروه عليه.
قلنا: ومع ذلك فقد اعتدَّ به الحافظ في "الفتح" 3/399 في ردّ تفسير بعض الرواة رواية ضمرة المذكورة آنفاً بقوله: يعني لا بقاءَ له.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8610) من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، =
24106 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، "، وَقَالَ مَرَّةً: " رَجُلٌ "، 1 فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ: " أَيْ عَائِشَةُ، شَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ، أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ " 2 = عن أبي سلمة، عن عائشة، ولفظه: طَيَّبْت رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يُفِيض.
وسيرد برقمي (24988) و (25287) . وسيرد من طرق أخرى بالارقام: (24107) و (24111) و (24134) و (24672) و (24750) و (24761) و (24781) و (24782) و (24934) و (24966) و (24983) و (25402) و (25421) و (25427) و (25476) و (25522) و (25523) و (25524) و (25525) و (25526) و (25527) و (25528) و (25586) و (25602) و (25641) و (25723) و (25724) و (25725) و (25752) و (25775) و (25789) و (25817) و (25874) و (25933) و (25991) و (26006) و (26017) و (78026) و (26079) و (26080) و (26081) و (26129) و (26162) و (26163) و (26220) و (26272) و (26273) و (26303) و (26396) . وانظر (24502) و (25103) . وفي الباب: عن ابن عباس سلف برقم (2090) . وعن أم حبيبة سيرد 6/325.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وابن المنكدر: هو محمد.
وهو في "جزء" سفيان بن عيينه (2) .
وأخرجه الطيالسي (1455) ، والحميدي (249) ، وابن راهوية (832) ، والبخاري في "صحيحه" (6054) و (6131) ، وفي "الأدب المفرد" (1311) ،
ومسلم (2591) (73) ، وأبو داود (4791) ، والترمذي في "السنن" (1996) ، وفي "الشمائل" (344) ، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (218) ، وابن حبان (4538) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص163، والبيهقي في "السنن" 10/245، وفي "الآداب " (203) ، وفي "شعب الإيمان" (8101) ، والخطيب في "الكفاية" ص83، والبغوي في "شرح السنة" (3563) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد.
فال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه عبد الرزاق (20144) - ومن طريقه ابن راهوية (833) ، وعبد ابن حميد (1511) ، ومسلم (2591) (73) - عن معمر، وأخرجه البخاري (6032) ، وابن حبان في "المجروحين" 1/17-18 من طريق رَوْح بن القاسم.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7614) من طريق أبي عامر الخراز، ثلاثتهم عن محمد بن المنكدر، به.
زاد ابنُ راهوية قولَ معمر: وبلغني أن الرجل كان عيينة بن حصن.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/903-904 من بلاغاته عن عائشة.
ووصله أبو نعيم في "الحلية" 6/335 من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة، عنه، عن محمد بن المنكدر، به.
وقال: صحيحٌ متفق عليه من حديث عروة، عن عائشة، غريبٌ من حديث مالك، عن محمد.
تفرَّد به عنه عبد الله بن محمد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً النسائي في "الكبرى" (10067) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (238) - وأبو يعلى (4823) و (4832) ، وابن حبان (5696) ، وابن السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة" (328) ، والقضائي في "مسند الشهاب" (1123) من طريق عبد الرحمن بن أرملة، عن عبد الله بن نيار، عن عروة، به.
=