كتاب فضائل القرآن
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
5892 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي سُورَةِ الْحَجِّ الْأُولَى عَزِيمَةٌ وَالْآخِرَةُ تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا»
5893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ النَّجْمَ يَسْجُدُ فِيهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ رَكَعَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5894 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5895 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى، عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ، «سَجَدَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5896 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ بِالنَّجْمِ سَجَدَ، وَإِذَا قَرَأَ بِـ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَإِذَا قَرَأَ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ فِيهِمَا "
5898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «إِذَا سَجَدْتَ فِي سَجْدَةٍ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى تَقْرَأَ بَعْدَهَا آيَاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5899 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ النَّجْمِ، أَفِيهَا سَجْدَةٌ؟ قَالَ زَيْدٌ: «قَرَأْتُهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْجُدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5900 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسًا، وَالْحَسَنَ، يَقُولَانِ: «لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5903 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5904 - عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: «سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُفَصَّلِ إِذْ كَانَ بِمَكَّةَ» يَقُولُ: «ثُمَّ لَمْ يَسْجُدْ بَعْدُ»
بَابُ السَّجْدَةِ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5905 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّجُودُ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لَا، بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّكُمْ سَجَدْتُمْ مَا سَجَدْتُ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5906 - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ» ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَجْلِسُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَيَقْرَأُ الْقَاصُّ السَّجْدَةَ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّجْدَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا تَنْظُرُ أَنْتَ قَرَأْتَهَا، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5908 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنَ جَلَسَ لَهَا، فَإِنْ مَرَرْتَ فَسَجَدُوا فَلَيْسَ عَلَيْكَ سُجُودٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5910 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً فَمَضَى عِمْرَانُ وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5911 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَسَجَدْنَا مَعَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تِلْكَ السُّورَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ السَّجْدَةِ تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5913 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي الْقِرَاءَةِ»، قُلْتُ: أَيُّهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «السُّجُودُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5914 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامًا فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا».
وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5915 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ: «حَقٌّ لِلَّهِ تُؤَدُّونَهُ أَوْ تَطَوُّعٌ تَطَوَّعُونَهُ، فَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً لَهُ أَوْ جَمَعَهُمَا لَهُ كِلَيْهِمَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5916 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
5917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُنِي بِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»
أَخْبَرَنَا
5918 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ فَارْكَعْ إِنْ شِئْتَ أَوِ اسْجُدْ فَإِنَّ السَّجْدَةَ مَعَ الرَّكْعَةِ».
قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ: أَصْحَابُنَا عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5919 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئَتَ رَكَعْتَ، وَإِنْ شِئَتَ سَجَدْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5920 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ سَمِعَ امْرَأَةً قَرَأَتْ سَجْدَةً قَالَ: «لَا يَتَّخِذْهَا إِمَامًا، وَلَكِنْ لِيَقْرَأْهَا ثُمَّ يَسْجُدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5921 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْأَعْرَافُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَالنَّجْمُ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، إِنْ شَاءَ رَكَعَ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5922 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا مَرَرْتَ بِالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَآخِرِ الْأَعْرَافِ، فَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ثُمَّ وَصَلْتَ بِهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5923 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا بَلَغْتَ السَّجْدَةَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا رَكْعَةً».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ ابْنُ طَاوُسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5924 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، «أَنَّ أَبَاهُ رُبَّمَا كَانَ رَكَعَ فِي الم تَنْزِيلُ إِذَا بَلَغَ السَّجْدَةَ، وَكَانَ لَا يَدَعُهَا كُلَّ لَيْلَةٍ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5925 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ بِالْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً» ثُمَّ قَالَ: «حَيْثُ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ».
فَكَانَ التَّيْمِيُّ رُبَّمَا قَرَأَ فِي السَّجْدَةِ وَهُوَ يَمُرُّ فَسَجَدَ كَمَا هُوَ عَلَى الطَّرِيقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5926 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْجُدُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ: «إِذَا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5927 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَجَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: «إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ حَوْلَ الْبَيْتِ فَاسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَأَوْمِئْ إِيمَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5928 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي فَيُومِئُ إِيمَاءً "