مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ

حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

17537 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ: أَنَّهُ أَذَّنَ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَخَا صُدَاءٍ، إِنَّ الَّذِي أَذَّنَ، فَهُوَ يُقِيمُ " 1

17538 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْإِفْرِيقِيِّ 1 ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءٍ " قَالَ: فَأَذَّنْتُ، وَذَلِكَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ، قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ = وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" 7/114، وفي "أخبار أصبهان" 1/265-266 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مختصراً بدون قصة: "من أَذَّن فهو أحقُّ أن يقيم".
وانظر ما بعده.
وللحديث شواهد ضعيفة: عن ابن عمر عند عبد بن حميد (811) ، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (25) ، والعقيلي في "الضعفاء" 2/105، والبيهقي 1/399. وإسناده ضعيف.
وعن ابن عباس عند ابن عدي في "الكامل" 6/2173. وإسناده ضعيف.
قال الحازمي في "الاعتبار" ص66: واتفق أهلُ العلم في الرجل يؤَذِّنُ ويقيم غيرُه على أَنَّ ذلك جائز، واختلفوا في الأَولَوية، فذهبَ أكثرُهم إلى أنه لا فرق، وأن الأمر مُتسع، وممن رأى ذلك مالكٌ وأكثرُ أهل الحجاز، وأبو حنيفة وأكثرُ أهل الكوفة وأبو ثور، وذهب بعضُهم إلى أن الأولى: أن مَن أذَّنَ فهو يقيم.
وقال سفيان الثوري: كان يقال: مَن أذَّنَ فهو يقيم.
ورُوِّينا عن أبي مَحذورة: أنه جاء وقد أَذنَ إنسانٌ، فأَذّنَ وأقام.
وإلى هذا ذهب أحمد، وقال الشافعي في رواية الربيع عنه: وإذَا أَذنَ الرجلُ، أحببتُ أن يتولى الإقامة، لشيء يُروى فيه: أَن من أَذَّنَ فهو يقيم.

يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُقِيمُ أَخُو صُدَاءٍ، فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ، فَهُوَ يُقِيمُ " 1

جارٍ التحميل