مُسْنَدُ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ 1 دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، غَيْرَ أَنَّ أَوَّلَ قِيَامِهِ أَطْوَلُ مِنْ آخِرِهِ، وَأَوَّلَ رُكُوعِهِ أَطْوَلُ مِنْ آخِرِهِ، فَقَضَى صَلَاتَهُ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ " 23
24046 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ " 1 = ابن عروة، به.
وجمع محمد بن إسحاق إلى روايته عن هشام عن أبيه، روايته عن عبد الله بن سلمة، عن سليمان بن يسار، عن عروة.
ولفظها: كسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخرخ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلى بالناس، فحزرتُ قراءته، فرأيت أنه قرأ سورة البقرة، ثم سجد سجدتين، ثم قام، فأطال القراءة، فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: وفي ذلك دليل على أنه (يعني أبا داود) قصد بهذا الحديث وصف القراءة، دون وصف عدد الركوع والقيام.
وقال الحاكم في كلٍّ من رواية الليث ورواية زائدة: صحيح على شرط الشيخين.
ووافقه الذهبي.
وسيرد مطولاً من طريق هشام عن أبيه كذلك برقمي (25312) و (25352) . ومن طرق عن الزهري، عن عروة بالأرقام: (24365) و (24473) و (24571) و (25351) . ومن طرق أخرى عن عائشة بالأرقام: (24268) و (24472) و (24670) و (25248) . وفي باب صلاة الكسوف عن النعمان بن بشير سلف برقم (18351) . وذكرنا هناك الروايات الواردة في عدد ركعاتها.
24047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ 1 ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَمَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: مَرْوَانُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَتْ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَرْبِطُ الْمَسَكَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: " أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ تَلْطَخُونَهُ بِزَعْفَرَانَ، فَيَكُونَ مِثْلَ = وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254، وابن راهوية في "مسنده" (1492) ، والبخاري (302) ، ومسلم (293) (2) ، وأبو داود (273) ، وابن ماجه (635) ، والطبري في "تفسيره" (4265) ، وأبو عوانة 1/309، والحاكم 1/172، والبيهقي في "السنن" 1/310-311، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/167-168 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، بهذا الإسناد.
ووهم الحاكم في استدراكه.
وأخرجه ابن ماجه (635) من طريقين، عن عبد الرحمن بن الأسود، به.
وأخرجه بنحوه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/353، والدارمي (1061) ، وأبو يعلى (4939) ، وابن حبان (1368) ، والطبراني في "الأوسط" (6871) و (6881) ، والبيهقي في "السنن" 1/312 و313-314 و7/191 من طرق عن عائشة، به.
وسيأتي نحوه مطولا ومختصراً بالأرقام (24280) و (24436) و (24606) و (24824) و (24923) و (25021) و (25104) و (25275) و (25410) و (25416) و (25493) و (25542) و (25563) و (25684) و (25714) و (25750) و (25980) . وانظر الحديث رقم (24173) . وسيرد من حديث ميمونة 6/335.
الذَّهَبِ " 1
24048 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَحَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ 1
24049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ = رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو لطخت على سواريك من زعفران، كان شبيهاً بالذهب".
وأبو حريز قال أبو حاتم: منكر الحديث، مصري لا يسمى.
ورواه معمر - فيما أخرجه الطحاوي (4806) - عن الزهري، عن عروة أو عن عمرة عن عائشة - كذا قال- قالت: رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يدي عائشة قلبين ملونين بذهب، فقال: "ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريهما بزعفران".
فهذه أربع روايات عن الزهري: رواية بكر بن مضر، وهي غير محفوظة، فيما قال النسائي، ورواية أبي حريز، وهو منكر الحديث، فيما قال أبو حاتم، بقيت رواية معمر عن الزهري، وهي - وإن كانت متصلة- معلولة برواية ابن وهب، وهي عن الزهري منقطعة.
لم يذكر فيها عروة ولا عائشة كما أسلفنا.
وسيأتي مطولاً برقم (25911) . وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (9677) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
و"المَسَك" بالتحريك: الذَّبْل (وهي قرون الأوعال) والأَسْوِرَة، والخَلاخيلُ من القرون والعاج، الواحدة: مَسَكة.
انظر "النهاية" لابن الأثير و"القاموس المحيط".
بِدُفَّيْنِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعْهُنَّ، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا " 1
24050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا قَالَتْ: فَلَبِثَ 1 تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَتْ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِهِ فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ كُنْتَ أَقْسَمْتَ شَهْرًا، فَعَدَدْتُ 2 الْأَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " 3 = وعن أنس عن ابن ماجه (1899) . وعن محمد بن حاطب الجمحي سلف برقم (15451) . وانظر ما سلف برقم (16626) . قال السندي: قولها: بدُفَّين، بضم الدال وفتحها.
فانتهرهما، أي: زجرهما.
24051 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، لَا يُعْرَفْنَ " 1 = له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهراً ... قال الحافظ في "الفتح" 9/290: ظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر، فيكون عمر قد حضر ذلك من عائشة، وهو محتمل عندي، لكن يقوى أن يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق، فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم -كما ذكرنا آنفا- من رواية معمر عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهراً.
قال الزهري: فأخبرني عن عروة عن عائشة قالت ... فذكره.
وسيرد بالأرقام (24743) و (26066) و (26067) ، ومطولاً بذكر قصة التخيير برقم (25291) . وفي باب أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقسم لا يدخل على نسائه شهراً، عن عمر سلف برقم (222) . وعن أنس سلف برقم (13071) . وعن جابر سلف برقم (14585) . وعن أم سلمة سيرد 6/315. وفي الباب في عدة الشهر عن ابن عمر، سلف برقم (4488) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "الشهر تسع وعشرون"، أي: هذا الشهر تسع وعشرون، والظاهر أن الحلف كان غرة الشهر، والله تعالى أعلم.
24052 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ " 1 = وأخرجه الطيالسي (1459) ، وابن أبي شيبة 1/320، والبخاري (372) و (578) ، والدارمي (1216) ، وأبو يعلى (4415) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/176، وابن حبان (1499) و (1500) ، والطبراني في "الأوسط" (8773) ، وفي "الشاميين" (2881) و (3096) ، والبيهقي في "السنن" 1/454 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد وزاد بعضهم: من الغلس وسترد هذه الزيادة في الرواية (24096) . وسيأتي بالأرقام (24096) و (25454) و (26110) و (26222) . وفي باب التغليس في صلاة الفجر: عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11249) . وعن جابر سلف برقم (14969) . قال السندي: قولها: كن النساء: من قبيل: أكلوني البراغيث.
لا يعرفن: جاء أنهن لا يعرفن من الغلس، لا من التلفع، فالحديث دليل لمن يرى الغلس لا الإسفار.
24053 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا تَسْتَعِينُهَا، وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ؟ فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ 1 لَهُمْ، فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ 2 لَنَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " 3 = بهذا الإسناد.
وجاء في رواية الطبراني (606) : "الحية" بدل "الغراب".
وسيأتي بالأرقام (24569) و (24661) و (24911) و (25310) و (25311) و (25678) و (25679) و (25753) و (25946) و (26012) و (26132) و (26223) و (26230) و (26244) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4461) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد عليها حديث حفصة، سيرد 6/285. قال السندي: قوله: "خمس فواسق": بالإضافة أو التوصيف، "والحُديَّا" بالتصغير: طائر معروف.
24054 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ: " ائْذَنِي لَهُ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ قَالَ: " ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ " 1 = والبخاري (2565) و (2726) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4404) ، والطبراني في "الأوسط" (3775) ، والبيهقي في "السنن" 10/339 من طريق أيمن المكي، عن عائشة، به.
وأخرجه بنحوه ابن سعد 8/257 من طريق أبي حرة، عن الحسن، عن عائشة، به.
وقد سلف برقم (5929) من حديث ابن عمر عن عائشة، فانظره.
وسيرد بالأرقام: (24150) و (24187) و (24422) و (24722) و (24839) و (24896) و (25031) و (25284) و (25366) و (25367) و (25393) و (25426) و (25452) و (25468) و (25533) و (25564) و (25585) و (25786) و (26335) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4817) مختصراً وذكرنا أحاديث الباب هناك، ومطولاً برقم (4855) . قال السندي: قوله: اشتريها، أي: مع ذلك الشرط، فإنه لا أثر له، وهذا الشرط وإن كان مفسداً ويتضمن الخداع إلا أنه جوّز ليبين للناس بطلانه، وأنه لا خير له في انتقال الولاء، والحاصل أنه خص هذا البيع بهذا الشرط، وللشَّارع ذلك، والله تعالى أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = القرشي، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13937) - ومن طريقه مسلم (1445) (6) ، وابن نصر المروزي في "السنة" (302) - عن معمر، بهذا الإسناد.
وزاد: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة.
وأخرجه البخاري (4796) ، والبيهقي في "السنن" 7/452 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري كذلك (6156) ، والبيهقي 7/452، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/239 من طريق عقيل بن خالد، ومسلم (1445) (5) ، والبيهقي 7/452 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وجاء عندهم في آخره: قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرِّموا من الرضاعة ما تحرِّمون من النسب.
وهذا ظاهره الوقف، وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة، مرفوعاً كما سيرد.
وأخرجه أبو حنيفة كما في "مسنده" (285) ، وابن أبي شيبة 4/289-290، والبخاري (2644) ، ومسلم (1445) (9) و (10) ، والنسائي في "المجتبى" 6/99 و104، وفي "الكبرى" (5444) و (5473) ، وابن ماجه (1937) ، وابن نصر المروزي في "السنة" (306) ، وأبو القاسم البغوي فى "الجعديات" (160) ، والبيهقي في "السنن" 7/452، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/241-242 من طريق عراك بن مالك.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/103، وفي "الكبرى" (5471) من طريق وهب بن كيسان، كلاهما عن عروة، بنحوه، وجاء عند مسلم (1445) (9) من طريق عراك بن مالك عن عروة: فقال لها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5437) من طريق شعيب بن أبي حمزة قال: سألت الزهري: ماذا يحرم من الرضاعة؟ فقال: أخبرني عروة أن عائشة كانت تقولت: حرِّموا من الرضاعة من تحرمون من النسب.
وأخرج عبد الرزاق (13954) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني مسلم ابن أبي مريم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها كانت تقول: يحرم من =
24055 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَأَعْطَيْتُهَا تَمْرَةً فَشَقَّتْهَا 1 بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ " 2 = الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وجاء مرفوعاً من طرق أخرى عن عروة كما ذكرنا آنفاً، وفي الرواية (24170) . وسيرد بالأرقام: (24085) و (24085) و (24170) و (24242) و (24376) و (24431) و (24711) و (25443) و (25453) و (25620) و (25651) و (25823) و (26334) . وانظر (24632) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2490) . قال السندي: قولها: أخا أبي قُعَيْس، بالتصغير، أبو عائشة من الرضاع.
المرأة، أي: زوجة أبي قعيس، فهي أمي.
الرجل، أي: أبو قعيس، حتى يكون أبي فيكون أخوه عمِّي.
24056 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ 1 يُحِبُّ مَا خُفِّفَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَائِضِ " 2
24057 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا أَصْبَحَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيُؤْذِنَهُ = طريقه أخرجه إسحاق بن راهوية (1695) ، وعبد بن حميد في "المنتخب" (1473) ، والقضائي في "مسند الشهاب" (522) . وأخرجه إسحاق بن راهوية (1696) من طريق صالح بن أبي الأخضر، وابن حبان (2939) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والطبراني في "الأوسط" (6996) من طريق الزبيدي، وهو محمد بن الوليد، ثلاثتهم عن الزهري، به.
ولتمام تخريجه انظر الرواية (25332) . وسيأتي كذلك بالأرقام (24572) و (24611) و (26060) .
بِالصَّلَاةِ " 1 24058 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: " إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، 2 وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه عبد الرزاق (11131) ، والبخاري (6084) ، والنسائي في "المجتبى" 6/146-147، وفي "الكبرى" (5602) من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وسيرد من طريق عبد الرزاق برقم (25892) .
وأخرجه الطيالسي (1437) و (1473) ، وعبد الرزاق (11131) ، وابن راهوية (715) و (717) ، والبخاري (5260) و (5792) ، ومسلم (1433) ، والنسائي في "المجتبى" 6/146، وفي "الكبرى" (5601) ، والطبري في "التفسير" تفسير الآية (230) من سورة البقرة، والطبراني في "الأوسط" (8635) ، وفي "مسند الشاميين" (3086) ، والبيهقي في "السنن" 7/374 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (5825) من طريق أيوب، عن عكرمة، عن عائشة بنحوه أطول منه.
وسيرد بالأرقام: (24098) و (24149) و (24331) و (24651) و (25603) و (25605) و (25892) و (25920) .
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (4776) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: ابن الزَّبير، بفتح الزاي.
قولها: مثل الهُدبة، بضم فسكون: طرف الثوب، والتشبيه في اللين، أو في الصغر.
قوله: عما تجهر به: من الكلام الفاحش.
قوله: "لا" أي: ليس لك سبيل إلى الرجوع.
قوله: "عُسَيْلَته": تصدير العسل، كنى به عن لذة الجماع، وليس المراد بالضمير عبد الرحمن بخصوصه، بل زوج آخر هو أو غيره، والمعنى: لا سبيل إلى الرجوع إلا أن يجامعك زوج آخر، والجماع إلى الآن ما تحقق بمقتضى ما قلت: إنما عنده مثل الهدبة، فلا وجه للرجوع.
24059 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " 1
24060 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يُلْقِي خَمِيصَتَهُ 1 عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ رَفَعْنَاهَا عَنْهُ، وَهُوَ يَقُولُ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " تَقُولُ عَائِشَةُ: " يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا " 2 = الآثار" 1/157، وابن حبان (1535) ، والطبراني في "الشاميين" (76) و (3095) . والبيهقي في "السنن" 1/374، والبغوي في "شرح السنة" (375) من طرق عن الزهري، به.
وزاد مسلم وابن حبان: قال الزهري: وذُكر لي أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الصلاة" وذلك حين صاح عمر بن الخطاب قلنا: و"تنزروا": أي تلحوا عليه فيها.
ولفظ ابن حبان: "تبدروا"، من البدور وهو الإسراع.
وزاد غيرهما: وكان يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وسيأتي بالأرقام: (25630) و (25807) و (25808) و (26337) . وانظر (25172) . وفي الباب: عن ابن عباس، سلف برقم (1926) . وعن ابن مسعود، سلف برقم (3760) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: أعتم، بالتخفيف، أيْ أخّر.
"غيركم"، أي: فكنتم أحِقَّاء بالانتظار لها شكراً لذلك، فإنَّ الانتظار للصَّلاة كالصلاة.
24061 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَرِضَ 1 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَبَّاسِ، وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي = وأخرجه ابنُ سَعْد في "الطبقات" 2/258، والبخاري (3453) و (3454) ، والنسائي في "المجتبى" 2/40-41، وفي "الكبرى" (7089) ، من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد.
وقرن البخاري بمعمر يونس.
وأخرجه البخاري (435) و (436) و (3453) و (3454) و (4442) و (5815) و (5816) ، ومسلم (531) ، والنسائي في "المجتبى" 2/40-41، وفي "الكبرى" (7089) ، والدارمي في "السنن" (1403) ، وأبو عوانة في "مسنده" 1/399، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4746) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (3131) ، والبيهقي في "السنن" 4/80، وفي "دلائل النبوة" 7/203، والبغوي في "شرح السنة" (3825) ، من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرج ابن سعد في "طبقاته" 2/241 من طريق عوف، عن الحسن، قال: ائتمروا أن يدفنوه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد، فقالت عائشة: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان واضعاً رأسه في حَجْري إذ قال: "قاتل الله أقواماً أخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة.
وسيرد بالأرقام (24513) و (24895) و (25129) و (25916) و (26149) و (26178) و (26350) و (26353) . وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7826) وذكرنا أحاديث الباب هناك.
قال السندي: قوله: لما نزل، على بناء المفعول، أو نزلت به حالة الاحتضار.
الْأَرْضِ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَلَكِنَّ عَائِشَةَ لَا تَطِيبُ له 1 نَفْسًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: " " مُرِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا " "، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ، وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ؟ " " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " " يَأْبَى اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " " " قَالَ (2) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ قَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ (2) " قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى، قَالَتْ 2 : " " وَمَا قُلْتِ ذَلِكَ إِلَّا كَرَاهِيَةَ، أَنْ يَتَشَاءَمَ 3 النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " " فَقَالَ: " " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " " فَرَاجَعَتْهُ، فَقَالَ: " " مُرُوا أَبَا
بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، إِنَّكُنَّ 1 صَوَاحِبُ يُوسُفَ " " 2
24062 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتَا: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يَصُومُ " 1 = و5/289، والدارمي (82) ، والطبراني في "الأوسط" (6325) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به.
وسيرد بالأرقام (24103) و (24647) و (24858) و (25256) و (25258) و (25663) و (25761) و (25876) و (25914) و (25917) و (25943) و (26113) و (26137) و (26138) و (26323) . وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سلف برقم (19700) ، وذكرنا أحاديث الباب ثمة.
قال السنديْ قولها: أن يُمَرَّض، على بناء المفعول، من التمريض، أي: في أن يخدم في المرض، يريد استرضاءَهن بترك القَسْم في أيام المرض، ولا يلزم منه وجوب القسم عليه.
فأَذِنّ: بتشديد النون: من الإذن لجَمْعِ الإناث.
تخطان.
من كثرة الضعف.
لا تطيب له، أي: لعلي، على اشتهار فَضْله وخيره، وذلك لما جرى بينهما.
"صواحب يوسف": في كثرة المراجعة والإلحاح، والله تعالى أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = راهوية (1084) ، وابن حبان (3499) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (594) عن معمر، به.
وسيرد من طريق عبد الرزاق برقم 6/308
وأخرجه الطبراني 23/ (595) و (598) ، وتمام في "فوائده" (561) ، من طريق بُرْد، وهو ابن سنان، عن الزهري، به، بمثل حديث عبد الرزاق.
ورواه الليث بن سَعْد، عن الزهري، واختلف عليه فيه:
فأخرجه الترمذي (779) ، والنسائي في "الكبرى" (2955) و (2956) عن عتيبة بن سعيد، والنسائي (2953) و (2954) من طريق مروان -لم ينسبه- وابن حبان (3487) و (3496) من طريق يزيد بن موهب، ثلاثتهم عن ليث، عن الزهري، به.
وأخرجه ابنُ أبي شَيبَة 3/81 عن شَبَابة بن سوار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/105، وابن حبان (3498) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن ليث، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، عن عائشة، وأم سلمة، به.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (1926) ، والنسائي في "الكبرى" (2949) (2950) ، والطبراني في "الشاميين" (3136) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة وعائشة، به.
وأخرجه البخاري (1930) ، ومسلم (1109) (76) ، والنسائي في "الكبرى" (2962) ، والبيهقي في "السنن" 4/214 من طريق يونس، وهو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير، عن عائشة، به.
لم يذكر أم سلمة.
وأخرجه النَّسائي في "الكبرى" (2961) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.
وأخرجه كذلك (2959) (2960) من طريق إسماعيل بن أمية، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة وحفصة، به.
ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، واختلف عليه فيه:
فرواه روح -وهو ابن عبادة- عن صالح كما سيعني في الرواية الآتية 6/313 عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة، به.
ثم أعاده الإمام أحمد بعده عن روح بالإسناد نفسه، إلا أنه قال: عن أُمِّ سلمة.
وأخرجه إسحاق بن راهوية (664) عن النضر -وهو ابن شُمَيْل- عن صالح، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، به.
ورواه ابن جريج عن الزهري، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الرزاق وابن بكر -وهو البرساني- كما في الرواية الآتية 6/308، وروح -وهو ابن عبادة- كما في الرواية الآتية 6/313 ثلاثتهم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة وعائشة، به.
ورواه أبو عاصم للضحاك بن مخلد كما أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/104، وفي "شرح مشكل الآثار" (543) عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة وعائشة.
وسيرد من حديث أم سلمة 6/304.
وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (24074) و (24104) و (24385) و (24429) و (24681) و (24701) و (24705) و (24806) و (24816) و (25368) و (25494) و (25501) و (25509) و (25569) و (25673) و (25674) و (25675) و (25811) و (25853) و (25854) و (25922) و (25931) و (26082) و (26083) و (26153) و (26170) و (26192) و (26201) و (26254) و (26298) و (26372) و (26391) و6/289 و290 و308 و312.
24063 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ " 1 = قال السندي: قولهما: ثم يصوم، أي: يمضي على صومه، أو ثم ينوي الصوم لكونه نفل، ويجوز فيه النية من النهار، أو لكون الفرض يجوز فيه ذلك أيضاً، ثم الحديث يدل على أن صوم من أصبح جنباً صحيح، وبهذا أخذ الأئمة، وتركوا حديث أبي هريرة الدالّ على خلافه.
24064 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِلَّا فَرُشَّهُ " 1
24065 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، وَرِبْعِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ مِنْ قَوْلِ: " سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ " قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ، = وابن منده في "الفوائد" (13) من طرق عن عائشة، به.
وقولها: فإذا رأيتَه فاغْسِلْه، والاّ فَرُشَّه، قالته عائشة رضي الله عنها للأسود ابن يزيد، كما جاء مصرَّحاً به في الرواية (24702) .
وانظر "فتح الباري" 1/333.
وسيأتي بنحوه مطولاً ومختصراً بالأرقام: (24158) ، (24207) و (24378) و (24659) و (24702) و (24936) و (24939) و (24940) و (25008) و (25034) و (25035) و (25098) و (25293) و (25612) و (25614) و (25778) و (25985) و (26024) و (26059) و (26186) و (26264) و (26265) و (26266) و (26395) .
وجاء في بعض هذه الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسلُ المنى من ثوبِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي بالأرقام: (24207) و (25098) و (25293) و (25985) . وفي باقيها أنها كانت تفرُكه من ثوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وسنذكر الجمع بين روايات الغسل وروايات الفرك في الرواية (25098) .
قال السندي: قولها: أفْرُكه، من فركه، كنصر: إذا حكَّه بيده ليزول، والضمير للمنيّ.
فإذا رأيتَه، بالخطاب، أيْ: رطباً.
فرشَه، أي: موضعَه بعد الفرك، ويحتمل أن يكون معنى فاغسِلْه، أي: أزِلهْ بالماء، أو بالفرك، وقولها: فرشَّه مبني على أن التطهير من النجاسة المشكورة يكون بالرشّ، كما هو مذهب مالك.
وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: " إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، وَأَمَرَنِي إِذَا رَأَيْتُهَا أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرَهُ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، فَقَدْ رَأَيْتُهَا ": ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ 1 [النصر: 2] 24066 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ " 1
24067 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَتْهُ، " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ابْتَاعَ جَارِيَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَعْتَقَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ مَعَهُ، فَابْتَغَى لَهَا نَعْلَيْنِ، فَلَمْ يَجِدْهُمَا، فَقَطَعَ لَهَا خُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ " فَتَرَكَ ذَلِكَ 1 24068 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَأَفْتِلُ قَلَائِدَ الْبُدْنِ بِيَدَيَّ، ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْبُدْنُ مَكَّةَ " 2
24069 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " عَلَى الصِّرَاطِ " 1 = وأخرجه مسلم (1321) (370) ، وأبو يعلى (4658) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/265 من طريقين عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (24020) .
24070 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ " 1 = وقد اختلف فيه على داود بن أبي هند: فرواه وهيب كما في الرواية (25923) ، وإسماعيل ابن علية كما في الرواية (25828) وغيرهما كما سيرد في التخريج، عن داود، عن الشعبي، عن عائشة.
وهذا إسناد منقطع.
قال الدارقطني: والقول قول من قال: عن مسروق.
قلنا: يعني متصلاً.
وسيرد أيضاً من طريق الحسن، عن عائشة برقم (24697) . أين، أي: حين التبديل.
24071 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ 1 مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ طَافُوا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَالَّذِينَ قَرَنُوا، طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا " 2
24072 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، = في "السنن" 3/23 و44 وفي "السنن الصغير" (767) وفي "معرفة السنن والاثار" (5443) ، والبغوي في "شرح السنة" (900) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه مختصراً أبو يعلى (4752) من طريق المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، به.
وقد أعل هذا الحديث الحافظ في "الفتح" 3/44 فقال: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ.
قلنا: انظر (24057) .
عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اضْطَجَعَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى، 1 تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً نَامَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ " 2
24073 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا "
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ أَوْ إِنِّي تَنَامُ عَيْنَايَ 1 ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي " 2 = قال الحميدي: وكان سفيان يشك في حديث أبي النضر يضطرب فيه، وربما شك في حديث زياد، ويتحول: يختلط عليّ، ثم قال لنا غير مرة: حديث أبي النضر كذا، وحديث زياد كذا، وحديث محمد بن عمرو بن علقمة كذا على ما ذكرت كل ذلك.
وسيرد بالأرقام: (24073) و (24262) و (24446) و (24517) و (24732) و (24968) و (25072) و (25490) و (25559) و (25857) و (26122) و (26389) .
24074 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، وَعَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرَ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ " وَقَالَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ: فِي رَمَضَانَ 1 = "جامعه" (439) ، وفي "الشمائل" (267) ، وابن خزيمة (1166) ، وأبو عوانة 2/327، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/282، وفي "شرح مشكل الآثار" (3431) ، وابن حبان (2430) ، وأبو نعيم في "الحلية" 10/384، والبيهقي في "السنن" 1/122 و2/495-496 و3/6 و7/62، وفي "معرفة السنن والآثار" (5379) ، وفي "الدلائل" 1/371-372، والبغوي في "شرح السنة" (899) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيرد بالأرقام (24446) و (24732) . وفي باب قوله: "تنام عيناي ولا ينام قلبي" عن ابن عباس، سلف برقم (1911) . قال السعدي.
قولها: على إحدى عشرة ركعة، يدل على أنه كان يصلي التراويح في رمضان.
قولها: عن حسنهن وطولهن، كناية عن بلوغها الغاية حتى كأنَّ عبارة المجيب عاجزة عن إحاطتهما، وجمع الأربع إما لكونه يجمعها في السلام، أو لمقارنتها في الطول والحسن، والمتبادر أن الوتر ثلاث بسلام واحد.
قولها: قبل أن توتر، أي: وهو ينقض الوضوء، أو وهو يؤدي إلى فوات الوتر أحياناً، وعلى الثاني يشكل الحديث بحديث ليلة التعريف الذي فيه أنه فاتته صلاة الفجر، فلذلك قيل: إن هذا بيان الغالب وذاك نادر، والله تعالى أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وسُميّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
وأخرجه أبو داود (2388) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد وحده، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/289-290، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن" (304) ، ومسلم (1109) (78) ، وأبو داود (2388) ، والنَّسائي في "الكبرى" (2974) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/105، وابن حبان (3489) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (588) و (589) ، والبيهقي في "السنن" 4/214، وفي "معرفة الآثار" (8634) ، والبغوي في "شرح السنة" (1751) ، والحازمي في "الاعتبار" ص135 عن عبد ربه بن سعيد، به.
وسقط من مطبوع الطبراني (589) اسم أبي بكر.
وهو عند مالك كذلك في "الموطأ" 1/290 و291 مطولاً ومختصراً، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/259-260 (ترتيب السندي) ، وفي "اختلاف الحديث" و141، وفي "السنن" (302) (303) ، والبخاري (1925) (1926) و (1931) (1932) ، والنسائي في "الكبرى" (2937) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (535) ، وفي "شرح معاني الآثار" 2/102 -103 و105، والبيهقي في "السنن" 4/214، وفي "معرفة الآثار" (8630) ، والحازمي في "الاعتبار" ص135 عن سمي، به.
وأخرجه مسلم (1109) (77) ، والنسائي في "الكبرى" (2976) ، والبيهقي في "السنن" 4/214 من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد ربه، عن عبد الله ابن كعب الحميري، أن أبا بكر حدثه، أن مروان أرسله إلى أمِّ سلمة، يسأل عن الرجل يصبح جنباً، أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصبح جنباً من جماع لا من حلمٍ، ثم لا يُفطر ولا يقضي.
وأخرجه ابنُ ماجه (1704) ، والطبراني في "الأوسط" (7649) من طريق نافع مولى ابن عمر، عن أُمَ سلمة، به.
=
24075 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ، فَلَا يَعْصِهِ " 1 = ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، واختلف عليه فيه: فأخرجه النسائي في "الكبرى" (3002) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.
وأخرجه أيضاً (3003) (3004) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عين عائشة وأم سلمة، به.
وأخرجه أيضا (3005) (3006) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، به.
مطولاً فيه قصة لأبي هريرة.
وأخرجه أيضا (3007) (3008) من طريق محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، عن أم سلمة، بمثل سابقه.
وقد سلف برقم (24062) .
24076 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، " وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ "، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمْ يُحِلُّوا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ 1 = و"الحلية" 6/346، وابن حزم في "المحلى" 7/9، والبيهقي في "السنن" 9/231 و10/68 و74-75، وفي "الشعب" (4349) ، وفي "المعرفة" (19632) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (20933) ، وفي "التمهيد" 6/90 و92 و93 و93-94، والبغوي في "شرح السنة" (2440) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6365) من طريق محمد بن عبد الله الفزاري، عن القاسم، به.
وسيأتي بالأرقام (24141) و (25877) و (25878) ، ومختصراً برقم (25738) .
24077 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ " 1 2 = وأخرجه مسلم (1211) (124) ، والبيهقي في "السنن" 5/2 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: منّا مَنْ أهلَّ بالحج مفرداً، ومنّا من قرن، ومنا مَنْ تمتع.
وسيأتي بنحوه برقم (25096) ومختصراً برقم (24093) . وسيأتي بنحوه مختصراً من طريق مالك برقم (24727) و (26063) و (26064) .