مسند أحمد ط الرسالةبَقِيَّةُ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ

بَقِيَّةُ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

1 16065 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ 2 مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ 3 ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعَ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ الْأَسَدِيَّ، يَقُولُ: " أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ، كَيْفَ يَشَاءُ، وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلَنْ يَمُوتُوا إِلَّا هَمًّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنًا " 4

16066 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَيَّافٌ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنِ ابْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ بَكِيلٍ، عَنِ أَبِيهِ شَرَاحِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي أَرْحَامًا بِمِصْرَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْنَابِ، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عُنْقُودًا فَعَصَرَهُ، فَشَرِبَهُ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ " فَلَمَّا سَرَتْ 1 قَالَ: " مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ = وأخرجه الطبراني في "الكبير"، (4163) من طريق الوليد بن مسلم، عن محمد بن أيوب بن ميسرة، عن أبيه، عن خريم، مرفوعاً.
وفي إسناده الوليد ابن مسلم، وهو ممن يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وقد رواه بالعنعنة، فلا يصح رفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (4535) وقال: رواه الطبراني هكذا مرفوعاً، وأحمد موقوفاً، ولعله الصواب، ورواتهما ثقات، والله أعلم.
وذكره أيضاً الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/60، وقال: رواه الطبراني وأحمد موقوفاً على خريم، ورجالهما ثقات.
قال السندي: قوله: "سوط الله" مدحٌ لأهل الشام.
"وحرامٌ"، أي: ممتنع وقوعاً، لا حرامٌ شرعاً، وإلا فالحرمة الشرعية عامة غير مقصودة هاهنا، وعلى هذا فهو كقوله تعالى: (وحرامٌ على قريةٍ) [الأنبياء: 95] . "أن يظهروا": أن يغلبوا، أي: لا يقع للمنافقين غلبة في الشام على المؤمنين، كما يمكن أن تقع في البلاد الأُخر.

بَيْعُهُ " 1 16067 - حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ 2 بْنُ مَيْمُونٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، رَفَعَهُ قَالَ: " أَيُّمَا شَجَرَةٍ أَظَلَّتْ عَلَى قَوْمٍ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، مِنْ قَطْعِ مَا أَظَلَّ 3 أَوْ أَكْلِ ثَمَرِهَا " 4

جارٍ التحميل