مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ

حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 17462 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: التَّمِيمِيُّ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " 2

17463 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ " 1 = "الكبير" (3519) ، وفي "الشاميين" (628) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/144. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/457، وابن ماجه (2851) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (852) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (798) ، والدارمي (2483) ، وأبو داود (2748) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/240، والحاكم 2/133، والبيهقي 6/314 من طرق عن سفيان الثوري، به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وسيأتي برقم (17468) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان.
وأخرجه الحميدي (871) ، وسعيد بن منصور (2701) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (848) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/190، والطبراني في "الكبير" (3520) من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد ابن جابر، به، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنفل الثلث في بدأته.
قلنا: وهذا مخالف لرواية جمهور أصحاب مكحول عنه كما سيأتي عند الحديث (17463) و (17465) ، وفيه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَل في بدأته الربعَ، وفي رجعته الثلث.
ويأتي شرحه هناك.

17464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ " 1 17465 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، = و (1079) ، وتمام في "فوائده" (891) و (892) و (893) ، والبيهقي 6/313 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
وقال بعضهم: نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/240، وابن عدي في "الكامل " 4/1592، والطبراني في "الكبير" (3526) ، وفي "الشاميين" (202) و (3548) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، به.
ولفظه عند الطحاوي: كان ينفِّل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
وأخرجه أبو عبيد فى "الأموال" (800) عن محمد بن كثير، عن سعيد بن عبد العزيز، به.
بلفظ: نفَّل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البدأة الربع وفي الرجعة الخُمس.

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ " 1 17466 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ،

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " 1 17467 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " 2 17468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " 3 17469 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ،

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ 1 فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ 2 " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ 3 : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيَّ "

جارٍ التحميل