حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]
1
18947 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ؟ قَالَ: " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ "، 2 = لهيعة، عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون، عن وداعة الحمدي، عن أبي موسى، به.
وانظر حديثَ عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (6478) ، وحديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (4157) .
18948 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَأَبِيكَ.
1
18949 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَاهُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ، = وأخرجه الطيالسي (1216) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/22، وأبو داود (2825) ، والترمذي (1481) ، والنسائي في "المجتبى" 7/228، وفي "الكبرى" (4497) ، والدارمي (1972) ، وأبو يعلى (1503) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3357) ، وابن قانع في "معجمه" 3/53، والطبراني في "الكبير" (6719) و (6720) و (6721) ، وابن عدي في "الكامل" 2/675 و676، والبيهقي في "السنن" 9/246، وفي "معرفة السنن والآثار" (18830) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي العشراء) ، والذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/552 من طرقٍ عن حماد بن سلمة، به.
وقال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش.
وأخرجه الإسماعيلي في "معجمه" 3/755-756، وأبو نعيم في "الحلية" 6/341 من طريق مالك، عن حماد بن سلمة، به.
وفيه: قلت: يا رسول الله، فيم تكون الذكاة؟ في الخاصرة أو اللَّبَّة؟.
وسيأتي بالأرقام (18948) و (18949) و (18950) . وانظر حديث رافع بن خديج السالف برقم (15806) . قال السندي: قوله: "أما تكون" الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية.
"اللبة" بفتح فتشديد موحدة.
سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائماً، فأجاب: إلا في الضرورة.
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ 1
18950 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ 2