كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3191 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَعِلْمًا نَافِعًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3192 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَلَيْثٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» - قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِهِ: وَهُوَ ثَانِيَ رِجْلِهِ - قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُنَّ مَسْلَحَةً وَحَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَحِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَلَمْ يَعْمَلْ عَمَلًا يَقْهَرُهُنَّ إِلَّا أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3193 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ قَالَ: فَاعِلُهُنَّ - مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3194 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ هَلَّلَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِائَةً، وَسَبَّحَ مِائَةً، وَحَمِدَ مِائَةً، وَكَبَّرَ مِائَةً، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3195 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: " مَنْ قَالَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3196 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى فَلْيَقُلْ عِنْدَ فُرُوغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: 181] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3197 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّمَاحِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3198 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: «بِحَمْدِ رَبِّيَ انْصَرَفْتُ، وَبِذُنُوبِيَ اعْتَرَفْتُ، أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قَلْبِي عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا شَغَلَ الْعَبْدَ ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ مِنْ مُسَاءَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3200 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ فَوْقَ كُلِّ عَمَلٍ إِلَّا مَنْ زَادَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3201 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِعَدَدِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا جَاءَ فِيهِ الْأَحَادِيثُ»
بَابُ جُلُوسِ الرَّجُلِ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3202 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3203 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الَّذِي يَأْتِي الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: «بَلِ الَّذِي يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَرَاءَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ نَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ تَسْبِيحِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ مَا لَمْ يَقُمْ مَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ " قَالَ: «وَإِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ»، قُلْتُ: أَتَسْتَحِبُّ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاللَّهِ، وَلَكِنْ مَا يَدَعُونَنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَرَأَيْتُكَ تَجْلِسُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ أَذْكُرُ اللَّهَ» قُلْتُ: أَفَلَا تَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، فَإِذَا سَلَّمْتَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْقِيَامِ؟ قَالَ: «بَلْ أُسَلِّمُ فَأَسْتَرِيحُ، ثُمَّ أَفْرُغُ لِتَهْلِيلِ اللَّهِ، وَتَسْبِيحِهِ، وَحَمْدِهِ، وَذِكْرِهِ»
بَابُ كَيْفَ يَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنْ مُصَلَّاهُ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3206 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْكَ انْصَرَفْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3207 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ يُمْسِكُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3209 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ حَيْثُ كَانَتْ حَاجَتُكَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَلَا تَسْتَدِرِ اسْتِدَارَةِ الْحِمَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3211 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» قَالَ: «وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3212 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا، فَانْقَلَبْتُ عَنْ شِمَالِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْفَتِلَ عَنْ يَمِينِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُكَ فَانْثَنَيْتُ إِلَيْكَ قَالَ: " قَدْ أَصَبْتَ، إَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: لَا تَنْفَتِلْ إِلَّا عَنْ يَمِينِكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ أَعَلَى يَمِينِهِ انْصَرَفَ أَوْ عَلَى شِمَالِهِ» قُلْتُ: أَيُّهُمَا يُسْتَحَبُّ؟ قَالَ: «سَوَاءٌ»
بَابُ مُكْثِ الْإِمَامِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3214 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَئِذٍ كَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضَفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضَفِ حَتَّى يَنْهَضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3216 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ؟ قَالَ: «كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَتَ وَانْكَفَتْنَا مَعَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3217 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ، وَإِلَّا فَلْيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ» قُلْتُ: فَيُجْزِيهِ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: «الِانْحِرَافُ أَنْ يُغَرِّبَ أَوْ يُشَرِّقَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3219 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: صَلَّى مُجَاهِدٌ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَلَمَّا أَنْ سَلَّمَ انْحَرَفَ، فَقَالَ: «لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ، ثُمَّ تَقْعُدُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ، فَلَمَّا تَتَامَّ قَامَ ثُمَّ جَلَسَ - يَعْنِي - يُشَرِّقُ أَوْ يُغَرِّبُ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلَا»