كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
17625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّاسَ، يَقُولُونَ: فِي جَائِفَةٍ مُمِخَّةٍ الثُّلُثُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17626 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِخَّةِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17627 - عَنِ ابْنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ»
17628 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ» وَقَالَ: «هُمَا جَائِفَتَانِ»
أَخْبَرَنَا
17629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ مِنْ كُلِّ الشِّقَّيْنِ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17630 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ وَفِي الْجَائِفَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17632 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: «قَضَى مُعَاوِيَةُ فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مُمَخَّةٍ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَثُلُثُ وَعُشْرُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، وَقَضَى فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي الْجَوْفِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَعُشْرِ الدِّيَةِ»
بَابُ الذَّكَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17635 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ، وَذَهَبَ نَسْلُهُ»
أَخْبَرَنَا
17637 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، إِذَا أُصِيبَتْ» قُلْتُ: فَاسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ قَالَ: «الدِّيَةُ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتُؤْصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ أُصِيبَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ قَالَ: «جُرْحٌ يُرَى فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي حَشَفَتِهِ وَحْدِهَا الدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ»
أَخْبَرَنَا
17640 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ»
أَخْبَرَنَا
17641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: «مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلَيْسَ يُوفِّي نَذَرَهُ؟ قَالَ: «بَلَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17642 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ قَالَ: «وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17644 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، «فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17645 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ»
بَابُ الْبَيْضَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17646 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17647 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17648 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَيْضَتَانِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَافِيَةً خَمْسُونَ خَمْسُونَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لَهُ: أَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يَفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17650 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْإِنْثِيَانِ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17651 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ،
17652 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17653 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الْأَعَلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ»
بَابُ الْمَثَانَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ»
أَخْبَرَنَا
17656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «الدِّيَةُ وَافِيَةٌ» وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17657 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ» وَقَالَ: «فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ»
بَابُ الْمَقْعَدَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17658 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ»
17659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَهُ