كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5724 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ "
بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5725 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ حَيْثُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ» ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: " اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صَلَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ". قَالَ: «فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ».
قَالَ: «وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوَمَئِذٍ».
قَالَ: «حَتَّى بَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صُلِّيَا وَاحِدَةً»، وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا.
قَالَا: إِنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5728 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ذَكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ - أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ - قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعُ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5729 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ خَطَبَ فَأَذِنَ لِلْأَنْصَارِ فِي الرِّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ فَقَالَ
: «إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5730 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: «مَنْ كَانَ هَاهُنَا فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5731 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ».
قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ
5732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ قَدْ أَذِنَّا لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ»
بَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ
: إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ، قُلْنَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ الْأَكْلَةُ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ أَوِ النَّبِيذِ أَوِ الْمَاءِ، قُلْتُ: فَعَلَامَ تُؤَوِّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِأَنْ لَا نَعْجَلَ عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ، ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى».
قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5736 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أكَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5737 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ - أَوْ عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا - أَنَا أَشُكُّ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5738 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5739 - عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: " رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْمُصَلَّى - "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5740 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ» قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5741 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5742 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5743 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ "
بَابُ الِاسْتِنَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5744 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5745 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ كَهِيَئتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الِاسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: " لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنْهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5747 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5748 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَقُولُ: «لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5749 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ: «الِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ» قُلْتُ: أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5750 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَنَضْرَةَ قَالُوا: «الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5751 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ وَيَتَطَيَّبُ