حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 16082 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ: " تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " قَالَتْ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَتْ: لَهُ أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ، وَفِي بَنِي أَخِي - أَوْ بَنِي أَخٍ لِي - يَتَامَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَنْ هُمَا؟ " فَقَالَ زَيْنَبُ: فَقَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَقَالَ: " نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الطيالسي (1653) ، والدارمي 1/389، والترمذي (636) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (725) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري (1466) ، ومسلم (1000) ، والنسائي في "الكبرى" (9202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/22 من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه البخاري (1466) ، وابن خزيمة (2464) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/22، والطبراني في "الكبير" 24/ (729) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (730) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به.
وسيأتي بالأرقام (16083) و (16084) و6/363، وبنحوه برقم (16085) و (16086) من حديث رائطة امرأة عبد الله وهي زينب، ويقال لها رائطة كذلك.
قال الحافظ في "الفتح" 3/328: ويقال: هما ثنتان عند الأكثر، وممن جزم به ابن سعد، وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي، فقال: رائطة هي زينب لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرها.
وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3569) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "تصدقن": أمر من التصدق.
قولها: "من حليكن" بضم فكسر فتشديد، أي: لو لم تتيسَّر الصدقة إلا من الحلي، لكان مطلوباً، فكيف لو تيسر من غيرها.
قولها: "خفيف اليد"، أي: قليل الأموال التي تصاحب اليد، فالمراد بذات اليد الأموال.
قولهما: "ولا تخبر"، أي: من نفسك، وإلا فبعد السؤال منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعيَّن الإخبار.
=
16083 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، 1
16084 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ زَيْنَبَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ " فَذَكَرَهُ 2 = قوله: "زينب"، أي: كل منهما زينب.
قوله: "نعم": عدم التعرض لكون الصدقة فرضاً أو تطوعاً يدل على جواز الفرض، وهو الموافق لإطلاق (إنما الصَّدَقاتُ للفُقَراء) [سورة التوبة: 60] من غير فرق بين الفقير القريب والبعيد، لكنْ كثير من أهل العلم يحمله على التطوع، فلعله يجيب عن عدم التعرض بظهور أنها تطوع عنده.