مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ

حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 18244 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيرَهَا 2 خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ بِالَّذِي 3 هُوَ خَيْرٌ " 4

18245 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ وَكِيعٌ: عَنْ عَامِرٍ، وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: " مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، 1 وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ " وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، قَالَ وَكِيعٌ،: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ " فَقَالَ: " وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ.
وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ 2 مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ " 3 = وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6907) ، وانظر شواهده هناك، وانظر أيضا التعليق على الحديث رقم (6736) . قال السندي: قوله: "من حلف على يمين" أريد بها المحلوف عليه، لا الحَلِفَ.
"فليأت بالذي هو": لا يمتنع عن فعل الخير بحلف على خلافه، بل يأتي به ولو حلف على خلافه، فإن تكفير الحلف ممكن، وفعلُ الخير لا بَدَلَ له.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والبيهقي في "السنن" 9/236 من طرق، عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
والقسم الأول منه في صيد المعراض: أخرجه ابن أبي شيبة 5/375، والترمذي (1471) ، وابن ماجه (3214) من طريق وكيع، به.
وأخرجه الدارمي (2003) ، والحميدي (913) ، والترمذي (1471) ، والنسائي في "المجتبى" 7/195، وفي "الكبرى" (4820) ، وابن ماجه (3214) ، وأبو عوانة 5/123-124، وابن عبد البر في "الاستذكار" (21855) من طرق، عن زكريا، به، قال الترمذي هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/195، وفي "الكبرى" (4819) ، وابن الجارود في "المنتقى" (918) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (160) و (163) و (164) من طرق، عن الشعبي، به.
والقسم الثاني منه في صيد الكلب: أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/182، وفي "الكبرى" (4780) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه الدارمي (2002) ، وأبو عوانة 5/124، والطبراني في "الكبير"17/ (143) ، والبيهقي في "السنن" 9/235 من طرق عن زكريا، به.
وسيرد بالأرقام: (18249) و (18255) و (18256) و (18258) و (18259) و (18266) و (18270) و4/377 و378 و379 و380. وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمرو، وأبي ثعلبة، سلف بالأرقام: (2049) و (6725) و (17733) . قال السندي: قوله: عن صيد المعراض، بكسر ميم، وسكون عين، آخره=

18246 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ عَمَّنْ 1 أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَمَّنْ 2 أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ أَمَامَهُ، فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ " 3 = ضاد معجمة: خشبة ثقيلة، أو عصاً، في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له.
"بحده ": بأن نفذ في اللحم، وقطع شيئاً من الجلد.
"بعرضه"، أي: بغير المحدد منه.
"وقيذ": بالذال المعجمة، فعيل بمعنى مفعول، أي: حرام، لعدة تعالى الموقوذة من المحرمات، والوقيذ والموقوذة: المقتول بغير محدد من عصا، أو حجر، أو غيرهما.
"ما أمسك عليك"، أي: أخذه لأجلك، بأن لم يأكل منه، وهذا مفعول لقوله: "فكل".
ومفهومه أن ما أكل منه الكلب، فلا تأكله، وقد جاء صريحاً، وبه أخذ الجمهور، خلافاً لمالك.
"فلا تأكل": هذا الحديث وأمثاله ظاهره في أن متروك التسمية في الصيد حرام، وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية، وأما إذا أرسل بتسمية، فيحلّ، والله تعالى أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =وأخرجه ابن أحمد في "السنة" (247) عن أبيه أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص149-150 من طريق وكيع، وأبي معاوية، به.
وأخرجه الترمذي (2415) ، وابن ماجه (185) و (1843) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (606) مختصراً، والآجري في "التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة" (56) ، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (2195) و (2196) من طوق، عن وكيع، به.
وأخرجه أبو عبيد القاصم بن سلام في "الأموال" (905) بنحوه مختصراً - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 17/ (189) - والترمذي (2415) ، وعثمان ابن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 80 مختصراً، وابن حبان (7373) من طريق أبي معاوية، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (1038) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، موقوفاً.
قال يونس بن حبيب راوي المسند: لم يرفعه أبو داود، وهذا الحديث قد رفعه أصحاب الأعمش وأبو أسامة وأظن أبا معاوية أيضاً.
قلنا: قد رفعه أبو معاوية في رواية أحمد هذه، وفي المصادر المذكورة آنفاً.
وأخرجه مطولاً ومختصراً حميد بن زنجويه في "الأموال" (1356) ، والبخاري (6539) و (7512) و (7443) ، ومسلم (1016) (67) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (606) ، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (248) و (249) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص150، والآجري في "التصديق بالنظر" (55) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (184) ... (190) ، وفي "الأوسط" (8587) ، وفي "الصغير" (917) ، وابن منده في "الإيمان" (787) - (789) ، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (553) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/124، وفي "تاريخ أصبهان" 1/318 و2/257، والبيهقي في "السنن" 4/176، وفي "الأسماء=

18247 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ " 1 = والصفات" ص218، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/469، والبغوي في "شرح السنة" (1638) و (4331) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 9/279 و13/34 من طرق، عن الأعمش، به.
وقوله: "فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل" سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3679) وذكرنا أحاديث الباب هناك.
وسيرد بالأرقام (18248) و (18252) و (18253) و (18254) و (18271) و (18272) و (18274) و4/377 و379, ومطولاً 4/378-379. قال السندي: قوله: "فينظر عمن أيمن من": هكذا في النسخ، بإثبات "عن" و"من" والظاهر أن "من" زائدة، يدل عليه سقوطه في رواية البخاري (1413) ذكرها في كتاب الزكاة، وعلى تقدير إثباتها، فالظاهر تقديم "من" على "عن" على أن "عن" اسم بمعنى الجانب، والله تعالى أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه أبو داود (1099) و (4981) ، والطبراني 17/ (234) ، والحاكم 1/289، والبيهقي في "السنن" 1/86 من طرق، عن سفيان، به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل هو على شرط مسلم كما سلف.
وأخرجه الطيالسي (1026) ، والطبراني 17/ (235) من طريق قيس بن الربيع، والشافعي في "المسند" 1/147 (بترتيب السندي) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (6496) ، والبغوي في "شرح السنة" 12/360 (3391) - من طريق إبراهيم بن محمد، كلاهما عن عبد العزيز بن رُفَيع، به.
وسيرد برقم 4/379. قال السندي:قوله: فقد رَشَد، بفتح الشين هو المشهور، وجُوز كسرها، وقد قرأ الشهاب الموصلي في مجلس الحافظ المزي: رشد، بالكسر، فرد عليه الحافظ بالفتح، وقرأ عليه قوله تعالى: (لعلهم يرشُدون) أي: والمضارع بالضم.
لا يكون الماضي بالكسر، فقرأ عليه الشهاب قوله تعالى: (فأولئك تَحَرَّوا رَشَدا، أي: والمصدر بفتحتين يكون غالباً لما كان ماضيه بالكسر، ثم انتصر له ابن هشام بأن سيبويه ذكر الكسر في ماضيه، ورده ابن السبكي بأنه سماع غريب، والحديثُ إنما يقرأ على اللغة المشهورة، ذكره تاج الدين السبكىِ في "طبقاته الكبرى".
غوى: بفتح الواو وكسرها، وصوب عياض الفتح.
بئس الخطيب ... إلخ، قالوا: أنكر عليه التشربك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية، ورُدَّ بأنه ورد مثلُه في كلامه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أبو داود (1097) ] ، فالوجه أن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب، ويُوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين، والله تعالى أعلم.
قلنا: وانظر"شرح مسلم" 6/159، و"حاشية السيوطي" على النسائي 6/90- 92.

18248 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ، عَنِ ابْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " 1

18249 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: " لَا تَأْكُلْ، إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ " 1 18250 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ، فَلَا نَجِدُ سِكِّينًا إِلَّا الظِّرَارَ، وَشِقَّةَ 2 الْعَصَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَرَّ 3 الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اسْمَ

اللهِ " 1 18251 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، يُحَدِّثُ = وقد جاء في "سنن أبي داود" والنسائي: أمرر، براءين مُظْهَرَتين، ومعناه: اجعلِ الدمَ يمرُّ، أي: يذهب، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ " 1 18252 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ،

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ " 1 18253 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ:، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، وَأَشَاحَ 2 بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (340) - ومن طريقه ابن خزيمة (2428) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/169، والخطيب في "التّاريخ" 7/420- والطيالسي (1035) - ومن طريقه أبو نعيم أيضا في "الحلية" 7/169، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8422) - والدارمي (1675) , والبخاري (60231) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (1640) - والبخاري أيضاً (6563) ، والنسائي في "المجتبى" 5/75، وفي "الكبرى" (2334) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (194) ، (ووقع فيه موقوفاً، وهو خطأ) ، وأبو نعيم أيضا في "الحلية" 7/169، والقضاعي في "مسند الشهاب" (680) ، والبيهقي 4/176، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" 2/639، والذهبي في "السير" 7/227-228 من طرق، عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/110، وهناد بن السري في "الزهد" (1074) ، والبخاري (6540) و (7512) ، ومسلم، (1016) (67) و (68) ، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (314) ، وابن حبان (666) و (2804) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (191) و (192) و (193) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/129، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص218، من طرق، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، به.
وقد سلف من طريق الأعمش، عن خيثمة برقم (18246) ، دون ذكر عمرو بينهما.
قال ابن حبان: الطريقان جميعاً صحيحان.
قلنا: وقد أخرجه الشيخان من هذين الطريقين، كما سلف في التخريج.
وقد سلف أيضا برقمي (18246) و (18248) . قال السندي: قوله وأشاح بوجهه، أي: أعرض بوجهه، كأنه يراها، مبالغة في التحذير، وقيل: المُشيح: الحذر، والجاد في الأمر، أو المقبل إليك، فالمعنى: حَذِرَ النار [كأنه ينظر إليها] ، أو جد في الإيصاء باتقائها، أو أقبل إليك في خطابه.

18254 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " فَبِكَلِمَةٍ " 1

18255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَكَانَ لَنَا جَارًا أَوْ دَخِيلًا 1 وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: " فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ " 2

18256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ 3

18257 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ " 1 = وأخرجه أبو عوانة 5/127 و5/130 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1929) (5) ، والنسائي في "المجتبى" 7/182-183، وفي "الكبرى" (4782) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1030) - ومن طريقه النسائي في "المجتبى" 7/183، وفي "الكبرى" (4784) ، وأبو عوانة 5/127 و5/129-130، والبيهقي 9/244- عن شعبة، به.
وانظر ما قبله.

18258 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ، وَنَعَتَ لِي الصَّلَاةَ، وَكَيْفَ أُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ قَالَ لِي: " كَيْفَ أَنْتَ يَا ابْنَ حَاتِمٍ إِذَا رَكِبْتَ مِنْ قُصُورِ الْيَمَنِ، لَا تَخَافُ إِلَّا اللهَ حَتَّى تَنْزِلَ قُصُورَ الْحِيرَةِ؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيْنَ مَقَانِبُ طَيِّئٍ وَرِجَالُهَا؟ قَالَ: " يَكْفِيكَ اللهُ طَيِّئًا، وَمَنْ سِوَاهَا " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ وَالْبَزَاةِ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: " يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَمَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ "، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: " وَإِنْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ " قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخْرَى حِينَ نُرْسِلُهَا؟ قَالَ: " لَا تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَمْسَكَ عَلَيْكَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي، فَمَا = (2108) ، والطبراني في "الكبير" 17/232 من طريق أبي بكر بن عياش، أربعتهم عن عبد العزيز بن رفيع، به.
ووقع في رواية الأعمش: "فليكفرها، وليأت الذي هو خير".
ووقع في رواية ابن عياش: "فليدع يمينه، وليأت الذي هو خير، وليكفرها".
وقد سلف برقم (18244) .

يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم، فكلوا منه.
قال: 1 قلت: يا رسول الله إنا قوم نرمي بِالْمِعْرَاضِ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: " لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ، إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ " 2

18259 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ، قَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ، وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ، لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ " 1 = قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد البزاة والصقور بأساً.
وقال أبو داود: البازي إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل، كره، وإن شرب الدم، فلا بأس به.
وذكر البيهقي أن ذكر البازي إنما أتى به مجالد.
وأخرج منه قسم الصيد بالمعراض: ابن أبي شيبة 5/375 من طريق عبد الله ابن نمير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (8531) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 17/ (162) - عن سفيان بن عيينة، عن مجالد، به.
وقد سلف بإسناد صحيح دون ذكر البزاة برقم (18245) ، وانظر أحاديث الباب هناك.
قال السندي: قوله: فأين مقانب طيىء، جمع مقنب، بكسر الميم، وهي جماعة الخيل والفرسان.
والبزاة؛ ضبط بضم الباء، جمع البازي، وهو طير معروف.

18260 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ، قَالَ: نَعَمْ، لَمَّا بَلَغَنِي خُرُوجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهْتُ خُرُوجَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، خَرَجْتُ حَتَّى وَقَعْتُ نَاحِيَةَ الرُّومِ، وَقَالَ يَعْنِي يَزِيدَ بِبَغْدَادَ، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ، قَالَ: فَكَرِهْتُ مَكَانِي ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ كَرَاهِيَتِي لِخُرُوجِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَوْلَا أَتَيْتُ 1 هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَضُرَّنِي، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا عَلِمْتُ، قَالَ: فَقَدِمْتُ فَأَتَيْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْتُ قَالَ النَّاسُ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ.
قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: " يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ " ثَلَاثًا، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي عَلَى دِينٍ، قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ " فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَلَسْتَ مِنَ الرَّكُوسِيَّةِ، وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِرْبَاعَ قَوْمِكَ؟ " قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ فِي = "الكبير" 17/157. وزاد فيه: "قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فيغيب عني ليلة؟ قال: "إذا وجدتَ فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله".
وسترد هذه الزيادة 4 /377. وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/182 و184، وفي "الكبرى" (4779) و (4786) ، وأبو عوانة 5/131-132 و5/132 من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (18245) .

دِينِكَ "، قَالَ: فَلَمْ يَعْدُ أَنْ قَالَهَا، فَتَوَاضَعْتُ لَهَا، فَقَالَ: " أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِسْلَامِ، تَقُولُ: إِنَّمَا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ، وَمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ، وَقَدْ رَمَتْهُمْ الْعَرَبُ.
أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ؟ " قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا.
قَالَ: " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ، وَلَيَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ " قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ: " نَعَمْ، كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، وَلَيُبْذَلَنَّ الْمَالُ 1 حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ " قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: " فَهَذِهِ الظَّعِينَةُ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ، فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارٍ، وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَهَا " 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = البيهقي، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/343 من طريق مخلد بن الحسين، كلاهما عن هشام بن حسان، به.
لم يذكر الرجل المبهم في الإسناد.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا: أبو عبيدة بن حذيفة ليس من رجال الشيخين، كما سلف.
وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (3595) من طريق سعد الطائي، عن محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم مرفوعاً بلفظ: بينا أنا عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ " قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها.
قال: "فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله" قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَار طييء الذين قد سعَروا البلاد؟! "ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوزُ كسرى" قلت: كسرى بن هرمز؟! قال: "كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترينَّ الرجلَ يُخرجُ مِلْءَ كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحداً يقبله منه..". وجاء في آخره نحو قول عدي في هذه الرواية.
وأخرج ابن ماجه (87) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (135) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (182) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/68-69 من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور، عن الشعبي، قال: "قدم عدي بنُ حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة، فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم" قلت: وما الإسلام؟ قال: "تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها"- وهذا لفظ ابن ماجه- وعبد الأعلى بن أبى المساور متروك.
وسيرد بالأرقام (18268) و (18269) و4/378 و379. وفي الباب في قوله: "وليبذلن المال ... " عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يُهمَّ رب المال من يتقبل منه=

  • 18261 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحِلٌّ الطَّائِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: " مَنْ أَمَّنَا، فَلْيُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَالْمَرِيضَ، وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ، وَذَا الْحَاجَةِ، هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 1 = صدقته" سلف برقم (8135) . وعن حارثة بن وهب، سيرد 4/306. قال السندي: قوله: من الرَّكوسية، ضبط بفتح الراء، وهم النصارى.
    مِرْباع القوم: كان الرئيس في الجاهلية يأخذ ربع مال الرعية، ويسمي ذلك الربع: المِرْباع.
    فلم يَعْدُ، من عدا يعدو، أي: فما تجاوز قولَ هذه المقالة أن تواضعتُ لهذه المقالة.
    وقال الحافظ في "الفتح" 6/613 في شرح حديث البخاري السالف: قوله: "فلا يجد أحداً يقبله منه"، أي: لعدم الفقراء في ذلك الزمان، تقدم في الزكاة قول من قال: إن ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز، وبذلك جزم البيهقي في "الدلائل" من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز: ثلاثين شهراً ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم، فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه فيه، فلا يجده، وقد أغنى عمر الناس.
    قال البيهقي: فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم.
    انتهى.
    ولا شك في رجحان هذا الاحتمال على الأول لقوله في الحديث: "ولئن طالت بك حياة".

18262 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُرَيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ، يَعْنِي الذِّكْرَ، " قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا، قَالَ: " لَا تَدَعْ شَيْئًا ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً "، = فمن رجال النسائي، وزيد بن الحباب فمن رجال مسلم، ويحيى بن الوليد بن المُسَيَّر فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، وكلهم.
ثقة.
وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 2/55، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2488) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (222) . وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/182 عن الحسن بن علي بن عفان، والطبراني في "الكبير" 17/ (222) من طريق عثمان بن أبي شيبة كلاهما عن زيد ابن الحباب، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2489) ، والطبراني في "الكبير" 17/ (222) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن يحيى بن الوليد بن المُسَيَّر، بنحوه، وفيه قصة، وزاد فيه: فلما حضرت الصلاة تقدم عديٌ، وأتم الركوع والسجود، وتجوز في صلاته، فلما أنصرف قال: هكذا كنا نصلي خلف النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلنا: فهذه الرواية تبين أن المراد من قوله: فليتم الركوع والسجود، الإيجازُ مع الإكمال.
قال السندي: أي من غير تطويل القيام.
وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أتم الناس صلاةً وأوجزه، سلف برقم (11967) . وعن ابن عمر وأبي هريرة، سلف بالرقمين: (4796) و (7474) وانظر بقية أحاديث الباب هناك.

قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أُذَكِّيهِ بِهِ، فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرْوَةِ، وَالْعَصَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَرَّ 1 الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 2 "

18263 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُرَيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ الطَّائِيَّ، وَقَالَ: " إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ "، قَالَ سِمَاكٌ 1 : يَعْنِي الذِّكْرَ 2

18264 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ فَذَكَرَهُ مِنْ مَوْضِعِ الصَّيْدِ = وسيرد 5/266. وقوله: "أمرَّ الدم بما شئت": أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/194 و225، وفي "الكبرى" (4816) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/183، والطبراني في "الكبير" 17/ (246) . وقد سلف برقم (18250) ، وذكرنا هناك شواهده.
قال السندي: قوله: "لا تدع شيئاً"، أي: من طعام.
ضارعتَ، أي: شابهتَ، بالخطاب.
فيه نصرانية، أي: ملة النصارى، يريد أن المشابهة في الطعام لا يضر، لقول الله تعالى: (اليوم أُحِل لكم الطيبات) الآية [المائدة: 5] . وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 11/157: وإذا كانت الأعمال في الإسلام لا تنفع عامليها إلا بنيتهم بها اللهَ عز وجل، فيكونون بها مريدين له، وقاصدين إليه، فيُثيبهم عليها ما يثيبهم عليها، وإذا عملوها لما سوى ذلك من أمور دنياهم، لم يكونوا كذلك، ولم يكن لهم من ذلك من شيء، كان ما عملوه في الجاهلية من الخير الذي ليس معهم من الإسلام ولا النيات التي يريدون بأعمالهم فيها الله عز وجل، أحرى أن لا يثابوا عليها، وأن لا يُؤتوا بها إلا ما قصدوا بها إليه في دنياهم من أسباب دنياهم.
قلنا: وجملة "يعني الذكر" في الحديث، من قول سماك، كما في الحديث التالي.

وَقَالَ: " أَمْرِرِ الدَّمَ " 1 18265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ، وَاللهِ لَا أُعْطِيكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا 2 خَيْرًا مِنْهَا، فَلَيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " 3

18266 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابَنَا مُعَلَّمَاتٍ، قَالَ: " كُلْ " قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: " وَإِنْ قَتَلَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كِلَابٌ غَيْرُهَا " قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّا نَرْمِي بِالمِعْرَاضِ 1 ، قَالَ: " إِنْ خَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ " 2 =وقد سلف الكلام على هذه الزيادة برقم (18251) . وسلف برقم (18244) . قال السندي: قوله: ثم قال: لولا أني سمعت ... إلخ، أي: لما أعطيتك.

18267 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الصَّيْدِ أَصِيدُهُ، قَالَ: " أَنْهِرُوا الدَّمَ بِمَا شِئْتُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَكُلُوا " 1

18268 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: يَعْنِي كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا أَسْأَلُ عَنْهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَعَمْ، بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ 2 بُعِثَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 3

18269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُحَدِّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ، فَلَوْ أَتَيْتُهُ وَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أُحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْكَ، قَالَ: لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَرْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَقْصَى الرُّومِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 1 18270 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، قَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَتْ 2 ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا = والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/342 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، به، دون ذكر الرجل في رواية إسحاق بن إبراهيم.

تَأْكُلْ " 1 18271 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا النَّارَ " قَالَ: فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: " اتَّقُوا النَّارَ " وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا،: " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " 2

18272 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " 1 18273 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ رُفَيْعٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ

خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ " 1 18274 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ، وَاعْمَلُوا خَيْرًا، وَافْعَلُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " 2

جارٍ التحميل