مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 280-290

كتاب الطهارة

صفحات 280-290
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

1081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَأْكُلُ»

1082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً»

1083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ»

1084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلَيْنِ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: " إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ تَوَضَّأْتُ وَغَسَلْتُ فَرْجِي - وَقَالَ الْآخَرُ: إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي إِلَّا أَنْ أُرِيدُ أَنْ أَطْعَمَ "

1085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَأَكَلَ»

1086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَطْعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: «لَا»

1087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: قَدِمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مِنْ سَفَرَةٍ فَضَمَّخَهُ أَهْلُهُ بِصُفْرَةٍ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكَ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَخَذْتُ شَقْفَةً، فَدَلَّكْتُ بِهَا جِلْدِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ أَنْقَيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اجْلِسْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضِرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَلَا مُتَضَمِّخًا بِصُفْرَةٍ»

1088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَامُ وَأَنَا جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ».
وَقَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ

بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ جُنُبٌ

1089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَخْرُجُ الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ «إِذَا أَجْنَبَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ»

بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ وَيَطَّلِي جُنُبًا

1091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجُنُبُ يَحْتَجِمُ وَيَطَّلِي بَالنَّوْرَةِ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا ذَاكَ أَيْ لَعَمْرِي وَيَتَعَجَّبُ»

بَابُ احْتِلَامِ الْمَرْأَةِ

1092 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَفْتَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ؟ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ بِالْغُسْلِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهَا أُمُّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ زَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةَ

1093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَتَى يَجِبُ عَلَى إِحْدَانَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ»

1094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أُمُّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»

1095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: «عَلَيْهَا الْغُسْلُ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ.
فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»

1096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ، عَلَيْكَ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ.
فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْأَشْبَاهُ»

1097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ»

1098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ وَذَلِكَ فَأَمَرَ لَهَا فَأَعَادَتِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: «إِذَا رَأَتْ رَطْبًا فَلْتَغْتَسِلْ»

بَابُ سَتْرِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ

1099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرِهِ، قُلْتُ: أَتَرَاهُ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَغْتَسِلَ إِلَى بَعِيرٍ، وَأَدَعُ عِنْدِي جَبَلًا أَوْ صَخْرَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَسْبُكَ بَعِيرُكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَوَسَطَ حُجْرَتِي فَأَغْتَسِلُ إِلَى وَسَطِهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى بَعْضِ جُدْرَانِهَا» قَالَ: قُلْتُ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِتْرٌ وَلَا شَيْءٌ أَفَحَسْبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، أَوْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى غَدِيرٍ بِظَاهِرِ الْحِرَّةِ فَاغْتَسَلَا، فَرَجَعَا فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَخْرَجِهِمَا حَتَّى أَخْبَرَا عَنِ اغْتِسَالِهِمَا قَالَ: «فَكَيْفَ فَعَلْتُمَا؟» قَالَ: سَتَرْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا اغْتَسَلَ سَتَرَ عَلَيَّ حَتَّى اغْتَسَلْتُ.
قَالَ: «لَوْ فَعَلْتُمَا غَيْرَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكُمَا ضَرْبًا»

1101 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْحُدَيْبِيَةِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَسْتُورٌ عَلَيْهِ، هَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتِ الثَّوْبَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ، فَتَغَيَّظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوَا اللَّهَ، وَاسْتَحْيُوَا مِنَ الْكِرَامِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تُفَارِقُكُمْ إِلَا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ " - قَالَ: وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ بَالِاغْتِسَالِ إِلَى جِدَارٍ، أَوْ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ، أَوْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ أَخُوهُ»

1102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا يَغْتَسِلُونَ فِي النَّهْرِ عُرَاةً، لَيْسَ عَلَيْهِمْ أُزُرٌ فَوَقَفَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ: " ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: 13] "

1103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِزَارِي إِزَارِي»، فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ.

1104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ

1105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: " لَمَّا بُنِيَ الْبَيْتُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ فَأَخَذَ الثَّوْبَ، فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ: فَنُودِيَ: لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ قَالَ: فَأَلْقَى الْحَجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ "

1106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَأْتِي مِنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَكَ فَافْعَلْ» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ»

1107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا، وَلَا امْرَأَةٌ امْرَأَةً، وَلَا يَحِلُّ لِلرَجُلٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ»

1108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ يَصُبُّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: «أَتَغْتَسِلُونَ وَلَا تَسْتَتِرُونَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ تَكُونُوَا خَلَفَ الشَّرِّ» - يَعْنِي الْخَلَفَ: الَّذِي يَكُونُ فِيهِمُ الشَّرُّ -

1109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلْمَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِي خِبَاءٍ لَهُ مِنْ صُوفٍ أَوْ عَبَاءَةٍ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ النَّاسِ، فَرَأَى أَنْ قَدْ نَزَلَوَا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَنَصَبَ يَدَهُ وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَقَالَ: «وَاللَّهِ أَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرُ، ثُمَّ أَمُوتُ، ثُمَّ أُنْشَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، أَوْ يَرَى عَوْرَتِي»

1110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ رَجُلَا فَصَبَّ سِجِّلًّا مِنْ مَاءٍ»

1111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْأَبْوَاءِ أَقْبَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ عَلَى حَوْضٍ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَلَمَّا رَآهُ قَائِمًا خَرَجُوَا إِلَيْهِ مِنْ رِحَالِهِمْ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ، وَسِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ».
فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَيُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ: قَدْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: «اتَّقُوَا اللَّهَ»، وَقَالَ: «لِيُفْرِغْ عَلَيْهِ أَخُوهُ، أَوْ غُلَامُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَغْتَسِلْ إِلَى بَعِيرِهِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا، كُلُّهُ فِي ذَلِكَ

1112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِأَجِيرٍ لَهُ يَغْتَسِلُ فِي الْبَرَازِ فَقَالَ: «لَا أَرَاكَ تَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّكَ، خُذْ أَجَارَتَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِكَ»

1113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا فَرَآهُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ عِنْدَ خَرِبَةٍ فَقَالَ لَهُ: «خُذْ أَجَارَتَكَ وَاذْهَبْ عَنَّا»

1114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا دَخَلَا الْفُرَاتَ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَا: «إِنَّ فِي الْمَاءِ، أَوْ إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنًا»

1115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا كَاشِفٌ فَخِذِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ»

بَابُ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ

جارٍ التحميل