مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 24-30

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 24-30
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12027 - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى».
قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»

بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12028 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12030 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى»

أَخْبَرَنَا

12031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»

أَخْبَرَنَا

12032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَّتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلَى جُدِّي نَخْلَكَ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تُصْدَقِينَ، أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12033 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، يَقُولَانِ: «تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12034 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12035 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ، وَتَعْتَمِرَانِ، وَتَنْتَقِلَانِ، وَتَبِيتَانِ»

أَخْبَرَنَا

12036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ «تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»

أَخْبَرَنَا

12037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: ذَاكَرْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ قَالَ: «فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12038 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ: «لَا».
فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12039 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12040 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنَ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: «احْبِسْهَا، وَلَا تَدَعْهَا».
قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ قَالَ: «فَقَيِّدْهَا».
فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهُمْ قَالَ: «فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12041 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12042 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12043 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ؟ قَالَ: «لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12044 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ قَالَ: «تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا»

بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ؟ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12045 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12046 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، وَالْمُلَاعَنَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12047 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ، فَتُسْقِطُ؟ قَالَ: «قَدْ خَلَا أَجَلُهَا» قَالَ: وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَهُ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا»

بَابٌ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

1 أَخْبَرَنَا

12049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ

بَابٌ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

أَخْبَرَنَا

12050 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ»

أَخْبَرَنَا

12051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، تَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا

12053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ: «حَجَّتْ - أَوِ اعْتَمَرَتْ - بِأُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ.
قَالَ عُرْوَةُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِلُّهُنَّ يَقُولُ: «يُنَقِّلُهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عَلِيًّا «انْتَقَلَ ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِامْرَأَتِهِ فِي بَادِيَةٍ فَمَاتَ قَالَ: «تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَتَعْتَدُّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ خَرَجَ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى طَلَاقِهَا فَتَعْتَدُّ فِي بَادِيَتِهَا»

أَخْبَرَنَا

12059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ»

جارٍ التحميل