مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 19418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ بْنَ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ " قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ " 2 = "المصنف" (8722) عن سفيان الثوري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/205 من طريق شعبة، كلاهما عن الهجري، بهذا الإسناد، وقرن عبد الرزاق بالهجري أبا إسحاق الشيباني.
وطريق أبي إسحاق الشيباني سلف برقم (19120) بإسناد صحيح، وانظر تمام تخريجه وأحاديث الباب هناك.
والتكبير على الجنازة، والنهي عن المراثي سلف برقم (19140) . وفي المشي أمام الجنازة انظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (4539) . قال السندي: قوله: تلتدم؛ الالتدام: ضربُ النساء وجوههن في النياحة.

19419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا بَالَ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " " 1 = ابن إبراهيم بن أبي عدي، وقد يُنسب لجده، ويحيى بن أبي كثير صرَّح بالتحديث عند البخاري، وفي بعض طرق الحديث الآتية في مسند الأنصار، فأُمن تدليسُه.
أبو سلمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مسلم (451) (154) ، وأبو داود (798) ، والنسائي في "المجتبى" 2/166، وفي "الكبرى" (1050) ، وابن ماجه (819) مختصراً من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وسيرد في مسند الأنصار: 5/295، 297، 300، 301، 305، 307، 308، 309، 310، 311. وبعض هذه الروايات عند البخاري.
وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7991) . وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وَقْعَ قدم؛ سلف برقم (19146) . قال السندي: قوله: ويُسمعنا الآية: من الإسماع، أي: يقرأ بحيث نَسمع الآية من جملة ما قرأ، وهذا يدلُ على أن الجهر القليل في السرِّية لا يضرّ، وعلى أن الجمع بين الجهر والسر لا يُكره.
يُطوّل: من التطويل.
ويقصّر: ضُبِط في بعض النسخ من التقصير، والمشهور في هذا المعنى القَصْر، من باب نصر، والله تعالى أعلم.

19420 - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ " 1 = بهذا الإسناد ولفظه: "إذا شرب أحدكم، فلا يشرب في الإناء".
وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (19584) ، والحميدي (428) ، ومسلم (267) (63) ، وأبو داود (31) ، والترمذي (15) ، والنسائي في "المجتبى" 1/25، وابن خزيمة (68) و (78) و (79) ، وأبو عوانة 1/220 و221، وابن المنذر في "الأوسط" (289) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
كرهوا الاستنجاء باليمين.
وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار 5/295، 296، 300، 309، 310، وسيكرر سنداً ومتناً 5/311. وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم (11203) . وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة، سلف (7368) . وسيرد عن عمران بن حصين 4/439 قوله: ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

جارٍ التحميل