مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 • 16725 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = "تحفة الأشراف" 8/349: قيل: إن الرجل الذي أُدخل بينهما الحارث بن مُخَلد.
قال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن! هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلاً، ورواية هؤلاء أصح عندنا.
قلنا: وقد صح في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت حديث عائشة عند مسلم (947) ، ولفظه: "ما من مَيت يصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه"، وسيرد 6/32. وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم (948) ، ولفظه: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شَفَعهم الله فيه"، وقد سلف (2509) . قال السندي: قوله: "يبلغوا أن يكونوا": حذف النون من "يبلغوا" لمجرد التخفيف، وهو وارد.
وهذا اللفظ يقتضي أن كونهم ثلاثة صفوف غير مقصود، بل بلوغهم ذلك المقدار يكفي، ومقتضى التحري أنه لابد من كونهم ثلاثة صفوف، واللفظ السابق الذي نقلنا أنسب بالتحري، فلعله الثابت، والله تعالى أعلم.

عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ؟ قَالَ: " يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ، وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " 1

جارٍ التحميل