كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4480 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا نُسَافِرُ فِي الْمَحَامِلِ، وَإِنَّا نَكْفَى، أَفَنَصُومُ؟ قَالَ: «لَا» قَالُوا: إِنَّا نَقْوَى عَلَى ذَلِكَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَقْوَى وَخَيْرًا مِنْكُمْ قَالَ: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَصُومُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4481 - عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ رُوَيْمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا، وَشِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النَّعِيمِ وَغُذُّوا بِهِ، هِمَّتُهُمْ - أَوْ قَالَ مُهِمَّتُهُمْ - لَيِّنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الطَّعَامِ، وَالْفُسُوقُ فِي الْكَلَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4482 - عَنْ يَاسِينَ بْنِ أَبِي بِسْطَامٍ، عَنْ ضَحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَهْمَا عَصَيْتَنِي فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَعْصِيَنِّي فِي ثَلَاثٍ: إِذَا خَرَجْتَ مُسَافِرًا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِيكَ، وَلَا تَصُومَنَّ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِكَ، وَلَا تَدْخُلْ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4483 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ.
4484 - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4485 - عَنْ يَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «أَمَّا الْمَفْرُوضُ فَلَا، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4486 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَحِبَنَا فَلَا يَصُمْ» قَالَ: وَكَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4487 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، قَالَا: «يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ، وَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ يَصُومُ يَوْمَ السَّفَرِ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِسَحُورِهِ فَيُعْمَلُ لَهُ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْفِطْرِ نَزَلَ وَاحْتَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى يُفْطِرَ قَالَ: فَأَصَابَ الرَّجُلُ يَوْمًا جَهْدًا شَدِيدًا مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «لَئِنْ دَخَلْتَ النَّارَ بَعْدَمَا أَرَى لَقَدْ رَأَيْتُ نَقِيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4489 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْمُسَافِرِ فِي رَمَضَانَ: أَيَصُومُ أَمْ يُفْطِرُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنِّي إِنَّمَا أَخَذْتُ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ سَالِمٌ: وَإِنَّمَا أَخَذْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَلَمَّا امْتَرَيَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، قَالَ عُمَرُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ أَصُومُهُ فِي الْيُسْرِ، وَأُفْطِرُهُ فِي الْعُسْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4490 - عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا وَصَائِمًا»
«وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَنَعِّلًا»
«وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4491 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَلَا يُعَابُ عَلَى مَنْ صَامَ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، فَمَنْ صَامَ خَيْرٌ مِمَّنْ أَفْطَرَ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4492 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «خُذْ بِأَيْسَرِهِمَا عَلَيْكَ»، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4493 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَدْرَكَهُمْ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامُوا فِي الطَّرِيقِ قَالَ: «وَمَرَرْنَا بِبِئْرِ مَيْمُونٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4494 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ بِحُلْوَانَ، أَوْ بِالْمَدَائِنِ، وَفِينَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى أَمِيرُهُمْ: «مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4495 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ يَنْبُعَ قَالَ: فَصَامَ عَلِيٌّ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَاكِبًا، وَأَفْطَرْتُ لِأَنِّي كُنْتُ مَاشِيًا، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا فَمَرَرْنَا بِدَارِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ قَالَ: فَوَقَفَ عَلِيٌّ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّهُ يَقْرَأُ وَهُوَ فِي سُورَةِ، أَوْ قَالَ: فِي سُورَةِ النَّحْلِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «أُخْبِرْتُ أَنَّ بَيْنَ يَنْبُعَ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4496 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4497 - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " إِنَّمَا كُرِهَ الصَّوْمُ لِلْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْقَوْمَ يَقُولُونَ: ارْحَلُوا لَهُ؛ فَإِنَّهُ صَائِمٌ، وَاعْلِفُوا لَهُ دَابَّتَهُ؛ فَإِنَّهُ صَائِمٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4498 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا نَعِيبُ عَلَى مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَالَ اللَّهُ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4499 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «خُذْ بِأَيْسَرِهِمَا عَلَيْكَ، لَمْ يُرِدِ اللَّهُ إِلَّا الْيُسْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صَامَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: «أَخَذَ هَذَا بِرُخْصَةِ اللَّهِ، وَأَدَّى هَذَا فَرِيضَةَ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4501 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
بَابُ: مَتَى يُفْطِرُ حِينَ يَخْرُجُ مُسَافِرًا؟
أَخْبَرَنَا
4504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُسَافِرًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَصْبَحَ صَائِمًا أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْطَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4506 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4507 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلَمَّا جَاوَزَ الْفُرَاتَ أَمَرَ غُلَامَهُ فَسَقَاهُ فَأَفْطَرَ
بَابُ: هَلْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، وَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا مُدْبِرًا عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ خَائِفًا، فَلْيُصَلِّ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4509 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ مُسَافِرُونَ، أَمَامَهُمْ مَطَرٌ، يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شَاءُوا»، قُلْتُ: أَيَمْسَحُونَ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4511 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطِيطٍ، وَالْأَرْضُ فَضْفَاضٌ، صَلَّى بِنَا عَلَى حِمَارِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ»