مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 252-259

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 252-259
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10715 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً، يُنَكَّلُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ»

بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

10718 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10719 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً»

بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10721 - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ: «جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10722 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ: «قَضَيَا بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10723 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10724 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10725 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ، وَتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ».
وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ: «فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10728 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا، وَقَالَ هُوَ: بَلَى قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: «تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10729 - سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: «يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي الْمَنِيَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10730 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ قَالَ: «إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِيهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ»

بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10731 - عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا»

بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10732 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ يُوَسْوَسُ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «لَا حَقَّ لَهَا، وَلَا كَلَامَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10733 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْنَا: أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا " قَالَ: قُلْتُ: أَثَبْتٌ؟ قَالَ: «لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبُرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ قَالَ: «لَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا حَقَّ، وَلَا نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيَّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ؟ قَالَ: فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُهَا؟» قَالُوا: فُلَانٌ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ يَدُبُّ، فَقَالَ: «أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا قَالَ: «هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «وَلَا بِالسِّحْرِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَلَكَتْ وَأَهْلَكْتَ» قَالَتْ: مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: «بِتَقَوْى اللَّهِ وَالصَّبْرِ، مَا أُفَرِّقُ بَيْنَكُمَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10736 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10737 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ زوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوَّتِي، فَقَالَ لَهُ: «فِي كَمْ تُصِيبُهَا؟» قَالَ: فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: «اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ»

بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10738 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «هُوَ لِمَنْ يَفْعَلُ بِهِ».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَرُبَّمَا كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: هَكَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ: مَنْ يَفْعَلُ بِهِ "

10739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ».

10740 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10741 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10742 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا».
وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10743 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ: «أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10745 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا» قَالَ: «وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا» قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ»

جارٍ التحميل