كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11398 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا قَالَ: " لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ "
بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11401 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قُلْتُ: أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ قَالَ: «لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11404 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوَسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا»، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11408 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهَ شَيْئًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11409 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «لَمْ يَرَهُ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11410 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ثَابِتًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ قَالَ: فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَيَّ، فَاحْتَمَلْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَدِيدٌ وَسِيَاطٌ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: بَتَتُّهَا، فَسَأَلْتُ كُلَّ فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «ايتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ» قَالَ: فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا فَرَدَّاهَا عَلَيَّ
11411 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي قَالَ: وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ قَالَ: فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي قَالَ: فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ أَجْمَعْهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطِبَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأَمُرَنَّكَ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا، فَقَالَ: انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11412 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ: أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11413 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، أَحْسَبُهُ قَالَ: أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي، وَقَالُوا: لَا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى تُطَلِّقَهَا قَالَ: فَطَلَّقْتُهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11414 - عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا»، أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الْوَهَابِ، وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: «الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11415 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11416 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يَرْوِيهِ: " ثَلَاثٌ قَالَ: لَا يَهْلَكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ: الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11418 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ: «إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11419 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ، إِنَّمَا افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11420 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11421 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ»
11422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ».
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: " يَقُولُونَ: إِنَّ اللِّصَ يُقْدِمُ عَلَى قَتْلِهِ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ لَا يَقْتُلُهُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11423 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «الْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ، وَالسِّجْنُ كُرْهٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11424 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ»
بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ، قَالَا: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ فَاضْرِبْ ظِلَّهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11427 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»، قَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتَ»
بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11429 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «لَقَدْ طَلَّقَ»