مسند أحمد ط الرسالةحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

21087 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ أُبَيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، فَلَا يُنْزِلُ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي " 21

21088 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ 1 =الأنصاري.
وأخرجه البخاري (293) ، وابن حبان (1169) ، والبيهقي 1/164 من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/37، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/459، وأخرجه عبد الرزاق (957) و (959) ، وابن أبي شيبة 1/90، ومسلم (346) (84) ، وأبو عوانة 1/286-287والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54، وابن حبان (1170) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول: فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب، ولفظه في الموضع الثاني: أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أحدنا يأتي المرأة، ثم يكسل، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الماء من الماء"، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع: "ليس في الإكسال إلا الطهور"، وقال ابن حبان في روايته: "ليغسل ذكره وأنثييه" بدل "ليغسل ما مس المرأة منه".
وسيأتي الحديث بالأرقام (21088) و (21089) و (21090) . وفي الباب عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وقد سلف حديثه برقم (11243) ،وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.
وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، أي: بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، سواء أنزل، أم لم ينزل، كما يبينه الحديث الآتي برقم (21096) و (21100) ، وقد ذكرنا هناك شواهده.
وقوله: "ما مَسَّ المرأة منه": أي العضو الذي مَسَّ المرأة من الرجل، يريد الذَّكَر، أي: ليس عليه اغتسال.

21089 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ، أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: "عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ " 1 قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: "الْمَلِيُّ عَنِ الْمَلِيِّ ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ " • 21090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:، بَلَغَنِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ وَهُوَ بِأَرْضِ الرُّومِ، قَالَ: فَلَقِيتُ، أَبَا أَيُّوبَ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْسَلَ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ " 2 = الضرير الكوفي.
وأخرجه مسلم (346) (84) ، وأبو عوانة 1/287، والبيهقي 2/411 من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

جارٍ التحميل