حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 16283 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَوْ بَدْرٍ ـ أَنَا أَشُكُّ ـ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا " 2
16284 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " 1 = علي بن شيبان.
ورواه يحيى بن أبي كثير- كما سلف (10799) - عنه، عن أبي هريرة، به مرفوعاً، فجعله من حديث أبي هريرة، وقد رواه عن يحيى عامرُ بنُ يساف، وهو ضعيف.
ورواه ملازم بن عمرو- كما في الرِّواية (16297) عنه، عن عبد الرحمن ابن علي بن شيبان، عن أبيه، مرفوعاً، ولكن بلفظ: "يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود"، وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8261) عن بكر بن مقبل البصري، حدثنا محمد بن عبيد بن عقيل المقرئ، حدثنا جدي، حدثنا عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن بدر، حدثني عبد الرحمن بن علي، عن طلق بن علي، به مرفوعاً.
قلنا: ولم نقع على ترجمة محمد بن عبيد بن عقيل، ولا على ترجمة جده.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/120، وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات! وله شاهد لا يفرح به من حديث أنس الطويل عند أبي يعلى (3624) ، وفي إسناده سلسلة من الضعفاء، فقد رواه من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الصُدائي، حدثنا عَبَّاد المِنْقَري، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس مرفوعاَ، ومحمد بن الحسن وعباد وعلي بن زيد ضعفاء.
قلنا: ولم يتفطن الشيخ ناصر الدين الألباني لما في هذه الرواية من علل، فأثبتها في "صحيحته" (2536) .
16285 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ، فَطَارَقَ 1 بِهِ رِدَاءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: " كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ " 2 = ثقات.
أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
وانظر ما قبله، وسيأتي بإسناد صحيح من حديث علي بن شيبان كذلك برقم (16297) ، بلفظ: "يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود".
16286 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: " إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ " 1 = وانظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11072) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: فطارق به رداءه: من طارق الثوب على الثوب إذا طبقه عليه، ويقال: طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق، وركَّب بعضها على بعض، وإنما فعل ذلك ليعلم جواز ذلك بلا ضرورة.
قوله: "كلكم": على الإنكار، بتقدير حرف الاستفهام، وفيه بيان أن النظر في حال المسلمين يكفي، وفيه بيان أن ما يفعل حال الضرورة، فالأصل فيه الجواز على كل حال لا الاقتصار على حال الضرورة.
16287 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " طَارَقَ 1 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى فِيهِمَا " 2 = في "الكبير" (8243) ، والدارقطني 1/149، والبيهقي في "السنن" 1/134 من طريق عبد الله بن بدر، وابن حبان (1121) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن قيس بن طلق، به.
قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك.
وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.
وسيأتي برقم (16292) و (16295) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان 6/406. قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.
16288 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنْ امْرَأَتِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ " 1 = "الكبير" (8255) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن أبان، بهذا الإسناد.
وأورد الحافظ في "أطراف المسند" 2/623 إسناداً آخر من طريق يحيى ابن أبي كثير، رواه أحمد عن حسن بن موسى الأشيب، عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، به.
ولم نجده فيما بين أيدينا من نُسَخ خطية من المسند.
وقد سلف برقم (16285) .
16289 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ طَلْقِ بن عَلِيٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَكُونُ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ "
قَالَ: وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: " وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ " 1 = وابن حبان (4165) ، والطبراني في "الكبير" (8240) ، والبيهقي في "السنن" 7/294 من طريق لازم بن عمرو، عن جده عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، به، مرفوعاً، بلفظ: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور".
وهذا لفظ الترمذي، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قلنا: وفي رواية: "فَلْتُجِبْهُ".
وأخرجه الطيالسي (1097) ، والطبراني في "الكبير" (8248) من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، مرفوعاً، بلفظ: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو كان على ظهر قتب"، وأيوب بن عتبة، ضعيف.
وفي الباب عن زيد بن أرقم عند البزار (1472) (زوائد) . قال السندي: قوله: "فليأتها"، أي: له أن يأتيها ويقضي حاجته منها، وإن كانت هي مشتغلة بحاجتها، وليس لها الاعتذار بذلك، وإن كانت الحاجة ضرورية كالتنور، فإن الإنسان إذا غفل عنه يتلف الخبز، والله تعالى أعلم.
16290 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ " 1
16291 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي = وسيخرج هناك.
وقوله: "وكلكم يجد ثوبين" سلف برقم (16285) وذكرنا هناك شواهده.
قال السندي: قوله: "لا يكون وتران"، أي: إذا صلى الإنسان الوتر مرة فليس له أن يعيده مرة أخرى لصلاة الليل حتى يكون آخر الصلاة.
الْأُفُقِ وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ " 1 16292 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوِ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: " لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ " 1 16293 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَدَّعَنَا أَمَرَنِي فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَحَسَا 2 مِنْهَا، ثُمَّ مَجَّ فِيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَوْكَأَهَا، ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ بِهَا وَانْضَحْ مَسْجِدَ قَوْمِكَ وَأْمُرْهُمْ يَرْفَعُوا بِرُءُوسِهِمْ أَنْ رَفَعَهَا 3 اللهُ "، قُلْتُ: إِنَّ الْأَرْضَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ بَعِيدَةٌ وَإِنَّهَا تَيْبَسُ، قَالَ: " فَإِذَا يَبِسَتْ فَمُدَّهَا " 4
16294 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ هَذِهِ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ = ضعيف، وعبد الله بن بدر: وهو الحنفي لم يسمع من طلق بن علي، بينهما ابنه قيس بن طلق، كما بينا في الرواية رقم (16283) ، وكما سيأتي في التخريج.
موسى بن داود: هو الضبي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/38-39، وفي " الكبرى" (708) ، وابن حبان (1123) ، والطبراني في "الكبير" (8241) ، والبيهقي في "الدلائل" 2/542-543 من طريق ملازم بن عمرو، عن جده عبد الله بن بدر، عن قيس ابن طلق، عن أبيه، به مرفوعاً بلفظ، قال: خرجنا وفداً إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبايعناه، وصلينا معه، وأخبره أن بأرضنا بيعةً لنا، فاستوهبناه من فضل
طهوره، فدعا بماءِ فتوضأ، وتمضمض، ثم صبَّه في إداوة، وأمرنا، فقال: "اخرجوا، فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، وانضحوا مكانها بهذا الماء، واتخذوها مسجداً" قلنا: إن البلد بعيد، والحر شديد، والماء ينشف.
فقال: "مدُّوه من الماء، فإنه لا يزيده إلا طيباً".
فخرجنا حتى قدمنا بلدنا، فكسرنا بيعتنا، ثم نضحنا مكانها، واتخذناها مسجداً، فنادينا فيه بالأذان.
قال: والراهب رجل من طيِّئ، فلما سمع الأذان، قال: دعوة حقّ، ثم استقبل تَلْعةً من تلاعنا، فلم نره بعد.
وهذا لفظ النسائي.
قال السندي: قوله: فحسا: أي أخذ منها قدر ما يمضمض به بفمه.
قوله: مج: رمى به.
قوله: أوكا: بلا همزة: أي ربط فمها.
قوله: "يرفعوا برؤوسهم"، أي: من الركوع، والمراد الجهاد والغلبة على الكفرة.
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ " 1 16295 - حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: " هَلْ هُوَ إِلَّا مِنْكَ، أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ " 2 16296 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو السُّحَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي سِرَاجُ بْنُ عُقْبَةَ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ حَدَّثَهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ أَتَانَا فِي رَمَضَانَ وَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى أَمْسَى، فَصَلَّى بِنَا الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ، وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِ رَيْمَانَ فَصَلَّى بِهِمْ حَتَّى بَقِيَ الْوَتْرُ، فَقَدَّمَ رَجُلًا فَأَوْتَرَ
بِهِمْ وَقَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ " 1