حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1 17462 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: التَّمِيمِيُّ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " 2
17463 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ " 1 = "الكبير" (3519) ، وفي "الشاميين" (628) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/144. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/457، وابن ماجه (2851) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (852) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (798) ، والدارمي (2483) ، وأبو داود (2748) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/240، والحاكم 2/133، والبيهقي 6/314 من طرق عن سفيان الثوري، به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وسيأتي برقم (17468) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان.
وأخرجه الحميدي (871) ، وسعيد بن منصور (2701) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (848) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/190، والطبراني في "الكبير" (3520) من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد ابن جابر، به، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنفل الثلث في بدأته.
قلنا: وهذا مخالف لرواية جمهور أصحاب مكحول عنه كما سيأتي عند الحديث (17463) و (17465) ، وفيه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَل في بدأته الربعَ، وفي رجعته الثلث.
ويأتي شرحه هناك.
17464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ " 1
17465 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، = و (1079) ، وتمام في "فوائده" (891) و (892) و (893) ، والبيهقي 6/313 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
وقال بعضهم: نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/240، وابن عدي في "الكامل " 4/1592، والطبراني في "الكبير" (3526) ، وفي "الشاميين" (202) و (3548) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، به.
ولفظه عند الطحاوي: كان ينفِّل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
وأخرجه أبو عبيد فى "الأموال" (800) عن محمد بن كثير، عن سعيد بن عبد العزيز، به.
بلفظ: نفَّل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البدأة الربع وفي الرجعة الخُمس.
عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ " 1 17466 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ،
عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " 1 17467 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " 2 17468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " 3 17469 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ،
عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ 1 فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ 2 " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ 3 : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيَّ "