كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ: الْكَرْيُ يَتَعَدَّى بِهِ
أَخْبَرَنَا
14925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «مَنِ اكْتَرَى فَتَعَدَّى، فَهَلَكَ، فَلَهُ الْكِرَى الْأَوَّلُ، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَلِمَ، فَلَا شَيْءَ إِلَّا الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «لَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ، وَالضَّمَانُ، وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّى»
أَخْبَرَنَا
14926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ فَغَرَّمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا
14927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ تَعَدَّى بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى»
أَخْبَرَنَا
14928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُكْتَرِي يُخَالِفُ قَالَ: «إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ، كِرَاءُ مَا وَقَّتْ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ»
أَخْبَرَنَا
14929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ، وَلَمْ يُوَقِّتْ» قَالَ: «يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ، وَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ»
أَخْبَرَنَا
14930 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: «إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ» قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ»
أَخْبَرَنَا
14931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ»
بَابُ: الرَّجُلُ يُكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ
14932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمَ فَلَبِسَهُ شَهْرًا، إِلَّا يَوْمَيْنِ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَهُ، وَالْأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
14933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ»، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ، كِرَاءً بِالضَّمَانِ، وَكِرَاءً بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي "
أَخْبَرَنَا
14934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى بَعِيرًا، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرْجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَأَرَى لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ بَعِيرُهُ»
14935 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ: «هُوَ بِالْحِسَابِ»
أَخْبَرَنَا
14936 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ: «لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
14937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " إِذَا قُلتُ: أَكْتَرِي إِلَى مَكَانِ كَذَا لِطَعَامٍ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى إِبِلِهِ " قَالَ: «لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ» فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: «يُرْضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَاهُ»
بَابُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي عَلَى الشَّيْءِ الْمَجْهُولِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ؟
14938 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرْيُ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَكَيْلًا مَعْلُومًا مِنَ الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ»
أَخْبَرَنَا
14939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ لِي: سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولَئِكَ أَحَدًا، فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «كَانَ أَبِي يُجِيزُهُ، وَكَانَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ» قَالَ: فَقُلْتُ: فَلِمَ يُجِيزُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ يَفْقَهُ
14940 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ قَالَ: «هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ»
أَخْبَرَنَا
14941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ، فَتَمَخَّطَ ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوبِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ للَّهِ يَمْتَخِطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقْعُدُ عَلَى صَدْرِي، فَأَقُولُ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ» قَالَ: وَقَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَفَّانَ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى عُقْبَةِ رِجْلِي وَشَبَعِ بَطْنِي - أَوْ قَالَ: بِطَعَامِ بَطْنِي - أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا " قَالَ: " فَقَالَتْ يَوْمًا: لَتَرْكَبَنَّهُ قَائِمًا، وَلَتَرِدَنَّهُ حَافِيًا قَالَ: فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَقُلْتُ
: لَتَرِدِنَّهُ حَافِيَةً، وَلَتَرْكَبِنَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ " قَالَ: وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ
أَخْبَرَنَا
14942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ قَالَ: «إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ فَغُدِرَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ»
أَخْبَرَنَا
14943 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالكَفَالَةِ قَالَ: «لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ مَالِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً»
أَخْبَرَنَا
14944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ قَالَ: «إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرَقًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا»
بَابُ: ضَمَانُ الْأَجِيرِ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ
أَخْبَرَنَا
14945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَضْمَنُ كُلُّ عَامِلٍ أَخَذَ أَجْرًا إِذَا ضَيَّعَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: «لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ»
14946 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَضْمَنُ كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٌ إِلَّا خَادِمَكَ»، قَالَ: «وَكَانَ حَمَّادٌ لَا يُضَمِّنُ شَيْئًا مِنْ هَذَا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «يَضْمَنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ»
14947 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِهِ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: «يَضْمَنُهُ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
14948 - قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ، وَالصَّبَّاغَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ»
أَخْبَرَنَا
14949 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ»
أَخْبَرَنَا
14950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عَلِيًّا، وَشُرَيحًا، كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ»
أَخْبَرَنَا
14951 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً، فَانْكَسَرَتْ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يَضْمَنُ الْأَجِيرُ»، قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَتْهَا صَاعِقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَرَقَتْ قَالَ: فَأَبْصَرَهَا ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
14952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنَّا أَنَّهُ اشْتَرَى مِرْكَنًا مِنْ نَجَّارٍ، فَاشْتَرَى لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ، فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي لَقِيَهُ كِسْفٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمِرْكَنِ "
أَخْبَرَنَا
14953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: - فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ شَقَّ ثَوْبًا، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ» قَالَ: وَإِنَّهُ لَا يَحِدُّ؟ قَالَ: «وَلَا حَدَّ» قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا؟ قَالَ: «إِذًا لَا نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ»
أَخْبَرَنَا
14954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ: «إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْوَاهُ»