مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ

حَدِيثُ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 17626 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا غَنَائِمَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ أَرْطَاةَ وَجَدَ رَجُلًا سَرَقَ فِي الْغَزْوِ يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ، فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ، وَقَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ " 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والترمذي (1450) ، وابن عدي في "الكامل" 2/439، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1203) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عبد الحكم ص260 عن النضر بن عبد الجبار، أربعتهم عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، وبعضهم يختصره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضاً، والعمل على هذا عند أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو، مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحدَّ على مَنْ أصابه، كذلك قال الأوزاعي.
وأخرجه مختصراً أبو داود (4408) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (860) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/84، وابن عدي في "الكامل" 2/439، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1203) ، والبيهقي 9/104، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/213-214، من طريق حيوة بن شريح، عن عياش، عن شييم ويزيد بن صبح، به.
وعند بعضهم: "لا تقطع الأيدي في السفر" بدل الغزو.
وقوَّى ابن حجر في "الإصابة" 1/243 إسناده.
وقال البيهقي 9/104: هذا إسناد شامي، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة سمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال يحيى: بسر ابن أرطاة رجل سَوء.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/91، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/84 من طريقين عن عياش، عن جنادة، وأسقطا من إسناده شييم.
ولفظه: "لا تقطع الأيدي في السفر".
وسيأتي برقم (17627) . وفي الباب عن حذيفة موقوفاً عند سعيد بن منصور (2501) ، وابن أبي شيبة 10/103، وإسناده صحيح.=

17627 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ، فَأُتِيَ بِمَصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ: " لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ " لَقَطَعْتُكَ، فَجُلِدَ ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ 1 17628 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، = وعن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور (2500) ، وابن أبي شيبة 10/102، وإسناده ضعيف.
وعن أبي الدرداء موقوفاً عند سعيد (2499) ، وابن أبي شيبة 10/103، وإسناده ضعيف.
قوله: "نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في "المغني" 13/172-173: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ، فيقام عليه حدُه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق.
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان.
وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي 5/314 و316 و326، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر.

عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: " اللهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَيْثَمٍ 1

جارٍ التحميل