مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدِيثُ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

18837 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْسَرَةُ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: " إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ 1 مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ: خُذْهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غَفَلَة، قال: سرت أو قال: أخبرني مَنْ سار مع مصدق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... ثم ذكر الحديث.
قلنا: ولا يضر هذا الشك فقد انتفى برواية هشيم وعباد بن العوام.
وكذلك أخرجه دون شك مطولاً ومختصراً ابن سعد 6/68، وابن زنجويه في "الأموال" (1556) ، والدارمي (1630) ، وأبو داود (1580) ، وابن ماجه (1801) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/226-227، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2163) ، والطبراني (6434) ، والدارقطني 2/105، والبيهقي 4/101 و106 من طريق شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخذت بيده ... ثم ذكر الحديث.
وزادوا فيه: "خشية الصدقة"، قال أبو داود: ولم يذكر: "راضع لبن".
وقوله "ولا يجمع بين متفرق ... " له شاهد من حديث أبي بكر الصديق، سلف برقم (72) ، وإسناده صحيح.
وفي الباب في النهي عن أخذ كرائم الأموال: عن ابن عباس، سلف برقم (2071) . وعن مصدقي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سلف برقم (15426) . وعن قرة بن دعموص النميري، سيرد 5/72. وعن أبي بن كعب، سيرد 5/142. قال السندي: قوله: "من راضع لبن"، أي: صغير يرضع اللبن، أو المراد: ذات لبن، بتقدير المضاف، أو ذات راضع لبن، والنهي على الأخير، لأنها من خيار المال، وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط، وفي الصَّغار إخلال بحقهم، و"من" على الوجهين زائدة، وقيل: المعنى أن ما أعدت للدّر لا يؤخذ منها شيء.
"بين متفرق" لا تجب فيه الزكاة إذا كان متفرقاَ، ويجب فيه إذا كان مجتمعاً.
"كوماء": عالية السنام.

جارٍ التحميل