حَدِيثًُ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ الْيَمَامِيِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
. . . / 33 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا فَسَا أَحَدُكُم، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ " 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الآثار" 3/45 من طريق إسماعيل بن زكريا، وأبو داود (205) و (1005) ، والنسائي في "الكبرى" (9026) ، والطحاوى 3/54، وابن حبان في "الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" 11/713، وفي "صحيحه" (2237) ، وفي "الثقات" 3/262-263، والدارقطني 1/153، والبيهقي في "السنن" 2/255، والبغوي في "شرح السنة" (257) من طريق جرير بن عبد الحميد أربعتهم عن عاصم بن سليمان الأحول، به.
وفي لفظ حديث جرير بن عبد الحميد: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته"، وفي لفظ حديث عبد الواحد بن زياد: "إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، ثم يصلي".
وتحرف قوله: عيسى ابن حطان عن مسلم بن سلام، في إسناده في مطبوع ابن أبي شيبة إلى: "عيسى ابن سلام".
وسيأتي الحديث عن أبي معاوية محمد بن خازم برقم (34) ، ومن طريق شعبة ابن الحجاج برقم (35) ، ومن طريق سفيان الثوري برقم (36) ، ثلاثتهم عن عاصم بن سليمان الأحول.
وسلف في مسند علي بن أبي طالب برقم (655) عن وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم الحنفي، عن أبيه، عن علي.
وذكرنا هناك أن إدراجه في مسند علي بن أبي طالب خطأ.
وانظر تخريجه من هذا الطريق هناك، ونزيد في تخريجه هنا:
ما أخرج الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 10/399 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، به.
وما أخرجه النسائي في "الكبرى" (9023) عن هنَّاد بن السَّري، عن وكيع، به.
وما أخرجه الخطيب 10/398-399 من طريق شبابة بن سوار عن عبد الملك ابن مسلم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق.
وقال الخطيب عقب إخراجه له من طريق وكيع بن الجراح: هكذا روى الحديث وكيع ابن الجراح، عن عبد الملك بن مسلم، عن أبيه، ولم يسمعه عبد الملك من أبيه، وإنما رواه عن عيسى بن حطان، عن أبيه مسلم بن سلام كما سقناه عن شبابة،=
. . / 34 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ، وَيَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ، وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ.
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ". 1 = عنه، وقد وافق شبابةَ عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأبو قتيبة سلم بن قتيبة وأحمد ابن خالد الوهبي وعلي بن نصر الجهضمي، فرووه كلهم عن عبد الملك، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام.
والقطعة الأخيرة من الحديث وهي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا يستحيي من الحق" ذكرنا شواهدها عند الرواية السالفة برقم (655) وذهلنا هناك عن ذكر شواهد القطعة الأولى منه، وهي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا فسا أحدكم، فليتوضأ، فنستدركها هنا: فعن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دُبُره، فأَشْكَلَ عليه، أحدَثَ أم لم يُحدِثْ، فلا ينصرف حتى يَسْمَعَ صوتاً، أو يَجِدَ رِيحاً" سلف برقم (9355) وهو في "صحيح مسلم" وذكرنا أحاديث الباب عند حديثه السالف برقم (8369) . وقوله: "أَسْتاهِهن" الاسْتُ: العَجُز، ويراد به حَلْقةُ الدُّبُر، والأصل سَتَهٌ بالتحريك، ولهذا يجمع على أَسْتاه، مثل سَبَب، وأَسْباب، وقد يقال فيها: سَهٌ بالهاء، وسَتٌ بالتاء.
"المصباح المنير" ص266.
. . / 35 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ حِطَّانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 1 = وأخرجه الترمذي في "السنن" (1164) ، وفي "العلل الكبير" 1/146، والنسائي في "الكبرى" (9025) و (9026) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/45، وابن حبان (4199) و (4201) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، به.
وبعضهم يختصره.
وانظر ما قبله.
. . / 36 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتِى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ " 1 = "مسند الإمام أحمد" ولا في "أطراف المسند" و"إتحاف المهرة" لابن حجر، ولا كذلك طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، وقد جعل ابن كثير في "جامع المسانيد" 6/552 ترجمة لطلق بن يزيد أو يزيد بن طلق وأورد فيها الحديث من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، لكن نقلاً عن ابن الأثير، والله أعلم.
وانظر (33) .