مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 18780 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: " أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = في "الكنى" 1/13، والطبراني في "الكبير" 22/ (903) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وفي رواية الجميع سوى ابن سعد: أبو آمنة.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/16، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1313) و (2714) من طريق عبد الحميد ابن أبي جعفر الفراء، وأخرجه الطبراني 22/ (904) من طريق إسرائيل- وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- كلاهما عن أبي جعفر الفراء، به.
وسمّوا الصحابي أبا آمنة.
وأورده الحافظ في "الإصابة" في ترجمة "أبي أمية"، وقوَّى إسناده.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/92، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.
وفي الباب عن علي، سلف برقم (692) . وعن ابن عباس سلف برقم (2091) . وعن أبي هريرة سلف برقم (8513) . وعن أنس سلف برقم (12883) ، وقد ذكرنا عند تخريج هذه الأحاديث عدداً من أحاديث الباب.

وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ " 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة.
قلنا: يشير إلى حديث ميمونة الذي أخرجه البخاري (1493) ومسلم (363) (100) ، وسيأتي 6/329. ولفظه عند مسلم: تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمرَ بها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به" فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حُرِّمَ أكلها".
ومن ثَمَّ قال الترمذي في حديث عبد الله بن عكيم عقب الرواية (1729) : وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله ابن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل وفاته بشهرين.
ثم قال الترمذي: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لِما ذُكِرَ فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان آخر أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة.
قلنا: ومع اضطرابه فقد حَسَنه الترمذي، فقال: هذا حديث حسن.
وانظر "التلخيص الحبير" 1/ 47-48. وأخرجه الطيالسي (1293) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (202) ، وابن سعد 6/113، وأبو داود (4127) ، والنسائي في "المجتبى" 7/175، وفي "الكبرى" (4575) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/468 وفي "شرح مشكل الآثار" (3236) ، وابن حبان (1278) ، والطبراني في "الأوسط" (104) ، وابن عدي في "الكامل" 4/1374، وتمام في "فوائده" (143) ، والبيهقي في "السنن" 1/14، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/162-163، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/339، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/320 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه ابن سعد 6/113، وعبد بن حميد في "المنتخب" (488) ، والطبراني في "الأوسط" (826) من طريق الأجلح بن عبيد، وابن أبي شيبة=

18781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ تَعَلَّقْتَ شَيْئًا، فَقَالَ: أَتَعَلَّقُ شَيْئًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " = 8/502-503، والنسائي في "المجتبى" 7/175، وابن ماجه (3613) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس) (1226) من طريق منصور بن المعتمر، وابن أبي شيبة 8/503، والترمذي (1729) ، وابن ماجه (3613) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ا/468، وفي "شرح مشكل الآثار" (3238) ، والإسماعيلي في "معجمه" (97) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، والترمذي (1729) من طريق الأعمش، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/468، وفي "شرح مشكل الآثار" (3237) من طريق عبد الملك بن أبي غَنيَّة، وابن حبان (1277) ، والطبراني في "الأوسط" (7638) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/199، من طريق أبان بن تغلب، والطبراني في "الأوسط" (826) من طريق أشعث بن سوار، و (2121) من طريق خالد بن كثير، و (2428) من طريق إبراهيم بن عثمان، و (5521) من طريق معاوية ابن ميسرة بن شريح، عشرتهم عن الحكم، به.
وفيه: كتب إلينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو أتانا أو جاءنا كتاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (1228) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/108 من طريق زيد بن وهب، والطبري (1229) من طريق أبي إسحاق، والطبراني في "الأوسط" (7664) من طريق أبي فروة مسلم الجهني، و (9374) من طريق عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، أربعتهم عن عبد الله بن عكيم، به.
وفي رواية عبد الله الهاشمي: عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكره.
وسيأتي بالأرقام: (18782) و (18783) و (18784) و (18785) .

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ " 1

18782 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: " كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ = وآخر من حديث عمران بن حصين، سيرد 4/445، وهو عند ابن ماجه (3531) ، وابن حبان (6085) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (391) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن النبي أبصر على عضد رجل حلقة- أُراه قال: من صفر- فقال: "ويحك ما هذه؟ ". قال: من الواهنة، قال: "أما إنها لا تزيدك إلا وهناً، انبذها عنك، فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً".
ولفظ ابن حبان والطبراني: "فإنك إن تمُتْ وهي عليك وُكِلْتَ إليها".
قلنا: وقد صرح الحسن بالسماع من عمران بن حُصَين في رواية المسند وحدها، إلا أنه في طريقها المبارك بن فضالة، وهو يدلس ويسوي، وقد ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص40 أن أباه وعليّ ابن المديني قالا في سماع الحسن من عمران بن حصين: ليس يصح ذلك من وجهِ يثبت.
وأنكر ذلك أيضاً الإمام أحمد.
وثالث من حديث عقبة بن عامر، وقد سلف برقم (17404) بلفظ: "من تعلق تميمةَ فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعةَ فلا ودع الله له".
وفي إسناده ضعف.
قال السندي: قوله: "لو تعلَّقْتَ شيئاً"، أي: علَقت، فهو من التعلق بمعنى التعليق أي: لو ربطت شيئاَ في العنق من التعويذات والتمائم.
"وكل إليه" بالتخفيف أو التشديد: كناية عن انقطاع المدد الإلهي.
قيل: الحديث محمول على تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية، فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو [السالف برقم (6696) ] أنه كان يعلق للصغار بعض ذلك.
وقيل: هذا إذا علق شيئاً معتقداً جلب نفعٍ أو دفع ضرر، أما للتبرك فيجوز.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق.

وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ: " أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ " 1 18783 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ، قَالَ: وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ، قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ: " أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ " 2 18784 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِلَالٍ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: جَاءَنَا، أَوْ قَالَ كَتَبَ، إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ " 1 18785 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ " 2 18786 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ " 3

جارٍ التحميل