مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ

حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 18057 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ 2 ، عَنْ مُخَيِّسِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُذَامٍ 3 ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ " 4

18058 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ - يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ - يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا 1 = ربع العشر، أما من يعشرهم على ما فرضَ اللهُ تعالى فحسنٌ جميل، قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وللخلفاء بعده، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشراً، لإضافة ما يِأخذه إلى العُشر، كرُبع العُشر ونصف العشر، كيف وهو يأخذ العُشر جميعَه وهو زكاة ما سقته السماء وعُشر أموال أهل الذمة في التجارات.

جارٍ التحميل