كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
2241 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: لَمَّا نِمْنَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَاسْتَيْقَظْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُصَلِّي كَذَا وَكَذَا صَلَاةً؟ قَالَ: «أَيَنْهَانَا رَبُّنَا عَنِ الرِّبَا، وَيَقْبَلُهُ مِنَّا، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ»
2242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي نِمْتُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، كَأَحْسَنِ مَا كَنْتَ مُتَوَضِّئًا، وَصَلِّ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا»، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ: فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ مِنْ عِظَمِ خَطِيئَتِهِ فِي نَفْسِهِ حَتَّى أَعْبُدَ اللَّهَ حِينَ خَفَّ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ قَالَ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ وَقَالَ: «إِنَّمَا يُقَالُ لَكَ لِتَفْعَلَ، اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا، وَصَلِّ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا»
2243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ: «قَدْ مَضَتْ لَهُ الْعَصْرُ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيَقُولُ: «إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا، أَعَادَهُمَا جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ»
2244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَهُمَا نَائِمَانِ فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّوا؟» فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا فَانْصَرَفَ عَنْهُمَا، وَهُوَ يَقُولُ: " ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54] "
بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَ فَاسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ فِي وَقْتِ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ
2245 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] "
2246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّيهَا حِينَ ذَكَرَهَا، وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، قَالَ عَطَاءٌ: " وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ يُصَلِّي صَلَاةَ ذَيْكَ الْيَوْمَيْنِ حِينَ يَذْكُرُ: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24] "
2247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ النَّهَارِ حَتَّى ذَكَرَهَا بِاللَّيِلِ: «لِيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا»
2248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «لِيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا»
2249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «صَلِّهَا حِينَ تَذْكُرُهَا» يَعْنِي إِبْرَاهِيمُ وَكُلُّ مَنْ يُذْكَرُ عَنْهُ هَذَا: وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ
2250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، أَتَاهُمْ فِي بُسْتَانٍ لَهُمْ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّى، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ "
2251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ نَامَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ: فَقُمْتُ فَأُصَلِّيَ فَدَعَانِي فَأَجَلَسَنِي - يَعْنِي كَعْبًا - حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، ثُمَّ قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ»
بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةً فِيَذْكُرَهَا فِي وَقْتٍ آخَرٍ
2252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْأُخْرَى، فَخَشِيَ إِنْ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى تَفُوتُهُ هَذِهِ قَالَ: «يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي يَخْشَى فَوْتَهَا، وَلَمْ يُضَيِّعْ مَرَّتَيْنِ»
2253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ»
2254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ، أَوْ رَقَدَ عَنْهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الصُّبْحِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ بَدَأَ بِالْعِشَاءِ فَفَاتَهُ الصُّبْحُ قَالَ: «فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ»
بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَمَاعَةَ لِصَلَاةٍ فِيَجِدُهُمْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا
2255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ وَلْيُصَلِّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ»
2256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ قَالَ: «يُصَلِّي» قَالَ: «يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، وَلَا يُعِيدُ بِمَا صَلَّى حَتَّى يُقَدِّمَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ»
2257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: «انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ» قَالَ: «فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنَّهَا الظُّهْرَ» قَالَ: «فَلَمَّا فَرَغْتُ عَلِمْتُ أَنَّهَا الْعَصْرُ» قَالَ: «فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ» قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِالَّذِي فَعَلْتُ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِهَا
2258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ قَالَ: «كَتَبَ اللَّهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لِيُصَلِّ الْعَصْرَ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَنَقُولُ نَحْنُ إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَلَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهُمَا جَمِيعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ»
2259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ» قَالَ: «كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
2260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ» قَالَ: «وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ»
2261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى يَذْكُرَ فِي الْأُخْرَى قَالَ: «فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا ثُمَّ صَلَّى الْأَوَّلَ» قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْحَسَنُ: «يَنْصَرِفُ فِيَبْدَأُ بِالْأُولَى»، ذَكَرَهُ عَنِ الْحَسَنِ
بَابُ لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى
2262 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى كَانَتِ الْعَصْرُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ، وَهُوَ يَقُولُهَا الظُّهْرَ وَهُمُ الْعَصْرَ قَالَ: «يُجْزِئُهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَعْتَمِدُ، وَيُعِيدُونَ الْعَصْرَ»
2263 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى»
2264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: «أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ انْتَهَى إِلَى أَهْلِ حِمْصٍ، وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى، فَاعْتَدَّ بثَلَاثِ الْمَغْرِبِ وَجَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»
2265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ فِيَؤُمُّهُمْ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَيْضًا، فَهِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ»
2266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
2267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ طَاوُسًا قَالَ: «إِنْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فِيهَا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ فِي الْمَغْرِبِ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ»
2268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّ الْمَكْتُوبَةَ»
قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى»
بَابُ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْقَوْمِ، وَهُمْ فِي تَطَوُّعٍ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْعِشَاءَ
2269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ: آتِي النَّاسَ فِي الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: وَقَدْ بَقِيَتْ رَكْعَتَانِ قَالَ: «فَاجْعَلْهُمَا مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، رَأْيًا»، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَكَيْفَ وَهُمْ فِي تَطَوُّعٍ، وَأَنَا فِي مَكْتُوبَةٍ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ»،
2270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ
2271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا خَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ»
بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي
2272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كَانَ مَنْ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلُّوا»، قُلْتُ: وَكَمْ بَلَغَكَ؟ قَالَ: «قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» قَالَ: «ذِرَاعٌ» قَالَ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بَقَوْلِ عَطَاءٍ
2273 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى السُّتْرَةِ» قَالَ: وَكَانَ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ رَحْلِهِ ذِرَاعٌ قَالَ: «يُصَلِّي، وَكَانَ رُبَّمَا اعْتَرَضَ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا»
2274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ، فِيجْعَلُ مُؤَخِّرَتَهُ ثُلُثَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، أَوْ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فِيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا»