مُسْنَدُ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
24514 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ، - أَوْ رَأَى - بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: غَلَّةُ عَبْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ " 1 = يقول ذلك ثلاثَ مرار يردده.
وقال: تفرد برواية هذا إسحاق الأزرق، ولم نكتبه إلا من حديث الحسن بن خلف عنه.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7730) من طريق عثمان بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، به مختصراً بنحوه وقال: لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن عروة إلا منصور بن سعد.
وقد سلف برقم (24060) .
24515 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى = طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، به، دون ذكر القصة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث هشام بن عروة.
وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة.
ورواه جرير عن هشام أيضاً، وحديث جرير يقال: تدليس دلسَّ فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
وقال كذلك في "العلل الكبير" 1 / 514 - 515: فقلت له - أي البخاري-:
قد رواه عمر بن علي، عن هشام بن عروة، فلم يعرفه من حديث عمر بن علي.
قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلَّس فيه؟ فقال: لا أعرف أن عمر ابن علي يدلس.
قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة.
فقال: قال محمد ابن حميد: إن جريراً روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعاً.
وضعف محمد -أي البخاري- حديث هشام بن عروة في هذا الباب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7 / 2605 من طريق يعقوب بن الوليد، وأخرجه كذلك الخطيب في "تاريخه" 8 / 297 - 298 من طريق خالد بن مهران المكفوف، كلاهما عن هشام بن عروة، به.
قال ابن عدي عقبه: هذا حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، سرقه منه يعقوب هذا، وخالد بن مهران، وهو مجهول.
وسيأتي برقم (24847) دون ذكر القصة.
وقد سلف برقم (24224) من طريق مخلد بن خفاف بن إيماء، عن عروة، به.
قال الترمذي: وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستعمله، ثم يجد به عيباً، فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.
آتِيَكَ، فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مَنْ عَائِشَةَ فِي أَمْرِ السَّارِقِ، قَالَ: فَأَتَتْنِي، وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ "، وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّينَارُ اثْني 1 عَشَرَ دِرْهَمًا، قَالَ: "وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ رُبُعِ الدِّينَارِ، فَلَمْ أَقْطَعْهُ " 2
24516 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى دَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " 1 = عن عمرة، عن عائشة.
وسلف برقم (24078) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أبو عبد الله الدَّوسي.
وأخرجه ابن سلام (377) ، ومسلم (240) (25) ، والطبري (11506) ، والطحاوي 1 / 38، والطبراني في "الأوسط" (5304) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1 / 284 - 285 من طريق عكرمة بن عمار، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا سالم مولى المهري، به.
ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 4 / 109، وقال: لا يصح.
وقال الخطيب: كذا رواه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وهو وهم، والصواب عن يحيى، عن سالم نفسه، ولا وجه لإدخال أبي سلمة في الإسناد.
وقول عكرمة أيضاً: عن مولى المهري خطأ، إنما هو سالم الدَّوسي، كما ذكرناه عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، ووافق شيبان على روايته أبو عمرو الأوزاعي، وعلي بن المبارك وحسين المعلم، فَرَووْه جميعاً عن يحيى، عن سالم الدَّوْسي.
قلنا: قد أخرج أبو عوانة 1 / 230 رواية عكرمة بن عمار دون ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن، وجمع روايته إلى رواية علي بن المبارك وحرب بن شداد السالف ذكرهما في التخريج.
وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير:
فقد رواه أيوب بن عتبة، كما في الرواية (15510) عن يحيى، عن أبي سلمة، عن مُعَيقيب.
قال البخاري، فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" 1 / 119: حديث أبي سلمة عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يعرف صحيحَ حديثه من سقيمه، فلا أحدث عنه وضعف حديثه جداً.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4 / 110، ومسلم (240) ، والطبري في "التفسير" (15510) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 38، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1 / 230 من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"، ومسلم كذلك من طريق نعيم المجمر.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4 / 110،=
24517 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ " 1
24518 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رُئِيَ هَذَا الشَّهْرُ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَتْ: " وَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْ ذَاكَ، لَمَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ " 2 = ومسلم (240) أيضاً، وأبو عوانة 1 / 230، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1 / 69، والخطيب البغدادي في "الموضح" أيضاً من طريق بكير بن عبد الله الأشج، ثلاثتهم عن سالم مولى شداد، به.
ومولى شداد هذا: قال أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن: أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وقال نعيم المجمر عند البخاري: سالم مولى شداد النصري، وعند مسلم: سالم مولى شداد بن الهاد، وقال بكير: سالم مولى شداد.
وذكر مالك في "الموطأ" 1 / 19 - 20 أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة، فذكره.
وسلف برقم (24123) .
24519 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: " يَا عَائِشَةُ، قَوْمُكِ أَسْرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقًا "، قَالَتْ: فَلَمَّا جَلَسَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، لَقَدْ دَخَلْتَ وَأَنْتَ تَقُولُ كَلَامًا ذَعَرَنِي، قَالَ: " وَمَا هُوَ؟ " قَالَتْ: تَزْعُمُ أَنَّ قَوْمَكَ 1 أَسْرَعُ أُمَّتِكَ بِكَ لَحَاقًا، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَتْ: وَمِمَّ ذَاكَ 2 ؟ قَالَ: " تَسْتَحْلِيهِمْ = عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5245) ، والدارقطني 2 / 198 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والدارقطني أيضاً، والبيهقي في "السنن" 4 / 250، من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل، كلاهما عن إسحاق بن سعيد، بهذا الإسناد.
ووقع في "مطبوع الطبراني": وأكثر، بزيادة واو، وهو خطأ.
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن عائشة، إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق بن سعيد.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح حسن.
وقال الحافظ في "الفتح" 4 / 123: إسناده جيد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3 / 147 ونسبه لأحمد، والطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.
وسيكرر سنداً ومتناً برقم (24597) . وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3776) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
الْمَنَايَا، وَتَنَفَّسُ عَلَيْهِمْ أُمَّتُهُمْ "، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَكَيْفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ عِنْدَ ذَلِكَ،؟ قَالَ: " دَبًى، يَأْكُلُ شِدَادُهُ ضِعَافَهُ، حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ " 1 ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: " فَسَّرَهُ رَجُلٌ: هُوَ الْجَنَادِبُ الَّتِي لَمْ تَنْبُتْ أَجْنِحَتُهَا " 24520 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فَلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، إِلَّا قَالَتْ لَهَا الْيَهُودِيَّةُ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِلْقَبْرِ عَذَابٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: " لَا، وَعَمَّ ذَاكَ؟ " قَالَتْ: هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ لَا نَصْنَعُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، 2 إِلَّا قَالَتْ: وَقَاكِ
اللهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، قَالَ: " كَذَبَتْ يَهُودُ 1 ، وَهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَكْذَبُ 2 ، لَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، قَالَتْ: ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ ذَاكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ مُشْتَمِلًا بِثَوْبِهِ، مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ: " أَيُّهَا النَّاسُ، أَظَلَّتْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ بَكَيْتُمْ 3 كَثِيرًا وَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، أَيُّهَا النَّاسُ، اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ " 4
24521 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: " إِنْ كُنْتُ أَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ "، قَالَ يُونُسُ: " إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا " 1 24522 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وانظر الرواية (24301) . وفي باب التعوذ من عذاب القبر عن أبي هريرة سلف برقم (7964) . وعن ابنة خالد بن سعيد بن العاص سيرد 6 / 364. وانظر (24582) . قال السندي: قولها: قال: "لا" كأن المراد لم يُوْحَ إليّ بذلك، فالظاهر أنه لا عذاب، وأن قائله كاذب، فصار هذا الكلام مقيداً بالظن، وليس المراد القطع حتى يتوهم الكذب فيه.
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ، وَلْيَكُنْ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي 1 ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "، قَالَتْ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ " 2
24523 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، 1 عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ = بغير واسطة.
وقد أخرجه النسائي في "المجتبى" 7 / 305 - 306، وفي "الكبرى" (5016) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4 / 43، وفي "شرح مشكل الآثار" (4366) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم: يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة، فذكروه.
وقال الحافظ أيضاً 5 / 187: وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه.
وأخرجه مسلم (1504) (7) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
وأخرجه ابن سعد 8 / 257 من طريق معمر، عن الزهري، به مختصراً في خطبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه إسحاق (922) عن سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، مختصراً.
وقد سلف برقم (24053) . وسيرد بالأرقام (25504) و (25717) و (25726) . قال السندي: قولها: فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، أي: أشتريك ببدل كتابتك.
قولهم: أن تحتسب عليك، أي: تتصدق عليك ببدل الكتابة، وهو أن تشتري بلا ولاء، فإنه بمنزلة التصدق.
قوله: "ليست في كتاب الله" أي: في حكم الله، بمعنى أنها مخالفة لِحُكْمِ الله تعالى.
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، قَالَ: " إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي "، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " لَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، إِنَّمَا فَعَلَتْهُ هِيَ " 1 24524 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ بُدْنِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ " 2
24525 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرَتْ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَلْتَنْفِرْ " 1 = وأخرجه إسحاق بن راهويه (693) ، والبخاري (1698) ، ومسلم (1321) و (359) ، وأبو داود (1758) ، والنسائي في "المجتبى" 5/171، وفي "الكبرى" (3756) ، وابن ماجه (3094) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2 / 266، وفي "شرح مشكل الآثار" (5522) ، وابن حبان (4009) و (4013) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1321) (359) من طريق يونس، والدارمي (1936) ، والبيهقي في "السنن" 5 / 234 من طريق شعيب، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، به، إلا أن شعيباً زاد فيه: حتى ينحر هديه.
وقد سلف برقم (24020) .
24526 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، قَالَ: " أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ " 1
24527 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: = (1211) (383) [2/964] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/234، والطبراني في "الأوسط" (380) ، والبيهقي في "السنن" 5 / 162 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23 / (567) من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وأم سلمة، به.
وسليمان بن كثير العَبْدي ضعيف في الزهري.
وقد سلف برقم (24101) .
حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ قَيْسٍ الْعَدَوِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ، كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ " 1 24528 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ 1 بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ " 2 24529 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً " 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عائشة.
وعيسى بن ميمون - ويقال له: ابن تليدان - متروك الحديث، وقال الذهبي في "الميزان" والحافظ في "التهذيب": يقال: إنه عيسى بن ميمون، بصيغة التمريض، وقد ترجم الحافظ في "التهذيب" للطفيل بن سخبرة تمييزاً.
وعلى كل حال فمدار الإسناد على مجهول أو متروك.
والله تعالى أعلم.
ورواه أحمد - كما في هذه الرواية - عن عفان، عن حماد بن سلمة، فقال: أخبرني ابن طفيل بن سخبرة، عن القاسم بن محمد عن عائشة.
ورواه محمد بن أحمد بن بالويه، عن إسحاق بن الحسن الحربي - فيما أخرجه الحاكم 2 / 178 ومن طريقه البيهقي 7 / 235 - عن عفان، عن حماد، فقال: عن عمر بن طفيل بن سخبرة - وعند البيهقي عمرو - عن القاسم، عن عائشة، به.
ورواه أحمد بن عبيد الصفار، عن إسحاق الحربي - فيما أخرجه البيهقي في "الشعب" (6566) - عن عفان، وإبراهيم الحربي فيما أخرجه الخطيب في "الموضح" 1 / 296 - 297 عن موسى، والعلاء بن عبد الجبار فيما أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6 / 256 - 257، والخطيب في "الموضح" 1 / 297، كلهم رووه عن حماد، فقالوا: عن الطفيل بن سخبرة.
ورواه يزيد بن هارون - كما سيرد في الرواية (25119) - عن حماد، فقال: عن ابن سخبرة، عن القاسم، عن عائشة.
وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (123) من طريق محمد بن مصعب، والخطيب في "الموضح" 1 / 297 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن عيسى بن ميمون، عن القاسم، به.
وأخرجه الطيالسي (1427) - ومن طريقه الخطيب في "الموضح" 1 / 297، وأبو نعيم في "الحلية" 2 / 186 عن موسى بن تليدان من آل أبي بكر، عن القاسم، به.
هكذا سماه أبو داود وأبو نعيم: موسى.
وأخرجه إسحاق (946) عن وكيع، عن أبي عيسى موسى بن بكر=
24530 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهَا عَائِشَةَ، قَالَتْ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرَعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، مِنَ الْخَمْسَةِ وَاحِدَةٌ " 1 = الأنصاري، عن القاسم بن محمد، به.
وقال: قلت للملائي -يعني أبا نعيم-: هو أبو عيسى الأنصاري؟ فقال: نعم.
وأخرجه الخطيب في "الموضح" 1 / 298 من طريق أبي نعيم، عن موسى ابن أبي بكر، عن القاسم، به.
وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (65) من طريق عمر بن هارون، عن موسى المدني -يعني ابن تليدان- عن القاسم، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4 / 255 وقال: رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة، يقال: اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك ضعيف.
وسيرد برقم (25119) . ويغني عنه حديث عائشة السالف (24478) بلفظ: "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها" وسنده حسن.
24531 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ مِنَ = عائشة، وفيه: من كل خمس شياه شاة.
ورواه ابن جريج عنه، واختلف عليه:
فرواه عبد الرزاق (7997) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9 / 312، والحازمي في "الاعتبار" ص156 - 157، عن ابن جريج عن عبد الله ابن عثمان، به.
وفيه: من كل من خمسين واحدة.
وقال البيهقي: كذا في كتابي، وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: في كل خمس واحدة.
قلنا: رواية حجاج بن محمد هي عند الحاكم 4 / 235 - 236.
وكذلك رواه إسحاق بن راهويه (1034) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان، به.
وفيه: من كل خمس شياه واحدة.
ورواه حماد بن سلمة عنه، واختلف عليه فيه:
فرواه عفان -كما في الرواية (25250) وعبد الصمد بن عبد الوارث كما في الرواية (26134) كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان، به.
وفيه من كل خمس شياه شاة.
ورواه موسى بن إسماعيل -كما عند أبي داود (2833) - عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان، به.
وفيه: من كل خمسين شاة شاة.
وقد سلف استحباب الفرع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6713) بلفظ: "والفرع حق".
وإسناده حسن.
وانظر هناك الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفرع والعتيرة.
وانظر حديث نبيشة الهذلي السالف 5 / 76.
قال السندي: قولها: في فرعه، بفتحتين: أول مولد، كأن المراد: من كان له خمسة من الغنم، فليتصدق بفرعة واحدة.
الْقُرْآنِ، فَهُوَ حَبْرٌ " 1 24532 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ، وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى، قَالَ: [البحر الرجز]
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.
وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ تَغَنَّى، فَقَالَ:
[البحر الطويل]
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ.
اللهُمَّ اخْزِ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ 2 ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ مَكَّةَ " 3
24533 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَجَعَلَ يُطَأْطِئُ لِي مَنْكِبَيْهِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِمْ " 1
24534 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي سَائِبَةُ، مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ؟ قَالَتْ: " هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة = وأخرجه ابن أبي شيبة 8 / 702 عن عبدة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2 / 565 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وسلف دعاءُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمدينة أن يُصحِّحَها الله، وينقل حُمَّاها إلى الجحفة برقم (24288) . وسلف برقم (24360) . قال السندي: قوله: مُصَبّح في أهله، قيل: يجوز فتح الباء وكسرها، وقيل: هو بالفتح، بمعنى مصاب بالموت في الصباح.
قوله: أقلع، على بناء الفاعل والمفعول.
وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ، كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ " 1
24535 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْبَتْرَاءِ، فَإِنَّهُمَا تَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ، وَتَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا، فَلَيْسَ مِنَّا "، حَدَّثَنَا بِهِمَا حُسَيْنٌ، 1 جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، الْمَعْنَى وَالْإِسْنَادُ عَنْ عَنْ 2 24536 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3 : " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ = وأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الوزغ، وأنه كان ينفخ على إبراهيم له شاهد من حديث أم شريك عند البخاري (3364) . وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (2238) ولفظه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً، وقد سلف برقم (1523) .
عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ 1 " 2 24537 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِخَمْسِينَ آيَةً، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ " 3
24538 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ 1 بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا 2 لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي "، قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ " 3 = وأخرجه البيهقي في "السنن" 3 / 7، وفي "السنن الصغير" (771) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1336) وابن ماجه (1358) ، وأبو يعلى (4787) ، وابن حبان (2423) و (2431) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 8 / 123 من طريقين عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 = والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب.
وأخرجه ابن ماجه (626) ، والدارمي (768) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد، وقال: عن عروة وعمرة.
وأخرجه النسائي 1 / 118 - 119، وفي "الكبرى" (212) ، وأبو عوانة 1 / 321، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1 / 99، وفي "شرح مشكل الآثار" (2739) من طريق الهيثم بن حميد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، به.
وقرن مع الأوزاعي النعمان بن المنذر وأبا معبد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1 / 117، وفي "الكبرى" (211) من طريق إسماعيل بن عبد الله، وأبو عوانة 1 / 320 - 321 والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (2176) من طريق عمرو بن أبي سلمة، وأبو عوانة 1 / 320 - 321، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2740) ، والبيهقي في "السنن" 1 / 328 من طريق بشر بن بكر، وابن حبان (1353) من طريق الوليد ابن مسلم، والبيهقي في "السنن" 1 / 170 و327 - 328 من طريق الوليد بن مزيد، خمستهم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1 / 117 و181، وفي "الكبرى" (210) من طريق سهل بن هاشم، والدارمي (778) من طريق محمد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.
وأخرجه مسلم (334) (64) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"
24539 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَبَّانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ، فَيَفْصِلُ بَيْنَ 1 الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ " 2 = عن عروة، عن عمرة، عن عائشة.
وقد سلف برقم (24523) . قال السندي: قوله: "إن هذا ليست بالحيضة"، أي: هذا الدم، والتأنيث في ليست لتأنيث الخبر، وهو الحيضة، وفي بعض النسخ: "إن هذه"، أي: هذه الحالة، وهذا أظهر.
24540 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا "
قَالَتْ عَائِشَةُ: " وَكَانَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَلَّتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا ". قَالَ = ولم يعزه إلى غير أحمد، وقال: وعمر بن عبد العزيز، لم يدرك عائشة.
وقد أخرج مسلم في حديث طويل برقم (746) من طريق قتادة، عن زرارة ابن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر سأل عائشة عن وتر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرت له أنه كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد.
وقد سلف برقم (24269) . وأخرجه أحمد أيضاً فيما سيرد برقم (25987) عن يزيد بن هارون، عن بهز بن حكيم، عن زرارة بن أوفى قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل؟ فقالت: كان يصلي العشاء، ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوؤه مغطى وسواكه، استاك، ثم توضأ، فقام فصلى ثمانَ ركعات ... فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها، فيتشهد، ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعة واحدة، ثم يجلس، فيتشهد، ويدعو، ثم يُسلم تسليمة واحدة: "السلام عليكم" يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم يكبر ... فيصلي جالساً ركعتين.
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (5461) ولفظه: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة، ويسمعناها.
أَبُو سَلَمَةَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: 23] " 1 24541 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، = ليس في (م) .
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجّىً عَلَيْهِ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ، 1 فَقَالَ: " دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ " وَقَالَتْ عَائِشَةُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ 2 ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ، فَأَقْعُدُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ عَلَى اللهْوِ " 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أخرجه النسائي في "الكبرى" (1796) من طريق المعافى، و (1797) و (8959) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3 / 196 - 197 من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، به.
والقسم الثاني منه (وهو لعب الحبشة في المسجد) :
أخرجه البخاري (5236) ، والنسائي في "الكبرى" (1800) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي في "المجتبى" 3 / 195 - 196 من طريق الوليد، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (782) من طريق صالح بن أبي الأخضر، والنسائي في "الكبرى" (8952) ، وأبو يعلى (4829) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (290) من طريق عمرو بن الحارث، والنسائي أيضاً (8953) ، والطبراني في " مسند الشاميين " (3082) من طريق شعيب، والطبراني في "الكبير" 23 / (283) من طريق النعمان بن راشد، أربعتُهم عن الزُّهري، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (291) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، به.
وحديث غناء الجاريتين يوم العيد سلف برقم (24049) .
وحديث لعب الحبشة في المسجد سلف برقم (24296) .
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2 / 443: عدمُ إنكاره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل، والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل، والله أعلم.
وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعيةُ التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى، وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين،=
24542 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ " 1 24543 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وحَدَّثَنِي بُهْلُولُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، = وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء، والعطف مشروع من الأزواج للنساء، وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، وأن مواضع أهل الخير تُنزَّه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم، وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه، وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، ويحتمل أن يكون أبو بكر ظنَّ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نام، فخشيَ أن يستيقظ، فيغضَبَ على ابنته، فبادر إلى سدِّ هذه الذريعة.
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " 1 24544 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا، فَضُرِبَ، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا، فَضُرِبَ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا، فَضُرِبَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ، فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ " قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبِرَّ 1 أَرَدْتُنَّ بِهَذَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ "، فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشَرَ شَوَّالٍ 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = و (4912) من طريق عبد العزيز الدَّراوَرْدي، ثمانيتهم عن يحيى بن سعيد، به.
وقرن أبو داود (ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" وابن عبد البر) وابنُ حبان بأبي معاوية يعلى بنَ عبيد الطنافسي، وسترد رواية يعلى برقم (25897) .
ولفظ رواية أبي معاوية: ثم أخَّر الاعتكاف إلى العشر الأول.
وفي رواية محمد بن فضيل بن غزوان: ثم اعتكف في آخر العشر من شوال.
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه مالك في "الموطأ" غير أن رواة "الموطأ" اختلفوا في إسناده:
فهو في رواية يحيى الليثي عن زياد بن عبد الرحمن عنه 1 / 316: عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وفي رواية أبي مصعب الزُّهري 1 / 336، والقعنبي ص 236، عنه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مرسلاً.
ومن طريق القعنبي أخرجه البيهقي في "معرفة السنن" 6 / 402 - 403.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11 / 189 بعد أن أورد رواية الزهري: هكذا هذا الحديث ليحيى في "الموطأ" عن مالك عن ابن شهاب.
وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد من رواة "الموطأ" فيه عن ابن شهاب، وإنما هو في "الموطأ" لمالك عن يحيى بن سعيد إلا إن رواة " الموطأ " اختلفوا في قطعه وإسناده فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لا
يذكر عمرة، ومنهم من يرويه عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن عمرة لا يذكر عائشة، ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة يصله بسنده.
وأما رواية يحيى عن مالك عن ابن شهاب، فلم يتابعه أحد على ذلك، وإنما هذا الحديث لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، لا عن ابن شهاب، عن عمرة، كذلك رواه مالك وغيره وجماعة عنه، ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب، لا من حديث مالك، ولا من حديث غيره من أصحاب=
24545 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ يَعْنِي ابْنَ ضَمْرَةَ بْنَ حَبِيبٍ 1 ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى غُطَيْفٍ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ مَوْلَى غُطَيْفِ بْنِ عَازِبٍ، فَقَالَتْ: ابْنُ عُفَيْفٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلَهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، أَرَكَعَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ لَهُ: " نَعَمْ "
وَسَأَلَهَا عَنْ =ابن شهاب، وهو من حديث يحيى بن سعيد محفوظٌ صحيحٌ سنده، وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في "الموطأ"، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن -المعروف بشبطون، وكان ثقة- عن مالك، وكان يحيى بن يحيى قد سمع "الموطأ" منه بالأندلس ومالك يومئذ حي، ثم رحل فسمعه من مالك، حاشا ورقة في الاعتكاف لم يسمعها، أو شكَّ في سماعها من مالك، فرواها عن زياد عن مالك، وفيها هذا الحديث، فلا أدري ممن جاء هذا الغلط في هذا الحديث، أمن يحيى، أم من زياد، ومن أيهما كان ذلك فلم يتابعه أحدٌ عليه، وهو حديثٌ مسند ثابت من حديث يحيى بن سعيد، ذكره البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.
وذكر الحديث.
قلنا: قد سلف ذكر رواية البخاري في التخريج.
وسيرد من طريق يعلى بن عبيد، عن يحيى برقم (25897) كما ذكرنا.
وانظر (24233) . قال السندي: قوله: فأمرت ببنائها، أي: بخيمتها.
قولها: فبصر بالأبنية، بضم الصاد، أي: رأى الأبنية.
آلبر: بمد الهمزة على الاستفهام للإنكار، أي: ما مرادكن البر وإنما مرادكن قضاء مقتضى الغيرة.
ذَرَارِيِّ الْكُفَّارِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: " اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = إلى بعض حجر نسائه، فألقي له حصير أو خمرة، فركع ركعتين.
وقال الدارقطني في "العلل" 5 / الورقة 66: الصحيح من ذلك عن عائشة:
عن عبد الله وهشام ابني عروة، عن أبيهما، عن عائشة: ما دخل علي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد العصر إلا صلى ركعتين.
قلنا: وقد سلف برقم (24235) و (25027) ، وإسناده صحيح، وسيرد (25126) .
وفي سؤاله عن أولاد المشركين:
أخرجه إسحاق (1672) عن بقية بن الوليد، عن عتبة بن ضمرة بن حبيب، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عازب بن مدرك، قال: سألت عائشة، فذكر نحوه.
وأخرجه ابن راهويه (1671) - ومن طريقه الطبراني في "مسند الشاميين" (843) - وأبو داود (4712) من طريق بقية بن الوليد، وأبو داود (4712) من طريق محمد بن حرب، والدولابي في "الكنى" 1 / 108 من طريق محمد بن حِمْيَر، ثلاثتهم عن محمد بن زياد الألهاني، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة، به.
وزادوا فيه السؤال عن أولاد المؤمنين.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 8 / 319 عن أبي نعيم، عن عمر بن ذر، قال: حدثني ابن أمية القرشي -وهو يزيد- أن عازباً الأنصاري أرسل إلى عائشة يسألها، فقالت: سألتُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أطفال المشركين، فقال: "الله أعلم بهم".
وخالفه عبد الله بن داود - كما أخرجه البخاري في "تاريخه" 8 / 319 - 320 - فرواه عن عمر بن ذر، عن يزيد بن أمية، عن رجل، عن البراء بن عازب سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال البخاري: والأول أصح.
قلنا: ويزيد بن أمية لم يذكروا في الرواة عنه سوى عمر بن ذر.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1 / 58 عن يحيى بن صالح الوحاظي، عن محمد بن أبي جميلة الحمصي، سمع عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة عن أولاد المشركين، فقالت: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هم من آبائهم".
قال البخاري:=
24546 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارُ، وَالْكَافِرُ، وَالْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ 1 = إن لم يكن ابن أبي جميلة هذا: ابن سليمان، فلا أدري.
قلنا: وابن سليمان: هو محمد بن سليمان النصري.
وأخرجه مطولاً الطبراني في "مسند الشاميين" (1576) من طريق نصر بن محمد بن سليمان النصري، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي قيس سأل عائشة: يا أم المؤمنين، أولاد المشركين؟ قالت: في النار، سألت خديجة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجاهلية، فقال: في النار، فقالت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين.
"قلنا: ونصر بن محمد ضعيف.
وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس، سلف برقم (1845) ، وذكرنا هناك ما يعارضه.
وانظر (25743) .